موسوعة الامام الخوئي
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
شروط المضاربة
٦ ص
(٣)
الإيجاب والقبول
٦ ص
(٤)
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً
٧ ص
(٥)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
١١ ص
(٦)
الثالث أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً
١٣ ص
(٧)
الرابع أن يكون معيّناً
١٤ ص
(٨)
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
١٥ ص
(٩)
السادس تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
١٦ ص
(١٠)
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
١٧ ص
(١١)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
١٨ ص
(١٢)
مسائل
٢٤ ص
(١٣)
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
٢٤ ص
(١٤)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين
٢٥ ص
(١٥)
مسألة 3 إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً
٣٣ ص
(١٦)
مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح
٣٥ ص
(١٧)
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً
٣٧ ص
(١٨)
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره
٤٣ ص
(١٩)
مسألة 8 مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
٤٥ ص
(٢١)
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة
٤٦ ص
(٢٢)
ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه
٤٧ ص
(٢٣)
أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك
٤٧ ص
(٢٤)
الثالث أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
٥٠ ص
(٢٦)
الخامس أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
٥٠ ص
(٢٧)
مسألة 14 قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
٥١ ص
(٢٨)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب
٥٢ ص
(٢٩)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
٥٣ ص
(٣٠)
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد
٥٤ ص
(٣١)
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح
٥٥ ص
(٣٢)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر
٥٦ ص
(٣٣)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
٥٧ ص
(٣٤)
مسألة 24 لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
٦٠ ص
(٣٥)
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا، صحّ
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه
٦٤ ص
(٣٧)
مسألة 28 إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح
٦٥ ص
(٣٨)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلاً في عمله
٦٩ ص
(٤٠)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
٧١ ص
(٤١)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
٧٣ ص
(٤٢)
مسألة 34 يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض
٧٦ ص
(٤٣)
مسألة 35 الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة
٧٩ ص
(٤٤)
مسألة 36 إذا ظهر الرّبح ونض تمامه أو بعض منه
٨١ ص
(٤٥)
مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط
٨٣ ص
(٤٦)
مسألة 38 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٨٦ ص
(٤٨)
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٨٧ ص
(٤٩)
مسألة 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٨٩ ص
(٥٠)
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
٩٠ ص
(٥١)
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها
٩٥ ص
(٥٢)
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
٩٧ ص
(٥٣)
مسألة 45 إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
١٠٢ ص
(٥٤)
مسألة 46 أن المضاربة من العقود الجائزة
١٠٦ ص
(٥٥)
الأُولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته
١٠٧ ص
(٥٦)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اُجرة له لما مضى من عمله
١٠٨ ص
(٥٧)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
١١٠ ص
(٥٨)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض
١١٢ ص
(٥٩)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها
١١٣ ص
(٦٠)
السابعة إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه
١١٤ ص
(٦١)
مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال
١١٦ ص
(٦٢)
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
١٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 49 إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر
١٢٤ ص
(٦٤)
مسألة 50 إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
١٢٥ ص
(٦٥)
مسألة 52 لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك
١٢٨ ص
(٦٦)
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل
١٣٥ ص
(٦٧)
مسألة 55 إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها
١٣٧ ص
(٦٨)
مسألة 57 إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك
١٣٨ ص
(٦٩)
مسألة 60 لو اختلفا في القرض والمضاربة
١٣٩ ص
(٧٠)
مسألة 61 لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان
١٤٠ ص
(٧١)
مسائل آخر
١٤٢ ص
(٧٢)
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل
١٤٢ ص
(٧٣)
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
١٥٣ ص
(٧٤)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
١٥٦ ص
(٧٥)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ
١٥٨ ص
(٧٦)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
١٦١ ص
(٧٧)
التاسعة يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
١٦٣ ص
(٧٨)
العاشرة يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
١٦٤ ص
(٧٩)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً
١٧٠ ص
(٨٠)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً
١٧١ ص
(٨١)
السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلاً بنصف الربح بينهما متساوياً
١٧٢ ص
(٨٢)
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك
١٧٥ ص
(٨٣)
متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به
١٧٧ ص
(٨٤)
كتاب الشركة
١٧٩ ص
(٨٥)
مسألة 1 لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان
١٨٨ ص
(٨٦)
مسألة 2 لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ
١٩٢ ص
(٨٧)
مسألة 3 لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة
١٩٦ ص
(٨٨)
مسألة 4 يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول
١٩٧ ص
(٨٩)
مسألة 5 يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين
٢٠٠ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
٢٠٦ ص
(٩١)
مسألة 7 العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ
٢٠٨ ص
(٩٢)
مسألة 9 لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم
٢١٠ ص
(٩٣)
مسألة 13 إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه
٢١٥ ص
(٩٤)
كتاب المزارعة
٢١٧ ص
(٩٥)
تمهيد
٢١٩ ص
(٩٦)
و يشترط فيها أُمور
٢٢٢ ص
(٩٧)
أحدها الإيجاب والقبول
٢٢٢ ص
(٩٨)
الثاني البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس
٢٢٥ ص
(٩٩)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٢٢٦ ص
(١٠٠)
الرابع أن يكون مُشاعاً بينهما
٢٢٧ ص
(١٠١)
الخامس تعيين الحصة
٢٢٨ ص
(١٠٢)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج
٢٣٠ ص
(١٠٣)
العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما
٢٣٤ ص
(١٠٤)
مسائل
٢٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
٢٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة 2 إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٣٧ ص
(١٠٧)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللّازمة
٢٣٩ ص
(١٠٨)
مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت
٢٤٦ ص
(١٠٩)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج
٢٤٩ ص
(١١٠)
مسألة 6 إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً
٢٥٢ ص
(١١١)
مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه
٢٥٦ ص
(١١٢)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه
٢٥٩ ص
(١١٣)
مسألة 9 إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع
٢٦٠ ص
(١١٤)
مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً
٢٦٤ ص
(١١٥)
مسألة 11 لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
٢٦٦ ص
(١١٦)
مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٢٦٩ ص
(١١٧)
مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته
٢٧١ ص
(١١٨)
مسألة 14 إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده
٢٧٤ ص
(١١٩)
مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له
٢٧٧ ص
(١٢٠)
مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٢٨٠ ص
(١٢١)
فذلكة
٢٨٤ ص
(١٢٢)
مسألة 18 إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة
٢٨٦ ص
(١٢٣)
مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها
٢٩٣ ص
(١٢٤)
مسألة 20 يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه
٢٩٦ ص
(١٢٥)
مسألة 21 بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة
٣٠٢ ص
(١٢٦)
مسألة 23 لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً
٣٠٤ ص
(١٢٧)
مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما
٣٠٥ ص
(١٢٨)
مسألة 26 لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك
٣٠٩ ص
(١٢٩)
مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك
٣١٠ ص
(١٣٠)
مسائل متفرِّقة
٣١١ ص
(١٣١)
الأُولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٣١١ ص
(١٣٢)
الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
٣١٢ ص
(١٣٣)
الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
٣١٣ ص
(١٣٤)
السادسة يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً
٣١٤ ص
(١٣٥)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
٣١٥ ص
(١٣٦)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر
٣١٦ ص
(١٣٧)
العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٣١٧ ص
(١٣٨)
كتاب المساقاة
٣١٩ ص
(١٣٩)
معنى المساقاة
٣٢١ ص
(١٤٠)
و يشترط فيها أُمور
٣٢٢ ص
(١٤١)
الأوّل الإيجاب والقبول
٣٢٢ ص
(١٤٢)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار
٣٢٣ ص
(١٤٣)
الثالث عدم الحجر، لسفه أو فلس
٣٢٤ ص
(١٤٤)
السابع تعيين المدّة بالأشهر والسنين
٣٢٥ ص
(١٤٥)
التاسع أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
٣٢٦ ص
(١٤٦)
مسائل
٣٢٧ ص
(١٤٧)
العاشر تعيين ما على المالك من الأُمور
٣٢٧ ص
(١٤٨)
مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
٣٢٨ ص
(١٤٩)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٣٢٩ ص
(١٥٠)
مسألة 6 قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس
٣٣٠ ص
(١٥١)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين
٣٣١ ص
(١٥٢)
مسألة 9 ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل
٣٣٢ ص
(١٥٣)
مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
٣٣٣ ص
(١٥٤)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٣٣٤ ص
(١٥٥)
مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ
٣٣٦ ص
(١٥٦)
مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٣٣٧ ص
(١٥٧)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٣٩ ص
(١٥٨)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع
٣٤٠ ص
(١٥٩)
مسألة 16 يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
٣٤١ ص
(١٦٠)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح
٣٤٢ ص
(١٦١)
مسألة 18 يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة
٣٤٣ ص
(١٦٢)
مسألة 20 لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة
٣٤٩ ص
(١٦٣)
مسألة 21 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً
٣٥١ ص
(١٦٤)
مسألة 23 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
٣٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف
٣٥٥ ص
(١٦٦)
مسألة 25 يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما
٣٥٦ ص
(١٦٧)
مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٣٥٩ ص
(١٦٨)
مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
٣٦١ ص
(١٦٩)
مسألة 29 قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
٣٦٢ ص
(١٧٠)
مسألة 30 لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة
٣٦٤ ص
(١٧١)
مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة
٣٦٩ ص
(١٧٢)
مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
٣٧١ ص
(١٧٣)
مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره
٣٧٧ ص
(١٧٤)
مسألة 35 إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
٣٧٨ ص
(١٧٥)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٣٧٩ ص
(١٧٦)
مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها
٣٨٣ ص
(١٧٧)
تذنيب
٣٨٥ ص
(١٧٨)
كتاب الضّمان
٣٨٧ ص
(١٧٩)
معنى الضمان
٣٨٩ ص
(١٨٠)
أحدها الإيجاب
