الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٧٥ - كتاب الاحكام
دامت في علتها هذه أبدا في عدتها ترثه ويرثها ، وإذا كانت كذلك لم يجز له أبد نكاح أختها .
حدثني أبي عن أبيه أنه قال : إن سأل سائل عما ترى الحامل من الدم هل يكون عندكم حيضا ؟ قيل له لا ليس بحيض ولكنه حدث حدث عليها فيه كالذي حدث [٦٠] عليها في غيره من الاحداث .
باب القول في النفاس وتفسير ما يجب فيه وكم تقعد المرأة النفساء قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تقعد المرأة النفساء أربعين يوما إلا أن ترى قبل الأربعين طهرا فتطهر إذا رأت الطهر ونقيت من الدم ، فإن لم تر قبل الأربعين طهرا أقامت أربعين يوما ، ثم تطهرت ولا تقعد أكثر من ذلك ، فإن رأت بعد ذلك دما فعلت فيه ما تفعل المستحاضة ، وكذلك بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( تقعد النفساء أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ) ، وكذلك بلغنا عن علي بن أبي طالب رحمة الله عليه أنه قال : ( وقت النفساء أربعون يوما ، فإذا جاوزت الأربعين اغتسلت وصلت ، وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلي ، ويأتيها زوجها ) .
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : والنفساء تطهر من النفاس كما تطهر الحايض من حيضها ، لان الحيض والنفاس واحد في المعنى لما يأتي فيهما من الدماء ، والعرب تدعو الحيض نفاسا .
وفي ذلك ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وآله ( أنه كان مع امرأة من نسائه فوثبت فقال لها مالك أنفست ) ؟ يريد أحضت ؟ وفصحاء
[٦٠] في نسخة : يحدث .