موسوعة الامام الخوئي
(١)
تمهيد
٣ ص
(٢)
شروط المضاربة
٦ ص
(٣)
الإيجاب والقبول
٦ ص
(٤)
الأوّل أن يكون رأس المال عيناً
٧ ص
(٥)
الثاني أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة
١١ ص
(٦)
الثالث أن يكون معلوماً قدراً ووصفاً
١٣ ص
(٧)
الرابع أن يكون معيّناً
١٤ ص
(٨)
الخامس أن يكون الربح مشاعاً بينهما
١٥ ص
(٩)
السادس تعيين حصّة كلّ منهما من نصف أو ثلث أو نحو ذلك
١٦ ص
(١٠)
الثامن ذكر بعضهم أنه يشترط أن يكون رأس المال بيد العامل
١٧ ص
(١١)
العاشر أن لا يكون رأس المال بمقدار يعجز العامل عن التجارة به
١٨ ص
(١٢)
مسائل
٢٤ ص
(١٣)
مسألة 1 لو كان له مال موجود في يد غيره، أمانة أو غيرها فضاربه عليها صحّ
٢٤ ص
(١٤)
مسألة 2 المضاربة جائزة من الطرفين
٢٥ ص
(١٥)
مسألة 3 إذا دفع إليه مالاً وقال اشترِ به بستاناً مثلاً
٣٣ ص
(١٦)
مسألة 4 إذا اشترط المالك على العامل أن تكون الخسارة عليهما كالربح
٣٥ ص
(١٧)
مسألة 5 إذا اشترط المالك على العامل أن لا يسافر مطلقاً
٣٧ ص
(١٨)
مسألة 6 لا يجوز للعامل خلط رأس المال مع مال آخر، لنفسه أو غيره
٤٣ ص
(١٩)
مسألة 8 مع إطلاق العقد وعدم الإذن في البيع نسيئة
٤٤ ص
(٢٠)
مسألة 9 في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل
٤٥ ص
(٢١)
مسألة 11 لا يجوز شراء المعيب، إلّا إذا اقتضت المصلحة
٤٦ ص
(٢٢)
ثمّ إنّ الشراء في الذمّة يتصوّر على وجوه
٤٧ ص
(٢٣)
أحدها أن يشتري العامل بقصد المالك
٤٧ ص
(٢٤)
الثالث أن يقصد ذمّة نفسه وكان قصده الشراء لنفسه
٤٨ ص
(٢٥)
مسألة 13 يجب على العامل بعد تحقّق عقد المضاربة ما يعتاد بالنسبة إليه
٥٠ ص
(٢٦)
الخامس أن يقصد الشراء في ذمّته من غير التفات إلى نفسه وغيره
٥٠ ص
(٢٧)
مسألة 14 قد مر أنه لا يجوز للعامل السفر من دون إذن المالك
٥١ ص
(٢٨)
مسألة 15 المراد بالنفقة ما يحتاج إليه من مأكول وملبوس ومركوب
٥٢ ص
(٢٩)
مسألة 18 استحقاق النفقة مختصّ بالسفر المأذون فيه
٥٣ ص
(٣٠)
مسألة 19 لو تعدد أرباب المال كأن يكون عاملاً لاثنين أو أزيد
٥٤ ص
(٣١)
مسألة 20 لا يشترط في استحقاق النفَقة ظهور ربح
٥٥ ص
(٣٢)
مسألة 22 لو حصل الفسخ أو الانفساخ في أثناء السفر
٥٦ ص
(٣٣)
مسألة 23 قد عرفت الفرق بين المضاربة والقرض والبضاعة
٥٧ ص
(٣٤)
مسألة 24 لو اختلف العامل والمالك في أنها مضاربة فاسدة أو قرض
٦٠ ص
(٣٥)
مسألة 25 إذا قال المالك للعامل خذ هذا المال قراضاً والرّبح بيننا، صحّ
٦٣ ص
(٣٦)
مسألة 26 لا فرق بين أن يقول خذ هذا المال قراضاً ولك نصف ربحه
