أجوبة الاستفتاءات
(١)
المكاسب المحرمة
٥ ص
(٢)
التكسب بالأعيان النجسة
٥ ص
(٣)
متفرقات في التكسب بالاعمال
١٠ ص
(٤)
أخذ الأجرة على الواجبات
١٣ ص
(٥)
الشطرنج
١٤ ص
(٦)
الشطرنج وآلات القمار
١٤ ص
(٧)
آلات القمار
١٦ ص
(٨)
الموسيقى والغناء
١٨ ص
(٩)
الرقص
٣٢ ص
(١٠)
التصفيق
٣٦ ص
(١١)
الصور والأفلام
٣٧ ص
(١٢)
الدش
٤٥ ص
(١٣)
العمل المسرحي والسينمائي
٤٧ ص
(١٤)
الرسم والنحت
٤٩ ص
(١٥)
السحر والشعبذة وتحضير الأرواح والجن
٥٢ ص
(١٦)
التنويم المغناطيسي
٥٣ ص
(١٧)
اليانصيب
٥٤ ص
(١٨)
الرشوة
٥٦ ص
(١٩)
وكيل المشتريات والمبيعات
٥٩ ص
(٢٠)
المسائل الطبية
٦١ ص
(٢١)
منع الحمل
٦١ ص
(٢٢)
إسقاط الجنين
٦٤ ص
(٢٣)
التلقيح الصناعي
٦٨ ص
(٢٤)
تغيير الجنس
٧١ ص
(٢٥)
تشريح الميت وترقيع الأعضاء
٧٢ ص
(٢٦)
مسائل في الطبابة
٧٧ ص
(٢٧)
الختان
٨٠ ص
(٢٨)
التعليم والتعلم وآدابهما
٨١ ص
(٢٩)
تعلم الطب
٨٥ ص
(٣٠)
حقوق الطباعة
٨٩ ص
(٣١)
والتأليف والأعمال الفنية
٨٩ ص
(٣٢)
التعامل مع غير المسلمين
٩٣ ص
(٣٣)
العمل في الدولة الظالمة
٩٦ ص
(٣٤)
الألبسة ولباس الشهرة
٩٧ ص
(٣٥)
التشبه بالكفار ونشر ثقافتهم
١٠٠ ص
(٣٦)
الهجرة
١٠٣ ص
(٣٧)
التجسس والوشاية وافشاء السر
١٠٤ ص
(٣٨)
التدخين والمخدرات
١٠٧ ص
(٣٩)
اللحية والشارب
١١١ ص
(٤٠)
الحضور في مجالس المعصية
١١٥ ص
(٤١)
الاحراز والخيرة
١١٩ ص
(٤٢)
إحياء المناسبات الدينية
١٢١ ص
(٤٣)
مراسم العزاء
١٢١ ص
(٤٤)
الولادات والأعياد
١٢٨ ص
(٤٥)
الاحتكار والاسراف
١٢٩ ص
(٤٦)
آداب التجارة
١٣٠ ص
(٤٧)
كتاب البيع
١٣٣ ص
(٤٨)
شروط العقد
١٣٣ ص
(٤٩)
شروط المتعاقدين
١٣٥ ص
(٥٠)
البيع الفضولي
١٣٧ ص
(٥١)
أولياء التصرف
١٤٠ ص
(٥٢)
شروط العوضين
١٥٣ ص
(٥٣)
الشروط ضمن العقد
١٥٩ ص
(٥٤)
أحكام متفرقة في البيع
١٦٢ ص
(٥٥)
أحكام الخيارات
١٦٨ ص
(٥٦)
1 - خيار المجلس
١٦٨ ص
(٥٧)
2 - خيار العيب
١٦٨ ص
(٥٨)
3 - خيار التأخير
١٦٨ ص
(٥٩)
4 - خيار الشرط
١٦٩ ص
(٦٠)
5 - خيار الرؤية
١٦٩ ص
(٦١)
6 - خيار الغبن
١٧٠ ص
(٦٢)
7 - بيع الخيار
١٧٣ ص
(٦٣)
8 - خيار تخلف الشرط
١٧٣ ص
(٦٤)
متفرقات في أحكام الخيار
١٧٦ ص
(٦٥)
ما يدخل في المبيع
١٨٠ ص
(٦٦)
التسليم والقبض
١٨١ ص
(٦٧)
بيع النسيئة والنقد
١٨٤ ص
(٦٨)
بيع السلف
١٨٦ ص
(٦٩)
بيع الصرف والعملة
١٨٨ ص
(٧٠)
أحكام الربا
١٩١ ص
(٧١)
حق الشفعة
١٩٦ ص
(٧٢)
الإجارة
١٩٨ ص
(٧٣)
أحكام السرقفلية
٢٠٩ ص
(٧٤)
الضمان
٢١٦ ص
(٧٥)
الرهن
٢١٧ ص
