الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية
(١)
الخطبة
٢ ص
(٢)
ما اوصى الامام موسى بن جعفر
٣ ص
(٣)
(المقدمة)
٣ ص
(٤)
فى تعريف الاصول
٣ ص
(٥)
اما التعريف
٣ ص
(٦)
(و اما) الرتبة
٤ ص
(٧)
اما الغرض
٤ ص
(٨)
«و اما» الموضوع
٤ ص
(٩)
فى بيان ان الادلة الاربعة موضوع لعلم الاصول
٥ ص
(١٠)
فى ان تغاير العلوم بتمايز الموضوع
٦ ص
(١١)
(افاضة) فى معنى الوضع و فيها مناهج
٧ ص
(١٢)
(الاوّل) الوضع هو تعيين اللفظ او تعينه للدلالة على المعنى بنفسه
٧ ص
(١٣)
فى اقسام الوضع
٨ ص
(١٤)
فى الفرق بين الاسم و الحرف
٩ ص
(١٥)
فوائد فى اختصاص الوضع بالمفردات و بيان ان الالفاظ للمعانى من حيث هى
١٠ ص
(١٦)
الثاني فى ان الاستعمال لا يحتاج الى الوضع
١١ ص
(١٧)
الثالث فى علامة الحقيقة و المجاز
١٢ ص
(١٨)
(الرابع) فى عدم مساعدة الدليل على اعتبار المرجحات فى تعارض الاحوال
١٣ ص
(١٩)
الخامس فى امكان الاشتراك و الترادف و عدمهما
١٤ ص
(٢٠)
السادس فى ثبت الحقيقة الشرعية
١٦ ص
(٢١)
السابع فى كون الماهيات المخترعة اسامى الصحيحة ام لا
١٧ ص
(٢٢)
فى ادلة القائلين بالصحيح
١٨ ص
(٢٣)
فى ادلة القائلين بالاعم
١٩ ص
(٢٤)
تذييل فى انحصار النزاع فى الاجزاء
٢١ ص
(٢٥)
تذنيب فى عدم جريان النزاع فى المعاملات ان كانت موضوعة للآثار المخصوصة
٢٢ ص
(٢٦)
المنهاج الثامن فى المشتق
٢٣ ص
(٢٧)
فى بيان المراد من المشتق
٢٤ ص
(٢٨)
فى ان اختلاف المبادى لا يوجب الانحصار و بيان المراد من الحال فى عنوان المسألة
٢٥ ص
(٢٩)
فى بيان المراد من البساطة
٢٦ ص
(٣٠)
فى كفاية المغايرة بين المبدا
٢٧ ص
(٣١)
و ما يجرى عليه المشتق مفهوما
٢٨ ص
(٣٢)
فى ادلة القائلين بالاعم
٢٩ ص
(٣٣)
فى ادلة القائلين بالاخص
٣٠ ص
(٣٤)
فى ان العلو و الاستعلاء هل يعتبر فى صدق الامر ام لا
٣٢ ص
(٣٥)
(تذنيب) فى عدم المغايرة بين الطلب و الارادة
٣٣ ص
(٣٦)
(بقى شىء) و هو انه قد اختلفوا في ان لفظ الامر حقيقة في الوجوب
٣٤ ص
(٣٧)
(السبيل الثانى) فى بيان عدم كون الامر مشتركا
٣٥ ص
(٣٨)
فى ان الصيغة حقيقة فى الوجوب
٣٦ ص
(٣٩)
(بقى امور) فى ان الجمل الخبرية المستعملة فى الطلب هل هى ظاهرة فى الوجوب ام لا
٣٧ ص
(٤٠)
فى اقتضاء الامر التوصلية
٣٨ ص
(٤١)
فى مفاد الامر الوارد عقيب الحظر
٣٩ ص
(٤٢)
فى ان الامر دال على طلب الطبيعة
٤٠ ص
(٤٣)
(ايقاظ) فى عدم كون المصدر مادة للمشتقات و بيان المراد من المرة و التكرار
٤١ ص
(٤٤)
فى عدم دلالة الامر على الفور و التراخى
٤٢ ص
(٤٥)
(دفع وهم)
٤٣ ص
(٤٦)
(اشكال و دفع) فى عدم دلالة الفعل على الزمان
٤٣ ص
(٤٧)
(السبيل الثالث) قال صاحب الفصول؛ ره؛ اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى الاجزاء
٤٤ ص
(٤٨)
فى بيان المراد من الاقتضاء
٤٥ ص
(٤٩)
(الرابع) فى تعيين البحث فى المقدمة و تقسيمها
٤٦ ص
(٥٠)
فى تقسيم المقدمة
٤٧ ص
(٥١)
تقسيم آخر
٤٨ ص
(٥٢)
(تذنيب) فى تقسيم الواجب
٤٩ ص
(٥٣)
فى الواجب المطلق و المشروط
٥٠ ص
(٥٤)
(تنبيه) فى عدم الفرق بين المشروط و المعلق
٥١ ص
(٥٥)
(بقي شىء)
٥١ ص
(٥٦)
تقسيم آخر للواجب
٥٢ ص
(٥٧)
فى ان المقدمة تابعة لذيها
٥٤ ص
(٥٨)
فى ثبوت الملازمة
٥٥ ص
(٥٩)
في ثمرة المسألة
٥٨ ص
(٦٠)
تتميم نفعه عميم
٥٩ ص
(٦١)
