شرح الأزهار
(١)
كتاب البيع
٢ ص
(٢)
في شروط البيع
٢ ص
(٣)
انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة
٢ ص
(٤)
وأما الشروط المتعلقة بالعقد
٣ ص
(٥)
نظم العقود التي يشترط فيها النطق
١٠ ص
(٦)
والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام
١٣ ص
(٧)
نظم فيما يثبت في الذمة
١٤ ص
(٨)
في بيان من تجوز معاملته
١٥ ص
(٩)
الفرق بين البيع والإجارة
٢٠ ص
(١٠)
ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء
٣٦ ص
(١١)
مسألة من اشترى أثمارا الخ
٣٦ ص
(١٢)
وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ
٣٦ ص
(١٣)
حصر مسائل الشجرة
٣٨ ص
(١٤)
فصل البيع والشراء الموقوف
٤١ ص
(١٥)
الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه
٤٥ ص
(١٦)
والتخلية للتسليم قبض
٤٨ ص
(١٧)
العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات
٥١ ص
(١٨)
باب الشروط المقارنة للعقد
٥٦ ص
(١٩)
حديث النهي عن بيع وشرط
٥٦ ص
(٢٠)
باب الربويات
٦٩ ص
(٢١)
حد الربا والوعيد فيه
٦٩ ص
(٢٢)
فائدة في بيع الرجاء
٧١ ص
(٢٣)
عدد جنس الثياب
٧٥ ص
(٢٤)
أقسام الحرير وأسماؤه
٧٥ ص
(٢٥)
مسائل الاعتبار وحكم الجريرة
٧٦ ص
(٢٦)
في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها
٧٨ ص
(٢٧)
وعيد احتكار الطعام
٨٠ ص
(٢٨)
باب الخيارات
٨٥ ص
(٢٩)
في خيار الرؤية
٩١ ص
(٣٠)
الفرق بين التصرف والاستعمال
٩٤ ص
(٣١)
في خيار الشرط
٩٨ ص
(٣٢)
عيب الدواب
١٠٦ ص
(٣٣)
تحصيل المسألة القماقم
١١٧ ص
(٣٤)
في حكم خيار العيب
١١٨ ص
(٣٥)
باب فيما يدخل في المبيع
١٢٥ ص
(٣٦)
من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون
١٣١ ص
(٣٧)
في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق
١٣٢ ص
(٣٨)
في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا
١٣٧ ص
(٣٩)
باب البيع غير الصحيح
١٤١ ص
(٤٠)
جملة الاستهلاك الحكمي 15
١٤٧ ص
(٤١)
باب المأذون
١٤٩ ص
(٤٢)
باب المرابحة
١٥٩ ص
(٤٣)
إسحاق بن راهويه
١٥٩ ص
(٤٤)
التولية كالمرابحة الا الخ
١٦٣ ص
(٤٥)
باب الإقالة
١٦٥ ص
(٤٦)
حديث من أقال نادما
١٦٥ ص
(٤٧)
جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء
١٦٥ ص
(٤٨)
باب القرض
١٧١ ص
(٤٩)
في ثواب القرض
١٧١ ص
(٥٠)
أصل القرض
١٧١ ص
(٥١)
أدلة القرض وفضله
١٧٢ ص
(٥٢)
في أحكام القرض
١٧٤ ص
(٥٣)
فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما
١٧٩ ص
(٥٤)
باب الصرف
١٨١ ص
(٥٥)
فصل في حكم الجريرة
١٨٥ ص
(٥٦)
باب السلم
١٨٧ ص
(٥٧)
كتاب الشفعة
٢٠٦ ص
(٥٨)
في بيان ما تبطل به الشفعة
٢١٥ ص
(٥٩)
الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة
٢٤٥ ص
(٦٠)
كتاب الإجارة
٢٤٧ ص
(٦١)
وعيد من ظلم الأجير أجرته
٢٤٨ ص
(٦٢)
في صفة الطاووس وألوانه
٢٤٩ ص
(٦٣)
في العبادات البدنية
٢٥١ ص
(٦٤)
وحكم أخذ الأجرة على القرآن
٢٥١ ص
(٦٥)
سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى
٢٥٢ ص
(٦٦)
في حكم إجارة الآدميين
٢٧٦ ص
(٦٧)
فيمن يضمن ومن لا يضمن
٣٠٩ ص