٦٤ ص
(٣٧)
مسألة 28 إذا كان مال مشتركاً بين اثنين، فقارضا واحداً واشترطا له نصف الربح
٦٥ ص
(٣٨)
مسألة 29 تبطل المضاربة بموت كلّ من العامل والمالك
٦٧ ص
(٣٩)
مسألة 30 لا يجوز للعامل أن يوكِّل وكيلاً في عمله
٦٩ ص
(٤٠)
مسألة 32 إذا ضارب العامل غيره مع عدم الإذن من المالك
٧١ ص
(٤١)
مسألة 33 إذا شرط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالاً أو عملاً
٧٣ ص
(٤٢)
مسألة 34 يملك العامل حصّته من الرّبح بمجرَّد ظهوره من غير توقُّف على الإنضاض
٧٦ ص
(٤٣)
مسألة 35 الرّبح وقاية لرأس المال، فملكية العامل له بالظهور متزلزلة
٧٩ ص
(٤٤)
مسألة 36 إذا ظهر الرّبح ونض تمامه أو بعض منه
٨١ ص
(٤٥)
مسألة 37 إذا باع العامل حصّته من الربح بعد ظهوره، صحَّ مع تحقق الشرائط
٨٣ ص
(٤٦)
مسألة 38 لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح
٨٤ ص
(٤٧)
مسألة 39 العامل أمين فلا يضمن إلّا بالخيانة
٨٦ ص
(٤٨)
مسألة 40 لا يجوز للمالك أن يشتري من العامل شيئاً من مال المضاربة
٨٧ ص
(٤٩)
مسألة 41 يجوز للعامل الأخذ بالشفعة من المالك في مال المضاربة
٨٩ ص
(٥٠)
مسألة 42 لا إشكال في عدم جواز وطء العامل للجارية التي اشتراها بمال المضاربة
٩٠ ص
(٥١)
مسألة 43 لو كان المالك في المضاربة امرأة، فاشترى العامل زوجها
٩٥ ص
(٥٢)
مسألة 44 إذا اشترى العامل من ينعتق على المالك
٩٧ ص
(٥٣)
مسألة 45 إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن ينعتق عليه
١٠٢ ص
(٥٤)
مسألة 46 أن المضاربة من العقود الجائزة
١٠٦ ص
(٥٥)
الأُولى إذا كان الفسخ أو الانفساخ ولم يشرع في العمل ولا في مقدماته
١٠٧ ص
(٥٦)
الثانية إذا كان الفسخ من العامل في الأثناء قبل حصول الربح، فلا اُجرة له لما مضى من عمله
١٠٨ ص
(٥٧)
الثالثة لو كان الفسخ من العامل بعد السفر بإذن المالك
١١٠ ص
(٥٨)
الخامسة إذا حصل الفسخ أو الانفساخ بعد حصول الربح، قبل تمام العمل أو بعده، وبالمال عروض
١١٢ ص
(٥٩)
السادسة لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها
١١٣ ص
(٦٠)
السابعة إذا مات المالك أو العامل، قام وارثه مقامه
١١٤ ص
(٦١)
مسألة 47 قد عرفت أنّ الربح وقاية لرأس المال
١١٦ ص
(٦٢)
مسألة 48 إذا كانت المضاربة فاسدة، فإمّا أن يكون مع جهلهما بالفساد، أو مع علمهما
١٢٠ ص
(٦٣)
مسألة 49 إذا ادّعى على أحد أنه أعطاه كذا مقداراً مضاربة وأنكر
١٢٤ ص
(٦٤)
مسألة 50 إذا تنازع المالك والعامل في مقدار رأس المال الذي أعطاه للعامل
