بحار الأنوار - ط دارالاحیاء التراث - العلامة المجلسي - الصفحة ٦٧ - قصة زكريا بن إبراهيم وإسلامه وإسلام أمه
عمرو بن عثمان، عن عمرو بن شمر، عن جابر، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال موسى ابن عمران عليه السلام يا رب أوصني قال أوصيك بي فقال يا رب أوصني قال أوصيك بي ثلاثا فقال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك: قال يا رب أوصني قال أوصيك بأمك، قال أوصني قال أوصيك بأبيك، قال فكان يقال لأجل ذلك أن للام ثلثا البر وللأب؟ الثلث. [١].
٣٧ - تفسير علي بن إبراهيم: " وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف " [٢] قال ولو علم أن شيئا أقل من أف لقاله " ولا تنهرهما " أي لا تخاصمهما وفي حديث آخر: إن بالا فلا تقل لهما أف [٣] " وقل لهما قولا كريما " أي حسنا " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة " قال: تذلل لهما ولا تبختر عليهما، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا " [٤].
٣٨ - قرب الإسناد: علي عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم وأبواه كافران، هل يصلح أن يستغفر لهما في الصلاة؟ قال: قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدري أسلما أم لا؟ فلا بأس، وإن عرف كفرهما فلا يستغفر لهما، وإن لم يعرف فليدع لهما [٥].
٣٩ - قرب الإسناد: أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن جندب قال: كتبت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام أسأله عن الرجل يريد أن يجعل أعماله من الصلاة و البر والخير أثلاثا: ثلثا له وثلثين لأبويه، أو يفردهما من أعماله بشئ مما يتطوع به بشئ معلوم، وإن كان أحدهما حيا والآخر ميتا، قال: فكتب إلي: أما للميت فحسن جائز، وأما للحي فلا، إلا البر والصلة [٦].
[١] أمالي الصدوق: ٣٠٥.
[٢] الاسراء: ٢٣ - ٢٥.
[٣] ان بالألف، ولا تقل لها أف خ ل.
[٤] تفسير القمي ص ٣٨٠.
[٥] قرب الإسناد: ١٢٠.
[٦] قرب الإسناد: ١٢٩.