أجوبة الاستفتاءات
(١)
المكاسب المحرمة
٥ ص
(٢)
التكسب بالأعيان النجسة
٥ ص
(٣)
متفرقات في التكسب بالاعمال
١٠ ص
(٤)
أخذ الأجرة على الواجبات
١٣ ص
(٥)
الشطرنج
١٤ ص
(٦)
الشطرنج وآلات القمار
١٤ ص
(٧)
آلات القمار
١٦ ص
(٨)
الموسيقى والغناء
١٨ ص
(٩)
الرقص
٣٢ ص
(١٠)
التصفيق
٣٦ ص
(١١)
الصور والأفلام
٣٧ ص
(١٢)
الدش
٤٥ ص
(١٣)
العمل المسرحي والسينمائي
٤٧ ص
(١٤)
الرسم والنحت
٤٩ ص
(١٥)
السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجن
٥٢ ص
(١٦)
التنويم المغناطيسي
٥٣ ص
(١٧)
اليانصيب
٥٤ ص
(١٨)
الرشوة
٥٦ ص
(١٩)
وكيل المشتريات والمبيعات
٥٩ ص
(٢٠)
المسائل الطبية
٦١ ص
(٢١)
منع الحمل
٦١ ص
(٢٢)
إسقاط الجنين
٦٤ ص
(٢٣)
التلقيح الصناعي
٦٨ ص
(٢٤)
تغيير الجنس
٧١ ص
(٢٥)
تشريح الميت وترقيع الأعضاء
٧٢ ص
(٢٦)
مسائل في الطبابة
٧٧ ص
(٢٧)
الختان
٨٠ ص
(٢٨)
التعليم والتعلم وآدابهما
٨١ ص
(٢٩)
تعلم الطب
٨٥ ص
(٣٠)
حقوق الطباعة
٨٩ ص
(٣١)
والتأليف والأعمال الفنية
٨٩ ص
(٣٢)
التعامل مع غير المسلمين
٩٣ ص
(٣٣)
العمل في الدولة الظالمة
٩٦ ص
(٣٤)
الألبسة ولباس الشهرة
٩٧ ص
(٣٥)
التشبه بالكفار ونشر ثقافتهم
١٠٠ ص
(٣٦)
الهجرة
١٠٣ ص
(٣٧)
التجسس والوشاية وافشاء السر
١٠٤ ص
(٣٨)
التدخين والمخدرات
١٠٧ ص
(٣٩)
اللحية والشارب
١١١ ص
(٤٠)
الحضور في مجالس المعصية
١١٥ ص
(٤١)
الاحراز والخيرة
١١٩ ص
(٤٢)
إحياء المناسبات الدينية
١٢١ ص
(٤٣)
مراسم العزاء
١٢١ ص
(٤٤)
الولادات والأعياد
١٢٨ ص
(٤٥)
الاحتكار والاسراف
١٢٩ ص
(٤٦)
آداب التجارة
١٣٠ ص
(٤٧)
كتاب البيع
١٣٣ ص
(٤٨)
شروط العقد
١٣٣ ص
(٤٩)
شروط المتعاقدين
١٣٥ ص
(٥٠)
البيع الفضولي
١٣٧ ص
(٥١)
أولياء التصرف
١٤٠ ص
(٥٢)
شروط العوضين
١٥٣ ص
(٥٣)
الشروط ضمن العقد
١٥٩ ص
(٥٤)
أحكام متفرقة في البيع
١٦٢ ص
(٥٥)
أحكام الخيارات
١٦٨ ص
(٥٦)
1 - خيار المجلس
١٦٨ ص
(٥٧)
2 - خيار العيب
١٦٨ ص
(٥٨)
3 - خيار التأخير
١٦٨ ص
(٥٩)
4 - خيار الشرط
١٦٩ ص
(٦٠)
5 - خيار الرؤية
١٦٩ ص
(٦١)
6 - خيار الغبن
١٧٠ ص
(٦٢)
7 - بيع الخيار
١٧٣ ص
(٦٣)
8 - خيار تخلف الشرط
١٧٣ ص
(٦٤)
متفرقات في أحكام الخيار
١٧٦ ص
(٦٥)
ما يدخل في المبيع
١٨٠ ص
(٦٦)
التسليم والقبض
١٨١ ص
(٦٧)
بيع النسيئة والنقد
١٨٤ ص
(٦٨)
بيع السلف
١٨٦ ص
(٦٩)
بيع الصرف والعملة
١٨٨ ص
(٧٠)
أحكام الربا
١٩١ ص
(٧١)
حق الشفعة
١٩٦ ص
(٧٢)
الإجارة
١٩٨ ص
(٧٣)
أحكام السرقفلية
٢٠٩ ص
(٧٤)
الضمان
٢١٦ ص
(٧٥)
الرهن
٢١٧ ص
(٧٦)