١٢٥ ص
(٦٥)
مسألة 52 لو ادّعى العامل التلف وأنكر المالك
١٢٨ ص
(٦٦)
مسألة 53 إذا اختلفا في مقدار حصّة العامل
١٣٥ ص
(٦٧)
مسألة 55 إذا اختلفا في صحّة المضاربة الواقعة بينهما وبطلانها
١٣٧ ص
(٦٨)
مسألة 57 إذا ادّعى العامل الرد وأنكره المالك
١٣٨ ص
(٦٩)
مسألة 60 لو اختلفا في القرض والمضاربة
١٣٩ ص
(٧٠)
مسألة 61 لو ادّعى المالك الإبضاع، والعامل المضاربة، يتحالفان
١٤٠ ص
(٧١)
مسائل آخر
١٤٢ ص
(٧٢)
مسألة 62 إذا علم مقدار رأس المال، ومقدار حصّة العامل واختلفا في مقدار الربح الحاصل
١٤٢ ص
(٧٣)
الثانية ذكروا من شروط المضاربة التنجيز
١٥٣ ص
(٧٤)
الثالثة قد مرّ اشتراط عدم الحجر بالفلس في المالك
١٥٦ ص
(٧٥)
الخامسة إذا ضارب المالك في مرض الموت، صحّ
١٥٨ ص
(٧٦)
السابعة يجوز اشتراط المضاربة في ضمن عقد لازم
١٦١ ص
(٧٧)
التاسعة يجوز للأب والجد الاتّجار بمال المولى عليه بنحو المضاربة بإيقاع عقدها
١٦٣ ص
(٧٨)
العاشرة يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
١٦٤ ص
(٧٩)
الثالثة عشرة إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً
١٧٠ ص
(٨٠)
الخامسة عشرة لو خالف العامل المالك فيما عيّنه جهلاً أو نسياناً أو اشتباهاً
١٧١ ص
(٨١)
السادسة عشرة إذا تعدّد العامل، كأن ضارب اثنين بمائة مثلاً بنصف الربح بينهما متساوياً
١٧٢ ص
(٨٢)
السابعة عشرة إذا أذن المالك للعامل في البيع والشراء نسيئة فاشترى نسيئة وباع كذلك
١٧٥ ص
(٨٣)
متمم العشرين لو ضاربه على ألف مثلاً، فدفع إليه نصفه فعامل به
١٧٧ ص
(٨٤)
كتاب الشركة
١٧٩ ص
(٨٥)
مسألة 1 لا تصحّ الشركة العقدية إلّا في الأموال بل الأعيان
١٨٨ ص
(٨٦)
مسألة 2 لو استأجر اثنين لعمل واحد بأُجرة معلومة، صحّ
١٩٢ ص
(٨٧)
مسألة 3 لو اقتلعا شجرة، أو اغترفا ماءً بآنية واحدة
١٩٦ ص
(٨٨)
مسألة 4 يشترط على ما هو ظاهر كلماتهم في الشركة العقدية مضافاً إلى الإيجاب والقبول
١٩٧ ص
(٨٩)
مسألة 5 يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين
٢٠٠ ص
(٩٠)
مسألة 6 إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما
٢٠٦ ص
(٩١)
مسألة 7 العامل أمين، فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدَّ
٢٠٨ ص
(٩٢)
مسألة 9 لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم
٢١٠ ص
(٩٣)
مسألة 13 إذا اشترى أحدهما متاعاً وادّعى أنه اشتراه لنفسه
٢١٥ ص
(٩٤)
كتاب المزارعة
٢١٧ ص
(٩٥)
تمهيد
٢١٩ ص
(٩٦)
و يشترط فيها أُمور
٢٢٢ ص
(٩٧)
