شرح الأزهار
(١)
كتاب البيع
٢ ص
(٢)
في شروط البيع
٢ ص
(٣)
انقسام البيع إلى الأحكام الخمسة
٢ ص
(٤)
وأما الشروط المتعلقة بالعقد
٣ ص
(٥)
نظم العقود التي يشترط فيها النطق
١٠ ص
(٦)
والمبيع يخالف الثمن في خمسة أحكام
١٣ ص
(٧)
نظم فيما يثبت في الذمة
١٤ ص
(٨)
في بيان من تجوز معاملته
١٥ ص
(٩)
الفرق بين البيع والإجارة
٢٠ ص
(١٠)
ولا يصح بيع الثمر بشرط البقاء
٣٦ ص
(١١)
مسألة من اشترى أثمارا الخ
٣٦ ص
(١٢)
وحاصل المسألة أن شرط البقاء الخ
٣٦ ص
(١٣)
حصر مسائل الشجرة
٣٨ ص
(١٤)
فصل البيع والشراء الموقوف
٤١ ص
(١٥)
الإجازة تقرر العقد من يوم وقوعه
٤٥ ص
(١٦)
والتخلية للتسليم قبض
٤٨ ص
(١٧)
العرف الجاري كالمشروط في العقد والمعاملات
٥١ ص
(١٨)
باب الشروط المقارنة للعقد
٥٦ ص
(١٩)
حديث النهي عن بيع وشرط
٥٦ ص
(٢٠)
باب الربويات
٦٩ ص
(٢١)
حد الربا والوعيد فيه
٦٩ ص
(٢٢)
فائدة في بيع الرجاء
٧١ ص
(٢٣)
عدد جنس الثياب
٧٥ ص
(٢٤)
أقسام الحرير وأسماؤه
٧٥ ص
(٢٥)
مسائل الاعتبار وحكم الجريرة
٧٦ ص
(٢٦)
في وجوه ورد الشرع بتحريم البيع فيها
٧٨ ص
(٢٧)
وعيد احتكار الطعام
٨٠ ص
(٢٨)
باب الخيارات
٨٥ ص
(٢٩)
في خيار الرؤية
٩١ ص
(٣٠)
الفرق بين التصرف والاستعمال
٩٤ ص
(٣١)
في خيار الشرط
٩٨ ص
(٣٢)
عيب الدواب
١٠٦ ص
(٣٣)
تحصيل المسألة القماقم
١١٧ ص
(٣٤)
في حكم خيار العيب
١١٨ ص
(٣٥)
باب فيما يدخل في المبيع
١٢٥ ص
(٣٦)
من اشترى أرضا وفيها نهر مدفون
١٣١ ص
(٣٧)
في حكم المبيع إذا تلف قبل القبض أو استحق
١٣٢ ص
(٣٨)
في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا
١٣٧ ص
(٣٩)
باب البيع غير الصحيح
١٤١ ص
(٤٠)
جملة الاستهلاك الحكمي 15
١٤٧ ص
(٤١)
باب المأذون
١٤٩ ص
(٤٢)
باب المرابحة
١٥٩ ص
(٤٣)
إسحاق بن راهويه
١٥٩ ص
(٤٤)
التولية كالمرابحة الا الخ
١٦٣ ص
(٤٥)
باب الإقالة
١٦٥ ص
(٤٦)
حديث من أقال نادما
١٦٥ ص
(٤٧)
جواب الامام عز الدين عن بيع الرجاء
١٦٥ ص
(٤٨)
باب القرض
١٧١ ص
(٤٩)
في ثواب القرض
١٧١ ص
(٥٠)
أصل القرض
١٧١ ص
(٥١)
أدلة القرض وفضله
١٧٢ ص
(٥٢)
في أحكام القرض
١٧٤ ص
(٥٣)
فيما يجب رده وما لا يجب رده نظما
١٧٩ ص
(٥٤)
باب الصرف
١٨١ ص
(٥٥)
فصل في حكم الجريرة
١٨٥ ص
(٥٦)
باب السلم
١٨٧ ص
(٥٧)
كتاب الشفعة
٢٠٦ ص
(٥٨)
في بيان ما تبطل به الشفعة
٢١٥ ص
(٥٩)
الحاصل في نفي الصفقتين في الشفعة
٢٤٥ ص
(٦٠)
كتاب الإجارة
٢٤٧ ص
(٦١)
وعيد من ظلم الأجير أجرته
٢٤٨ ص
(٦٢)
في صفة الطاووس وألوانه
٢٤٩ ص
(٦٣)
في العبادات البدنية
٢٥١ ص
(٦٤)
وحكم أخذ الأجرة على القرآن
٢٥١ ص
(٦٥)
سؤال في حكم القراءة على قبور الموتى
٢٥٢ ص
(٦٦)
في حكم إجارة الآدميين
٢٧٦ ص
(٦٧)
فيمن يضمن ومن لا يضمن
٣٠٩ ص
(٦٨)
باب المزارعة
٣١١ ص
(٦٩)
سؤال ما حكم ثواب القرآن هل يكون للميت أو للقارئ
٣١١ ص
(٧٠)
ترغيب في من زرع زرعا
٣١٥ ص
(٧١)
والمساقاة الصحيحة
٣١٨ ص
(٧٢)
