الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ١٦٣ - كتاب الجنائز
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال : ( من حثا على قبر أخيه ثلاث حثيات من تراب كفر الله عنه من ذنوبه ذنوب عام ) . وبلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان إذا حثا على ميت قال : ( اللهم إيمانا بك وتصديقا برسلك وإيقانا ببعثك هذى ما وعد الله ورسوله وصدق الله ورسوله ) . ثم قال : ( من فعل ذلك كان له بكل ذرة من تراب حسنة ) .
باب القول فيمن لم يوجد له كفن وفي الجنايز يجتمع الرجال والنساء والصبيان والعبيد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : إذا لم يوجد للميت كفن بحيلة ولا سبب ووري بما أمكن من نبات الأرض فإن لم يكن نبات دفن على قدر ما يمكن ، لان الله تبارك وتعالى يقول : ( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) [٣] . قال : وإذا اجتمعت الجنائز قدم الرجال الأحرار فوضعوا أمام الإمام ، ثم يوضع الصبيان الأحرار الذكور من ورائهم ثم يجعل رجال المماليك من وراء الصبيان ، ثم يجعل النساء الحراير من وراء العبيد ثم يجعل الإماء من وراء النساء الحراير ثم يكبر الإمام عليهم كلهم معا كما يكبر على الواحد خمس تكبيرات وينوي بذلك الصلاة عليهم كلهم .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن الميت لا يوجد له كفن فقال :
يوارى بما قدر عليه من نبات الأرض وإن لم يوجد ذلك دفن دفنا على ما يمكن من دفنه .
حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن جنايز يجتمع رجال ونساء وعبيد
[٣] البقرة ٢٨٦ .