الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٤٢٦ - كتاب الطلاق
باب القول في البرية والخلية والباين والبتة والحرام وحبلك على غاربك قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : قد رويت في هذا روايات عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام : ولم يصح لنا ذلك عنه ولم يثبت عندنا أنما قيل به في ذلك منه [١٧] وأحسن ما نرى في هذا أن تكون واحدة يملك عليها فيها الرجعة ما دامت في العدة ، فان خرجت من عدتها كان خاطبا لها يخطبها كغيره من الخطاب .
حدثني أبي عن أبيه : أنه سئل عن الباين والبتة والبرية والخلية والحرام ، وحبلك على غاربك ، فقال : قد روي عن علي عليه السلام أنه كان يجعلها ثلاثا ، ولم يصح عنه عندنا ذلك ، وذلك أنهم وجدوه عنه زعموا في صحيفة [١٨] وأقل ما في ذلك عندنا واحدة .
باب القول في أمرك بيدك وفي الخيار وفي الطلاق قبل النكاح قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا قال الرجل لامرأته :
قد جعلت أمرك إليك فاختاري ، جاز أمرها في نفسها إن شاءت أبانت نفسها وإن شاءت أقرتها مع زوجها وأثبتتها ، وهذا عندنا من فعله وفعلها فهو على طريق الوكالة كأنه حين قال : أمرك بيدك وكلها بتطليق نفسها إن شاءت التطليق فجاز ذلك منه إليها كما يجوز منه إلى غيرها لو وكله بطلاقها فقال له : إن شئت الطلاق فطلقها جاز ذلك للموكل فيها إذ جعل زوجها إليه أمرها فكذلك ، وعلى ذلك يخرج جعل زوجها أمر فراقها إليها فكأنه وكلها بفراقها وأمرها أن تنفذ متى شاءت ما أطلق لها وأمرها به من
[١٧] في نسخة إنما قيل به في ذلك عنه .
[١٨] في نسخة وأقل ما عندنا في ذلك واحدة .