باب الاحياء والتحجر
٣١٩ ص
(٧٣)
باب المضاربة
٣٢٧ ص
(٧٤)
كتاب الشركة
٣٥٤ ص
(٧٥)
فائدة إذا كان جماعة مشتركين الخ
٣٦٠ ص
(٧٦)
باب شركة الأملاك
٣٦٣ ص
(٧٧)
فصل في حكم الشركة في الحيطان
٣٦٦ ص
(٧٨)
في حكم الشركة في السكك
٣٧٠ ص
(٧٩)
مسألة ويأمر الامام من يطوف على الطريق الخ
٣٧٠ ص
(٨٠)
تقدير الميزاب في الطول
٣٧١ ص
(٨١)
مسألة إذا أراد الانسان فتح طاقة إلى فوق بين الغير
٣٧٢ ص
(٨٢)
في أحكام الشركة في الشرب
٣٧٤ ص
(٨٣)
في حكم الماء في الملك
٣٧٨ ص
(٨٤)
وأما المواجل التي في الطرقات للشرب هل يجوز الوضوء فيها
٣٨٠ ص
(٨٥)
الفرق بين الملك والحق
٣٨٠ ص
(٨٦)
باب القسمة
٣٨١ ص
(٨٧)
كلام مفيد في المعاطاة
٣٨٥ ص
(٨٨)
كتاب الرهن
٣٩٥ ص
(٨٩)
كتاب العارية
٤٢٥ ص
(٩٠)
كتاب الهبة
٤٣٣ ص
(٩١)
مسألة هبة المنافع
٤٣٦ ص
(٩٢)
في حكم الهبة على عوض
٤٣٨ ص
(٩٣)
الأمراض المخوفة
٤٤٤ ص
(٩٤)
في تمليك بعض الأولاد
٤٤٨ ص
(٩٥)
ما يأخذه الشعراء على شعرهم
٤٥٠ ص
(٩٦)
فصل في العمرى والرقبى
٤٥٤ ص
(٩٧)
كتاب الوقف
٤٥٨ ص
(٩٨)
مسألة وتصح قسمة الوقف معايشة
٤٦٠ ص
(٩٩)
مسألة من وقف على نفسه ثم على أولاده
٤٧١ ص
(١٠٠)
في حكم الوقف إذا انقطع مصرفه
٤٧٤ ص
(١٠١)
في بيان الحكم اصلاح المسجد
٤٨٢ ص
(١٠٢)
في بيان من إليه ولاية الوقف
٤٨٨ ص
(١٠٣)
وولاية كل وقف إلى واقفه
٤٨٩ ص
(١٠٤)
في حصر من كانت ولايته أصليه نظما
٤٩١ ص
(١٠٥)
فرع إذا ترك الوصي أو المتولي أرض اليتيم أو المسجد أو الوقف بغير زراعة
٤٩٩ ص
(١٠٦)
في بيان حكم رقبة الوقف
٥٠١ ص
(١٠٧)
يجوز بيع الوقف في 3 حالات
٥٠٥ ص
(١٠٨)
كتاب الوديعة
٥٠٩ ص
(١٠٩)
مسألة ويضمن الوديعة بالنسيان والضياع
٥١١ ص
(١١٠)
الفرق بين العارية والوديعة
٥١٤ ص
(١١١)
كتاب الغصب
٥١٩ ص
(١١٢)
والمنقول بالتعثر غصب
٥٢٥ ص
(١١٣)
فلو كان المغصوب ثوبا ولم يلبسه الغاصب الخ
٥٣٦ ص
(١١٤)
لو جنى رجل على ولد بقرة فتلف الولد الخ
٥٣٦ ص
(١١٥)
مسألة من غصب فرسا الخ
٥٣٦ ص
(١١٦)
حد جزيرة العرب نظما
٥٤٨ ص
(١١٧)
مسألة إذا اختلفا في الشجر الذي في الأرض المغصوبة
٥٥٢ ص
(١١٨)
كتاب العتق
٥٥٩ ص
(١١٩)
في بيان من يصح منه العتق
٥٦٠ ص
(١٢٠)
في ذكر ألفاظ العتق
٥٦١ ص
(١٢١)
وإذا التبس الممثول بغيره
٥٦٤ ص
(١٢٢)
ومن المثلة الخصي
٥٦٥ ص
(١٢٣)
في ذكر بعض مسائل الشرط
٥٧٤ ص
(١٢٤)
وحاصل الكلام في الشريكين في العتق
٥٨٣ ص
(١٢٥)
فصل في بيان حكم تبعيض العتق
٥٨٦ ص
(١٢٦)
باب والتدبير
٥٨٩ ص
(١٢٧)
باب الكتابة
٥٩٣ ص
(١٢٨)
فصل في بيان أنواع الكتابة
٥٩٤ ص
(١٢٩)
باب الولاء
٦٠٥ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص

شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٣ - الصفحة ٦٢٧