٣٨٩ ص
(١٨١)
الثاني القبول من المضمون له
٣٩٠ ص
(١٨٢)
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلاً
٣٩٣ ص
(١٨٣)
الرابع كونه مختاراً
٣٩٥ ص
(١٨٤)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه
٣٩٧ ص
(١٨٥)
السابع التنجيز
٤٠٠ ص
(١٨٦)
الثامن كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٤٠٣ ص
(١٨٧)
التاسع أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه
٤٠٥ ص
(١٨٨)
العاشر امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن
٤٠٧ ص
(١٨٩)
مسائل
٤٠٨ ص
(١٩٠)
مسألة 1 لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين
٤٠٨ ص
(١٩١)
مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ
٤١١ ص
(١٩٢)
مسألة 3 إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه
٤١٢ ص
(١٩٣)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له
٤١٣ ص
(١٩٤)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له
٤١٨ ص
(١٩٥)
مسألة 6 إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه
٤١٩ ص
(١٩٦)
مسألة 8 إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه
٤٢١ ص
(١٩٧)
مسألة 9 إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك
٤٢٢ ص
(١٩٨)
مسألة 11 إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله وأدّاه
٤٢٣ ص
(١٩٩)
مسألة 13 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
٤٢٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 14 لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة
٤٢٦ ص
(٢٠١)
مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين
٤٢٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٤٢٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان
٤٣٠ ص
(٢٠٤)
مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً
٤٣٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 21 يجوز الضمان بغير جنس الدَّين
٤٣٤ ص
(٢٠٦)
مسألة 23 إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن
٤٣٦ ص
(٢٠٧)
مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
٤٣٧ ص
(٢٠٨)
مسألة 25 إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
٤٣٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٤٤٠ ص
(٢١٠)
مسألة 27 إذا كان له على رجلين مال
٤٤٤ ص
(٢١١)
مسألة 28 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه
٤٤٨ ص
(٢١٢)
مسألة 29 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة
٤٥١ ص
(٢١٣)
مسألة 30 يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن
٤٥٢ ص
(٢١٤)
مسألة 31 إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
٤٥٤ ص
(٢١٥)
مسألة 32 إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً
٤٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 33 إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه
٤٥٦ ص
(٢١٧)
مسألة 34 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
٤٥٧ ص
(٢١٨)
مسألة 35 يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
٤٥٨ ص
(٢١٩)
مسألة 36 الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
٤٦١ ص
(٢٢٠)
مسألة 37 اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
٤٦٣ ص
(٢٢١)
مسألة 38 اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
٤٦٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 39 يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
٤٦٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٤٧٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 41 الأقوى وفاقاً للشهيدين
٤٧٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفينة القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
٤٧٦ ص
(٢٢٦)
تتمّة في صور التنازع
٤٧٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 1 لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان
٤٧٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 2 لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان
٤٨١ ص
(٢٢٩)
مسألة 3 لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه
٤٨٢ ص
(٢٣٠)
مسألة 4 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة
٤٨٣ ص
(٢٣١)
مسألة 5 إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف
٤٨٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 6 لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفىََ
٤٨٧ ص
(٢٣٣)
كتاب الحوالة
٤٨٩ ص
(٢٣٤)
من شروطها
٤٩١ ص
(٢٣٥)
أحدها الإيجاب والقبول
٤٩٤ ص
(٢٣٦)
الثاني التنجيز
٤٩٨ ص
(٢٣٧)
الثالث الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال
٤٩٩ ص
(٢٣٨)
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٥٠١ ص
(٢٣٩)
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال
٥٠٣ ص
(٢٤٠)
السادس تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً
٥٠٤ ص
(٢٤١)
مسائل
٥٠٦ ص
(٢٤٢)
مسألة 1 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة
٥٠٦ ص
(٢٤٣)
مسألة 2 إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل
٥٠٧ ص
(٢٤٤)
مسألة 3 لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ
٥١٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 الأقوى جواز الحوالة على البريء
٥١٢ ص
(٢٤٦)
مسألة 6 يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة
٥١٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 8 لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته
٥١٤ ص
(٢٤٨)
مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا (لو أحال عليه فقبل وادّى)
٥١٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 11 إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
٥٢٢ ص
(٢٥٠)
مسألة 12 لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٥٢٥ ص
(٢٥١)
مسألة 13 لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ
٥٢٦ ص
(٢٥٢)
مسألة 15 إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن
٥٢٨ ص
(٢٥٣)
مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة
٥٢٩ ص
(٢٥٤)
مسألة 17 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه
٥٣٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٢٢ - مسألة ١١ إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
أو وفّاه بالأقلّ، أو صالحه بالأقلّ، فله عوض ما أحاله عليه بتمامه مطلقاً إذا كان بريئاً.