إن شاء أخذ تلك العين ولا أرش له سواء زادت بذلك أم نقصت (١) وإن شاء أخذ قيمتها (٢) قبل حدوث ذلك الحادث (و) إذا كان الغاصب قد زاد في العين المغصوبة زيادة كان (له فصل ما ينفصل بغير
ضرر) يلحق العين المغصوبة نحو أن يحلي السيف أو اللجام أو الدواة فان للغاصب فصله عنه وهذا مما لا خلاف فيه (وإ) ن (لا) تنفصل تلك الزيادة إلا بمضرة تلحق العين المغصوبة (خير المالك) بين أن تقلع الحلية ويأخذ أرش
الضرر (٣) أو يدفع قيمة الحلية للغاصب منفردة لا مركبة (٤) وهذا إذا عرف
الضرر قبل الفصل فأما لو لم يعرف إلا بعد الفصل فإنه ينظر فيه فإن كان يسيرا استحق المالك الأرش وإن كان كثيرا فالتخيير المتقدم (٥) وأما إذا كانت المضرة تلحق الزيادة دون المزيد عليه فللمالك قلعها (٦) ولا يستحق الغاصب أرشا للحلية لأنه متعد بوضعها وقد دخل في هذه المسألة لو
غصب أرضا فبنى فيها بناء أو غرس غروسا فعلى الغاصب رفعهما (٧) فلو كانت العرصة تنقص برفع البناء والغروس وعرف ذلك قبل رفعهما هل يخير المالك كما خير في الحلية إذا ضر قلعها سل قال مولانا (عليلم) والجواب أنها إن كانت تنقص عن قيمتها يوم الغصب (*) خير وإلا فلا (و) إذا زرع الغاصب في الأرض المغصوبة ببذر منه فالزرع له (٩) ويجب (عليه قلع الزرع (١٠) وإن لم يحصد) أي لم يبلغ حد الحصاد لأنه متعد (و) يلزم الغاصب (أجرة المثل (١١) للعين المغصوبة (وإن لم ينتفع (١٢) بها وقال (ك) لا يلزم إلا أن ينتفع
____________________
(١) نقصان سعرا وغيرها إلى غرض والا فالتخيير ثابت اه قرز المختار ما في الشرح بل قرز الأول لأنه نقص بفعله (٢) أو بعده لأنه قد استحق الزيادة () ولفظ البيان وإن تركه أخذ قيمته مصنوعا () إن تجدد غصب (٣) من غير فرق بين اليسير والكثير لأنه قد رضي بالفصل قرز (٤) والبناء والغرس قائما لا يستحق البقاء اه ح لي لفظا (٥) حيث كان إلى غير غرض وإلا خير بينها وبين القيمة كما تقدم قرز (٦) على وجه لا يجحف قرز (*) حيث تمرد الغاصب من القلع لا فرق قرز (٧) بما لا يجحف قرز (٨) بل يوم القلع من غير نظر إلى الغروس مثاله أن تكون قيمتها عشرين من غير نظر إلى الغروس والبناء فلما قلعت أو رفع البناء نقصت قيمتها خمسة قرز (٩) لقوله صلى الله عليه وآله الزرع للزارع وإن كان غاصبا وروي لمن زرع (١٠) وعليه تسوية الأرض اه بحر وفي البيان ما لفظه ما نقص من قيمتها بالحفر والقلع ان نقضت فإن لم تنقص فما غرم في الاصلاح ذكره الفقيه ف اه رياض (١١) الا ان يجري عرف بالتأجير كالعيار والتجمل قرز (*) ولو مما لا يؤجر كالمسجد والقبر والمصحف ذكره الفقيه ح ومثله في البيان (١٢) إذا كان ذلك يؤجر لا مما لا يؤجر كالنقدين والمثليات فلا تلزم الأجرة اه ح لي قرز (*) فلو طرح في المسجد غلة أو غيرها أو () غلقه لزمته أجرة جميعه وان لم يغلقه لكن شغل زاوية منه لزمته أجرة جميع ما يشغله منه وممن صرح بالمسألة
(٥٣٥)