أحدها الإيجاب والقبول
٢٢٢ ص
(٩٨)
الثاني البلوغ، والعقل، والاختيار، وعدم الحجر لسفه أو فلس
٢٢٥ ص
(٩٩)
الثالث أن يكون النماء مشتركاً بينهما
٢٢٦ ص
(١٠٠)
الرابع أن يكون مُشاعاً بينهما
٢٢٧ ص
(١٠١)
الخامس تعيين الحصة
٢٢٨ ص
(١٠٢)
السابع أن تكون الأرض قابلة للزرع ولو بالعلاج
٢٣٠ ص
(١٠٣)
العاشر تعيين كون البذر على أيّ منهما
٢٣٤ ص
(١٠٤)
مسائل
٢٣٦ ص
(١٠٥)
مسألة 1 لا يشترط في المزارعة كون الأرض ملكاً للمزارع
٢٣٦ ص
(١٠٦)
مسألة 2 إذا أذن لشخص في زرع أرضه على أن يكون الحاصل بينهما بالنصف أو الثلث أو نحوهما
٢٣٧ ص
(١٠٧)
مسألة 3 المزارعة من العقود اللّازمة
٢٣٩ ص
(١٠٨)
مسألة 4 إذا استعار أرضاً للمزارعة(1)ثمّ أجرى عقدها لزمت
٢٤٦ ص
(١٠٩)
مسألة 5 إذا شرط أحدهما على الآخر شيئاً في ذمته أو في الخارج
٢٤٩ ص
(١١٠)
مسألة 6 إذا شرط مدّة معينة يبلغ الحاصل فيها غالباً
٢٥٢ ص
(١١١)
مسألة 7 لو ترك الزارع الزرع بعد العقد وتسليم الأرض إليه
٢٥٦ ص
(١١٢)
مسألة 8 إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه
٢٥٩ ص
(١١٣)
مسألة 9 إذا عيّن المالك نوعاً من الزرع
٢٦٠ ص
(١١٤)
مسألة 10 لو زارع على أرض لا ماء لها فعلاً
٢٦٤ ص
(١١٥)
مسألة 11 لا فرق في صحة المزارعة بين أن يكون البذر من المالك
٢٦٦ ص
(١١٦)
مسألة 12 الأقوى جواز عقد المزارعة بين أزيد من اثنين
٢٦٩ ص
(١١٧)
مسألة 13 يجوز للعامل أن يشارك غيره في مزارعته
٢٧١ ص
(١١٨)
مسألة 14 إذا تبين بطلان العقد، فإما أن يكون قبل الشروع في العمل، أو بعده
٢٧٤ ص
(١١٩)
مسألة 15 الظاهر من مقتضى وضع المزارعة ملكيّة العامل لمنفعة الأرض بمقدار الحصّة المقررة له
٢٧٧ ص
(١٢٠)
مسألة 16 إذا حصل ما يوجب الانفساخ في الأثناء قبل ظهور الثمر أو بلوغه
٢٨٠ ص
(١٢١)
فذلكة
٢٨٤ ص
(١٢٢)
مسألة 18 إذا تبيّن بعد عقد المزارعة أن الأرض كانت مغصوبة فمالكها مخير بين الإجازة
٢٨٦ ص
(١٢٣)
مسألة 19 خراج الأرض على صاحبها
٢٩٣ ص
(١٢٤)
مسألة 20 يجوز لكلّ من المالك والزارع أن يخرص على الآخر بعد إدراك الحاصل بمقدار منه
٢٩٦ ص
(١٢٥)
مسألة 21 بناءً على ما ذكرنا من الاشتراك أوّل الأمر في الزرع يجب على كلّ منهما الزكاة
٣٠٢ ص
(١٢٦)
مسألة 23 لو اختلفا في المدة وأنها سنة أو سنتان مثلاً
٣٠٤ ص
(١٢٧)
مسألة 24 لو اختلفا في اشتراط كون البذر أو العمل أو العوامل على أيّهما
٣٠٥ ص
(١٢٨)
مسألة 26 لو ادّعى المالك الغصب، والزارع ادّعى المزارعة فالقول قول المالك
٣٠٩ ص
(١٢٩)