لمن داخل دون المسامتة قلت لم تثبت الشفعة للمسامت لتوسط المسجد لأنه اشتراك بينهم بالطريق لان كل واحد من المسامتين طريقة منفردة كما مثلنا قرز (الصورة الثانية) إذا كان المسجد متوسطا في الشارع فهو كالصورة الأولى ولم أمثله مرة أخرى إلا لبيان المسامت لباب المسجد وهذه صورته هذه الصورة لم نذكرها إلا لبيان الدار المسامة لباب المسجد فنقول إذا بيعت أحد الدور التي خارج المسجد فلا شفعة بالطريق بل بالجوار وكذلك الدار التي بابها إلى قبال باب المسجد إذا ابتاعت لم تثبت الشفعة لأهل الدور الداخلة بالطريق لان بابها إلى مباح الناس فيه على سواء فلا شفعة إلا بالجوار وأما الدور الداخلة من باب المسجد فإذا بيعت الأولى ثبتت الشفعة للداخلة والمسامتة لها كما قرز لان الطريق مملوكة من وراء باب المسجد وهكذا لو كان مكان المسجد حمام أو وقف عام في الصورتين معا قرز ومما يلحق بالشارع المنسد إذا ثمة شارع منسد وكان في أوسطه ثلاثة أزقة فهذه صورته هذه الصورة التي فيها ثلاثة أزقة فنقول إذا ابتاعت الأولى من الشارع فالشفعة لمن سامتها ولمن داخله في الشارع والأزقة ولا أخصية لاحد وإذا بيعت الثانية فالشفعة لمن سامتها ولمن داخل جميعا وأما من خارج فقد انقطع حقه بدخوله داره مع طلب أهل الدور الداخلة وهذا سبب الاستطراق ثابت إلى انتهاء الشارع وذلك إلى الدارين اللذين بابهما في أقصى الشارع من خلفها الأزقة إذ سبب الشفعة ثابت لهم الجميع ولا أخصية وأما الأزقة من يمين الداخل والخارج والمقابل فكل زقاق تثبت فيه الشفعة فيما ابتاعت من الدور لأهله فإذا ابتاعت الطارفة من الزقاق الأيمن للداخل كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وكذا الثانية إذا ابتاعت كانت الشفعة لهم الكل وللمسامت وأما من خارج الزقاق فلا شفعة له لانقطاع حقه إلى أن تنتهي إلى طريق الزقاق وأما الدارين اللتين في أقصى الزقاق إذا ابتاعت إحداهما كانت الشفعة لأقرب باب المبيعة لان الاستطراق متصل قرز وقال في الإفادة أن الشفعة لأهل الزقاق جميعا ولعل الظاهر سواء كان خارجها أم داخلا وأما بيان الاشتراك في مجاري الماء الأنهار والسيول والبور وصبابات الجبال وشرب الموج من نهر أو سيل أو غيره وهكذا إذا كانت الأرض تشرب من نهرين أو بئرين أو مسقائين على اختلاف أنواعها فسيأتي لكل واحدة صورة والله أعلم (الصورة الأولى) إذا كانت الأرض تشرب من نهر أو بئر أو مسقى وسواء كانت ساقية مستوية أو فيها اعوجاج فالحكم واحد وهي هذه هذه صورة ما إذا كانت الساقية معوجة فإذا بيعت الجربة (١) الأولى كانت الشفعة لمن بعدها ولا أخصية لاحد إلى انتهاء الساقية وإذا بيعت الثانية كانت الشفعة لمن بعدها ولا شئ لمن خارج لانقطاع حقه ثم نقول إذا بيعت الداخلة وهي آخر جربة التي شربها آخر منشرة كانت الشفعة للجربة التي فوقها لا غير كما قلنا في الشارع المنسد قرز إذا بيعت الآخرة استحق الشفعة الذي يليها وإذا بيعت التي جنب الجربة الآخرة كانت الشفعة الآخرة منشرة لان صاحبها أخص

(١) المراد بالجربة أينما أتت القطعة من الأرض
(٦٢٧)