(٧٦)
الشركة
٢٢١ ص
(٧٧)
الهبة
٢٣١ ص
(٧٨)
الدين والقرض
٢٤٥ ص
(٧٩)
الصلح
٢٥٦ ص
(٨٠)
الوكالة
٢٦١ ص
(٨١)
الحوالة
٢٦٨ ص
(٨٢)
الصدقة
٢٦٩ ص
(٨٣)
العارية والوديعة
٢٧١ ص
(٨٤)
الوصية
٢٧٣ ص
(٨٥)
الغصب
٢٩٣ ص
(٨٦)
الحجر وعلامات البلوغ
٢٩٦ ص
(٨٧)
المضاربة
٢٩٩ ص
(٨٨)
أعمال البنوك
٣٠٥ ص
(٨٩)
جوائز البنوك
٣١٧ ص
(٩٠)
العمل في البنوك
٣١٨ ص
(٩١)
أحكام الصك والكمبيالة
٣١٩ ص
(٩٢)
التأمين
٣٢٠ ص
(٩٣)
أموال الدولة
٣٢١ ص
(٩٤)
العمل في مؤسسات الدولة
٣٢٦ ص
(٩٥)
قوانين الدولة
٣٢٩ ص
(٩٦)
الضرائب والرسوم
٣٣٣ ص
(٩٧)
الوقف
٣٣٥ ص
(٩٨)
شروط الواقف
٣٣٧ ص
(٩٩)
شروط ولي الوقف
٣٣٨ ص
(١٠٠)
شروط العين الموقوفة
٣٤٧ ص
(١٠١)
شروط الموقوف عليه
٣٤٩ ص
(١٠٢)
المراد من عبارات الوقف
٣٥٠ ص
(١٠٣)
أحكام الوقف
٣٥٢ ص
(١٠٤)
الحبس
٣٧٥ ص
(١٠٥)
بيع الوقف وتبديله
٣٧٦ ص
(١٠٦)
أحكام المقابر
٣٨٢ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص

أجوبة الاستفتاءات - السيد علي الخامنئي - ج ٢ - الصفحة ٢٤٤ - الهبة

لشخص خاص اختص به وما دفعه للجميع يقسم بينهم بالتساوي.
س ٦٧٨: الأموال المهداة للطفل الصغير كالعيدية مثلا هل هي ملك لوالديه أم أنها ملك للصغير؟
ج: إذا قبضها الأب للصغير ولاية عليه فهي ملك للصغير.
س ٦٧٩: أم لها ابنتان تريد أن تهب مالها وهي قطعة أرض زراعية لحفيدها (أي ابن إحدى البنتين)، وبالتالي تحرم البنت الثانية من الإرث، فهل تصح منها هذه الهبة أو أن للبنت الأخرى أن تطالب بعد موت أمها بنصيبها من التركة؟
ج: لو وهبت الأم في حياتها ملكها لحفيدها وأقبضته إياه أيضا اختص الملك بالموهوب له وليس لأحد الاعتراض على ذلك، وأما إذا أوصت بأن يقوموا بذلك بعد وفاتها فالوصية تنفذ في الثلث فقط وتقف في الزائد على إجازة الورثة.
س ٦٨٠: وهب شخص مساحة من أرضه الزراعية لابن أخيه على أن يزوج ابن الأخ ربيبتيه من ابني الواهب، ولكنه بعد ذلك امتنع عن تزويج الربيبة الثانية، فهل هذه الهبة صحيحة ولازمة مع الشرط المذكور؟
ج: الهبة المذكورة صحيحة ولازمة، ولكن الشرط المذكور باطل، حيث لا ولاية لزوج الأم على تزويج الربائب بل أمر زواجهن إلى أنفسهن إذا لم يكن لهن أب ولا جد للأب، نعم لو كان المقصود من الشرط أن يقوم ابن الأخ باستمالة الربائب من أجل الحصول على موافقتهن بالزواج من أبناء الواهب فالشرط صحيح أيضا ويجب الوفاء به، فإذا لم يف الموهوب له بالشرط فللواهب عندئذ حق الفسخ.
(٢٤٤)