الأحكام - يحيى ابن الحسين - الصفحة ٢٥٣ - باب القول في الاعتكاف
باب القول في تقيؤ الصائم وما يفطره مما يدخل حلقه قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه : يقطع الوضوء ما يخرج ، ويقطع الصوم ما يدخل ، فان أيقن هذا المتقيئ أنه رجع [٤٦] إلى حلقه من فيه شئ فعليه القضاء وإن لم يرجع في حلقه ولا في جوفه منه شئ مضى على صومه ولم يكن عليه قضاء ليومه .
حدثني أبي عن أبيه في الذي يتقيأ وهو صائم أو يبدره القئ قال :
ليس للصائم أن يتقيأ ومن قاء أو بدره القئ فأيقن أنه لم يعد منه شئ في جوفه مضى على صومه ولا قصاء عليه .
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه : كل من ابتلع دينارا أو درهما أو فلسا أو زجاجا أو حصاة أو غير ذلك مما على وجه الأرض متعمدا فعليه القضاء والتوبة مما أتى وقد قال : بالترخيص في ذلك غيرنا وليس ذلك مما يلتفت إليه عندنا لأنه قد دخل في جوفه ، وجرى ذلك في حلقه ، وقد حرم الله تعالى على الصائمين إدخال مثل ذلك في حلوقهم إلى أجوافهم ، ولو جاز ذلك لهم لجاز ابتلاع الطين والمدر وغير ذلك مما يدخل الأجواف ويتلذذ بادخاله وان يكن طعاما ، وكذلك إن تمضمض واستنشق لصلاة فدخل في جوفه من مضمضته أو استنشاقه شئ من الماء فعليه في ذلك القضاء .
وقال : في الذباب والغبار والدخان وغير ذلك مما لا يضبط ولا يمتنع منه أنه لا قضاء عليه فيه ويتحرز من ذلك كله .
[٤٦] في نسخة ( انه رجع في حلقة من قيئه شئ ) .