السبيل الخامس انه قد اختلفوا في ان الامر بالشيء هل يقتضى النهي عن ضده او لا
٦٠ ص
(٦٢)
فى استحالة الامرين فى عرض واحد
٦٢ ص
(٦٣)
السبيل السادس انه قد اختلفوا فى جواز امر الامر و عدمه مع علمه بانتفاء شرطه
٦٣ ص
(٦٤)
السابع ان المتعلق الامر هو صرف الايجاد
٦٣ ص
(٦٥)
(الثامن) فى ان نسخ الوجوب لا يقتضى احد الاحكام الا الحرمة
٦٤ ص
(٦٦)
(التاسع) فى بيان الواجب التخييرى
٦٦ ص
(٦٧)
(العاشر) فى بيان ان الامر بالامر امر
٦٧ ص
(٦٨)
(الحادى عشر) انه اذا تقارن امران بمتماثلين
٦٨ ص
(٦٩)
(افاضة) في النواهي و فيها طرق
٦٨ ص
(٧٠)
الطريق الاول و فيه امور
٦٨ ص
(٧١)
الاول النزاع فى انه هل هو طلب الترك على النحو الخاص او بالقول المخصوص
٦٨ ص
(٧٢)
الثاني فى بيان دلالة النهى على الطبيعة
٦٩ ص
(٧٣)
(الطريق الثانى) انه قد اختلفوا في جواز اجتماع الامر و النهي فى واحد
٧٠ ص
(٧٤)
فى تعيين البحث فى المسألة
٧١ ص
(٧٥)
فى اعتبار المندوحة و عدمها
٧٢ ص
(٧٦)
فى اقوال المسألة
٧٣ ص
(٧٧)
فى ثمرة مسئلة
٧٤ ص
(٧٨)
فى دفع توهم ترجيح النهى على الامر
٧٦ ص
(٧٩)
فى استدلال المانعين
٧٧ ص
(٨٠)
فى اقسام العبادات المكروهة
٧٨ ص
(٨١)
الطريق الثالث قد اختلفوا في ان النهى هل يقتضى الفساد اذا تعلق بشيء ام لا
٨٠ ص
(٨٢)
فى امكان اجراء الاصل و عدمه
٨١ ص
(٨٣)
فى ان النهى فى العبادات يقتضى فسادها بخلاف المعاملات
٨٤ ص
(٨٤)
تتمة فيما نسب الى ابى حنيفة و الشيبانى
٨٥ ص
(٨٥)
افاضة فى المفاهيمو فيها حجب؛
٨٦ ص
(٨٦)
الاول تعاريف المفهوم و المنطوق ؛
٨٦ ص
(٨٧)
الثانى المنطوق و اقسامها
٨٦ ص
(٨٨)
الثالث فى بيان مفهوم الشرط
٨٧ ص
(٨٩)
فى بيان كلام المنكرين
٩٠ ص
(٩٠)
تنبيهان فى اثبات مفهوم الشرط
٩١ ص
(٩١)
فيما يرد على الشيخ
٩٢ ص
(٩٢)
فى بيان التداخل فى المسبب
٩٣ ص
(٩٣)
الرابع فى بيان مفهوم الوصف
٩٥ ص
(٩٤)
تنبيه
٩٦ ص
(٩٥)
الخامس فى مفهوم الغاية
٩٨ ص
(٩٦)
السادس و من المفاهيم مادة الحصر
٩٩ ص
(٩٧)
فيما لا دلالة له على المفهوم
١٠٢ ص
(٩٨)
(افاضة) فى العام و الخاص و فيها ستور؛
١٠٣ ص
(٩٩)
الاول قد اختلفوا فى تعريف العام بتعاريف مختلفة ؛
١٠٣ ص
(١٠٠)
(الستر الثانى) اختلفوا في ان للعموم صيغة تخصه لغة او لا
١٠٤ ص
(١٠١)
تنبيه الظاهر ان الجمع المذكور فى العنوان
١٠٥ ص
(١٠٢)
الثالث فى حجية العام المخصص
١٠٥ ص
(١٠٣)
(الرابع) فى سراية اجمال المخصص و عدمه
١٠٦ ص
(١٠٤)
الخامس انه قد اختلفوا فى ان العمل بالعام هل يجوز قبل الفحص عن المخصص او لا
١٠٨ ص
(١٠٥)
السادس اختلفوا فى ان الخطابات الالهية هل تشتمل الغائبين و المعدومين او لا
١٠٨ ص
(١٠٦)
(الستر السابع) فى ارجاع الضمير الى بعض مصاديق العام
١١٠ ص
(١٠٧)
(الثامن) اتفقوا في جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق
١١١ ص
(١٠٨)
التاسع فى تعيين القيود الواقعة عقيب الجمل المتعددة
١١٢ ص
(١٠٩)
العاشر فى امكان تخصيص الكتاب بالخبر الواحد
١١٣ ص
(١١٠)
(الحادي عشر) اذا ورد عام و خاص متخالفين
١١٤ ص
(١١١)
(فائدة) اذا تعارض عموم حكم مع عموم التأسي
١١٥ ص
(١١٢)
(افاضة) في المطلق و المقيدو فيها فصلان؛
١١٦ ص
(١١٣)
الفصل الاول؛
١١٦ ص
(١١٤)
(تنبيه) فى مقدمات الحكمة
١٢٠ ص
(١١٥)
(الفصل الثانى) اذا ورد مطلق و مقيد متنافيين
١٢١ ص
(١١٦)
(افاضة) في المجمل و المبين
١٢٢ ص