(٦٨)
باب المزارعة
٣١١ ص
(٦٩)
سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ
٣١١ ص
(٧٠)
ترغيب في من زرع زرعا
٣١٥ ص
(٧١)
والمساقاة الصحيحة
٣١٨ ص
(٧٢)
باب الاحياء والتحجر
٣١٩ ص
(٧٣)
باب المضاربة
٣٢٧ ص
(٧٤)
كتاب الشركة
٣٥٤ ص
(٧٥)
فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ
٣٦٠ ص
(٧٦)
باب شركة الأملاك
٣٦٣ ص
(٧٧)
فصل في حكم الشركة في الحيطان
٣٦٦ ص
(٧٨)
في حكم الشركة في السكك
٣٧٠ ص
(٧٩)
مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ
٣٧٠ ص
(٨٠)
تقدير الميزاب في الطول
٣٧١ ص
(٨١)
مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير
٣٧٢ ص
(٨٢)
في أحكام الشركة في الشرب
٣٧٤ ص
(٨٣)
في حكم الماء في الملك
٣٧٨ ص
(٨٤)
وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها
٣٨٠ ص
(٨٥)
الفرق بين الملك والحق
٣٨٠ ص
(٨٦)
باب القسمة
٣٨١ ص
(٨٧)
كلام مفيد في المعاطاة
٣٨٥ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٩٥ ص
(٨٩)
كتاب العارية
٤٢٥ ص
(٩٠)
كتاب الهبة
٤٣٣ ص
(٩١)
مسألة هبة المنافع
٤٣٦ ص
(٩٢)
في حكم الهبة على عوض
٤٣٨ ص
(٩٣)
الأمراض المخوفة
٤٤٤ ص
(٩٤)
في تمليك بعض الأولاد
٤٤٨ ص
(٩٥)
ما يأخذه الشعراء على شعرهم
٤٥٠ ص
(٩٦)
فصل في العمرى والرقبى
٤٥٤ ص
(٩٧)
كتاب الوقف
٤٥٨ ص
(٩٨)
مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة
٤٦٠ ص
(٩٩)
مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده
٤٧١ ص
(١٠٠)
في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
٤٧٤ ص
(١٠١)
في بيان الحكم اصلاح المسجد
٤٨٢ ص
(١٠٢)
في بيان من إليه ولاية الوقف
٤٨٨ ص
(١٠٣)
وولاية كل وقف إلى واقفه
٤٨٩ ص
(١٠٤)
في حصر من كانت ولايته أصليه نظما
٤٩١ ص
(١٠٥)
فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة
٤٩٩ ص
(١٠٦)
في بيان حكم رقبة الوقف
٥٠١ ص
(١٠٧)
يجوز بيع الوقف في 3 حالات
٥٠٥ ص
(١٠٨)
كتاب الوديعة
٥٠٩ ص
(١٠٩)
مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع
٥١١ ص
(١١٠)
الفرق بين العارية والوديعة
٥١٤ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٥١٩ ص
(١١٢)
والمنقول بالتعثر غصب
٥٢٥ ص
(١١٣)
فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ
٥٣٦ ص
(١١٤)
لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ
٥٣٦ ص
(١١٥)
مسألة من غصب فرسا الخ
٥٣٦ ص
(١١٦)
حد جزيرة العرب نظما
٥٤٨ ص
(١١٧)
مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة
٥٥٢ ص
(١١٨)
كتاب العتق
٥٥٩ ص
(١١٩)
في بيان من يصح منه العتق
٥٦٠ ص
(١٢٠)
في ذكر ألفاظ العتق
٥٦١ ص
(١٢١)
وإذا التبس الممثول بغيره
٥٦٤ ص
(١٢٢)
ومن المثلة الخصي
٥٦٥ ص
(١٢٣)
في ذكر بعض مسائل الشرط
٥٧٤ ص
(١٢٤)
وحاصل الكلام في الشريكين في العتق
٥٨٣ ص
(١٢٥)
فصل في بيان حكم تبعيض العتق
٥٨٦ ص
(١٢٦)
باب والتدبير
٥٨٩ ص
(١٢٧)
باب الكتابة
٥٩٣ ص
(١٢٨)
فصل في بيان أنواع الكتابة
٥٩٤ ص
(١٢٩)
باب الولاء
٦٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص

شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٥٣٨ - مسألة من غصب فرسا الخ

ملكا لغير صاحب الدار (١) فلا أرش على الحافر لأنه مستحق لرده (٢) (إلا) نقصان (السعر (٣) فإنه لا يضمن (قيل (٤) و) مثل السعر (الهزال ونحوهما) التحاء الشاب وشيب الملتحي (٥) وسقوط ثدي الكاعبة واغتصاب فردي نعل بعشرة فرد أحدهما يساوي منفردا درهمين (٦) فإن هذه كلها نظائر للهزال فيما ذكره بعض أصحابنا وقد قال الهادي (عليلم) في الهزال أنه غير مضمون (في) الحيوان (الباقي) إذا رجع لصاحبه بعينه قال (م) بالله والمسألة فيها ضعف ولا أحفظ عن غيره (٧) أنه قال بها قال مولانا (عليلم) والصحيح ما قاله (م) بالله وأبو (ح) و (ش) أن الهزال ونحوه مضمون في الباقي وأما التالف فلا خلاف بينهم أن الهزال ونحوه مضمون فيه وكذا زيادة السعر إذا كانت قد تجددت مطالبة (٨) في حال زيادة سعره (٩) ثم تلف بعد أن نقصت فإن تلك الزيادة تضمن ذكر ما يقتضي ذلك الاخوان على أصل يحيى (عليلم) (فصل) في حكم ما يشتري بالمغصوب وما تملك به العين المغصوبة وحكم غلتها واعلم أن الغاصب إذا اشترى بالعين المغصوبة أو باعها واشترى بثمنها شيئا فإنه (يملك ما اشترى بها (١٠) أو بثمنها) إذا كانت العين المغصوبة أو ثمنها (نقدين) فإن باع ذلك الشئ وربح فيه
____________________
(١) ولو للغاصب قرز (٢) هذا إذا لم يجد مباحا أو ملكا للمغصوب عليه برضاه مساويا للبئر فان وجده ورد ضمن اه‍ ن معنى قرز من غير مشقة ولا مؤنة زائدة على رده إلى البئر قرز (٣) وذلك لان زيادة السعر ونقصانه يرجع إلى زيادة الرغبات ونقصانها لا إلى عين الشئ وصفته اه‍ ان (٤) قيل محل الخلاف إذا كان الهزال بغير فعل الغاصب اه‍ ن معنى (٥) في غير وقته وقيل لا فرق (٦) فيضمن خمسة على قول الهادي عليلم وعندنا ثمانية وقيل يضمن هنا على قول الهادي أنه بفعله (٧) وقال الامام ى لعله لم يبلغه الاجماع اه‍ بحر وهو يقال إن عدم وجوده لغيره لا يدل على فقدانه فلعل الهادي عليلم اطلع عليه م بالله كما قد تكرر الكلام في ذلك في غير موضع والله أعلم اه‍ وابل وغاية ما فيه أنهم لم يطلعوا على فائدة وإنما هو مسكوت عنه وليس من ذهب إلى مسكوت عنه مخالف للاجماع والا حرم الاجتهاد في كل واقعة تحدث (٨) صوابه غصب () وهذا في القيمي وأما المثلي فلا يجب الا مثله اه‍ ح فتح معنى () لان المراد امكان الرد سواء تجددت مطالبة أم لا () فلو هزل ثم سمن ثم هزل فقال م بالله يجب أرش الهزل الثاني فقط وقال الناصر وش () أرش الأول والثاني ذكره في البحر لكن ما ذكره عن م بالله انه يضمن الثاني فلعله حيث تجدد الغصب بعد السمن لأنه من الفوائد التي لا يضمن الا بتجدد غصب اه‍ كب () وهو قياس أصولنا أنه يجب أنه أرش الأول مطلقا وأرش الثاني ان تجدد غصب لأنه من الفوائد التي لا تضمن الا بتجدد الغضب كما هو صريح الغيث (١٠) ولو من المغصوب عليه النقد اه‍ ح لي ولو قيل أنه إذا شري من المالك فقد صار إليه عين ماله وهو يجب عليه رده قبل أن يخرجه عن يده ويبقى من العين التي شراها
(٥٣٨)