الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢١٦ - كتاب الزكاة
وعلى آله وسلم لفقرائهم وأغنيائهم [٥٤] في مثل ذلك اليوم العظيم والعيد الشريف الكريم ، فأراد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصيب الأغنياء من المسلمين في ذلك اليوم أجرا عند رب العالمين ، بما يطعمون من الطعام ويوسعون به على ضعفة الأنام وأراد أن يتسع الفقراء في ذلك اليوم في فطرة الأغنياء ، كما يتسع أهل الأموال في فضل أموالهم ففسح صلى الله عليه وآله بذلك للمساكين والمعسرين ، حتى نالوا في ذلك اليوم من السعة [٥٥] منال المتوسعين ، رحمة منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم للعباد واصلاحا بذلك في البلاد .
باب القول في تسمية زكاة الفطر وتحديدها وتسمية من تجب عليه من الناس قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الزكاة الفطر على الحر والمملوك والصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين وواجب على كل من كان يعول أحدا من المسلمين أن يخرج عنهم زكاتهم في يوم فطرهم ، وهي صاع من بر ، أو صاع من شعير ، أو صاع من تمر ، أو صاع من ذرة أو صاع من أقط ، لأصحاب الأقط ، أو صاع من زبيب أو غير ذلك مما يستنفقه المزكون .
باب القول في زكاة الفطر متى تخرج والى كم يجوز للمؤخر أن يؤخرها قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : تجب الزكاة مع وجوب الافطار وهي في أول ساعة من أول يوم من شوال وهو يوم الفطر ويستحب
[٥٤] في نسخة واغتنائهم .
[٥٥] في نسخة مثل ما نال .