الشركة
٢٢١ ص
(٧٧)
الهبة
٢٣١ ص
(٧٨)
الدين والقرض
٢٤٥ ص
(٧٩)
الصلح
٢٥٦ ص
(٨٠)
الوكالة
٢٦١ ص
(٨١)
الحوالة
٢٦٨ ص
(٨٢)
الصدقة
٢٦٩ ص
(٨٣)
العارية والوديعة
٢٧١ ص
(٨٤)
الوصية
٢٧٣ ص
(٨٥)
الغصب
٢٩٣ ص
(٨٦)
الحجر وعلامات البلوغ
٢٩٦ ص
(٨٧)
المضاربة
٢٩٩ ص
(٨٨)
أعمال البنوك
٣٠٥ ص
(٨٩)
جوائز البنوك
٣١٧ ص
(٩٠)
العمل في البنوك
٣١٨ ص
(٩١)
أحكام الصك والكمبيالة
٣١٩ ص
(٩٢)
التأمين
٣٢٠ ص
(٩٣)
أموال الدولة
٣٢١ ص
(٩٤)
العمل في مؤسسات الدولة
٣٢٦ ص
(٩٥)
قوانين الدولة
٣٢٩ ص
(٩٦)
الضرائب والرسوم
٣٣٣ ص
(٩٧)
الوقف
٣٣٥ ص
(٩٨)
شروط الواقف
٣٣٧ ص
(٩٩)
شروط ولي الوقف
٣٣٨ ص
(١٠٠)
شروط العين الموقوفة
٣٤٧ ص
(١٠١)
شروط الموقوف عليه
٣٤٩ ص
(١٠٢)
المراد من عبارات الوقف
٣٥٠ ص
(١٠٣)
أحكام الوقف
٣٥٢ ص
(١٠٤)
الحبس
٣٧٥ ص
(١٠٥)
بيع الوقف وتبديله
٣٧٦ ص
(١٠٦)
أحكام المقابر
٣٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٦٩ - الصدقة

قضاء الصلاة أو الصوم، فإن كان أجيرا في انجاز العمل بنفسه فمع وفاته تنفسخ الإجارة ويجب اخراج الأموال التي استلمها من تركته وإلا فهو مدين بنفس العمل فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لاتيان العمل إن كانت له تركة وإلا فلا شئ في ذلك عليهم.
س ٧٤٦: يوجد لبعض الشركات وكلاء مهمتهم الحضور في المحاكم من قبل الشركة لمتابعة القضايا والشكاوى، فإذا كان هناك دعوى للشركة لا أساس لها من الصحة بنظرهم، فهل يجوز لهم الدفاع فيها عن الشركة؟ وإذا قام الوكيل بالدفاع عن الشركة في الدعوى الباطلة بنظره، فهل عليه شئ في هذا الدفاع حتى فيما لو أصدرت المحكمة الحكم لصالح المدعى عليه؟ وهل الأجرة التي يأخذها الوكيل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتا وحراما عليه؟
ج: لا يجوز الدفاع عن الباطل والسعي لاثبات أنه الحق ولا يتغير العمل المحرم عما وقع عليه بصدور الرأي من المحكمة لصالح المدعى عليه. والأجرة مقابل الدفاع الباطل المحرم سحت وحرام.
س ٧٤٧: توكل شخص عن آخر على أن يستلم منه الأجرة قبل قيامه بالعمل، فإذا لم يقم الوكيل بأي عمل هل يحل له ذلك المال شرعا أم لا؟
ج: الوكيل يملك الأجرة المسماة على الوكالة بمجرد تمامية عقدها فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكل فيه، ولكن إذا لم ينجز العمل الذي كان موردا للوكالة إلى أن فات وقته أو انقضى أجل الوكالة تنفسخ بذلك الوكالة فيجب عليه رد الأجرة التي استلمها إلى الموكل.
(٢٦٩)