الإفاضات الغروية في الأصول الفقهية - فيض الإسلام، علي نقي - الصفحة ١١٦ - الفصل الاول؛

التخصيص عليه او كان مشتملا على القرينة فهو و إلّا فالمرجع هو التوقف و هذا انما يتصور فيما اذا ورد حكم على سبيل العموم و فعل النبى (ص) ما يخالفه فانا نستكشف ثبوت هذا الحكم في حقه سواء كان عموم الحكم متناولا له (ص) اولا فلانا نقطع بامتناع الخطاء عليه؛ و اما؛ ثبوته فى حقنا فهو محل الخلاف نظرا الى تعارض العامين كما افيد؛ اقول؛ ندرة ورود التخصيص على التأسي ليس بمرجح قطعا بل هذا مجرد استحسان نعم اذا صارت موجبا للقطع او الظن بترجيحه فهو و إلّا فالمرجح هو التوقف ان لم يكن احدهما مشتملا على القرينة فتأمل:

(افاضة) في المطلق و المقيدو فيها فصلان؛

الفصل الاول؛

انه قد عرف المطلق بانه ما دل على شايع في جنسه اى لفظ دل على سريان الطبيعة فى ضمن جميع الافراد جنسا كان او نوعا او صنفا او شخصا لان الجنس فى اصطلاحهم لا يكون الجنس المصطلح المنطقيين و هو الكلى المقول على كثيرين مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو في قبال النوع و لا الجنس المصطلح النحويين و هو الهيئات الكلية؛ و قد؛ اورد على هذا الحد بعض الاجلة بعدم اطراده فلذا قيده بقوله شيوعا حكميا لاخراج (من) و (ما) الاستفهاميتين؛ اقول؛ ما من تعريف الا و قد يرد عليه النقض و الابرام مع انه لا ثمرة تترتب عليه لان التعاريف كلها شرح الاسم في جواب ماء الشارحة لا الماء الحقيقة حتّى لا يجوز ان لا يكون بمطرد و لا بمنعكس فالمقصود بيان حال الجزئيات الموضوعات للآثار فالاولى ان نعرض من هذا و نقول بما عبر عنه فى اللغة من ان المطلق ما ارسل عنانه و هذا المعنى يناسب معنى اللابشرط القسمى فلا المقسمي الذي لم يلاحظ فيه شي‌ء حتى اللابشرطية كما سيجي‌ء بعيد هذا بخلاف المقيد فانه ما لم يرسل عنانه؛ ثم انه؛ فلا ريب في كونهما من الامور