مسألة 27 في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع، هل يجوز له ذلك
٣١٠ ص
(١٣٠)
مسائل متفرِّقة
٣١١ ص
(١٣١)
الأُولى إذا قصّر العامل في تربية الزرع فقلّ الحاصل
٣١١ ص
(١٣٢)
الثانية إذا ادّعى المالك على العامل عدم العمل بما اشترط في ضمان عقد المزارعة من بعض الشروط
٣١٢ ص
(١٣٣)
الرابعة لو ادّعى أحدهما على الآخر الغبن في المعاملة
٣١٣ ص
(١٣٤)
السادسة يجوز مزارعة الكافر، مزارعاً كان أو زارعاً
٣١٤ ص
(١٣٥)
السابعة في جملة من الأخبار النهي عن جعل ثلث للبذر وثلث للبقر وثلث لصاحب الأرض
٣١٥ ص
(١٣٦)
التاسعة لا يجب في المزارعة على أرض إمكان زرعها من أوّل الأمر
٣١٦ ص
(١٣٧)
العاشرة يستحب للزارع كما في الأخبار الدعاء عند نثر الحبّ
٣١٧ ص
(١٣٨)
كتاب المساقاة
٣١٩ ص
(١٣٩)
معنى المساقاة
٣٢١ ص
(١٤٠)
و يشترط فيها أُمور
٣٢٢ ص
(١٤١)
الأوّل الإيجاب والقبول
٣٢٢ ص
(١٤٢)
الثاني البلوغ والعقل والاختيار
٣٢٣ ص
(١٤٣)
الثالث عدم الحجر، لسفه أو فلس
٣٢٤ ص
(١٤٤)
السابع تعيين المدّة بالأشهر والسنين
٣٢٥ ص
(١٤٥)
التاسع أن تكون الحصّة معيّنة مشاعة
٣٢٦ ص
(١٤٦)
مسائل
٣٢٧ ص
(١٤٧)
العاشر تعيين ما على المالك من الأُمور
٣٢٧ ص
(١٤٨)
مسألة 2 الأقوى جواز المساقاة على الأشجار التي لا ثمر لها
٣٢٨ ص
(١٤٩)
مسألة 4 لا بأس بالمعاملة على أشجار لا تحتاج إلى السقي
٣٢٩ ص
(١٥٠)
مسألة 6 قد مرّ أنه لا تصحّ المساقاة على ودي غير مغروس
٣٣٠ ص
(١٥١)
مسألة 8 لا تبطل بموت أحد الطرفين
٣٣١ ص
(١٥٢)
مسألة 9 ذكروا أنّ مع إطلاق عقد المساقاة، جملة من الأعمال على العامل
٣٣٢ ص
(١٥٣)
مسألة 10 لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك
٣٣٣ ص
(١٥٤)
مسألة 11 إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال
٣٣٤ ص
(١٥٥)
مسألة 12 لو شرط العامل على المالك أن يعمل غلامه معه صحّ
٣٣٦ ص
(١٥٦)
مسألة 13 لا يشترط أن يكون العامل في المساقاة مباشراً للعمل بنفسه
٣٣٧ ص
(١٥٧)
مسألة 14 إذا شرطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد
٣٣٩ ص
(١٥٨)
مسألة 15 إذا اشتمل البستان على أنواع
٣٤٠ ص
(١٥٩)
مسألة 16 يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر
٣٤١ ص
(١٦٠)
مسألة 17 لو ساقاه بالنصف مثلاً إن سقى بالناضح، وبالثلث إن سقى بالسيح
٣٤٢ ص
(١٦١)
مسألة 18 يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئاً من ذهب أو فضة
٣٤٣ ص
(١٦٢)
مسألة 20 لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة
٣٤٩ ص
(١٦٣)
مسألة 21 إذا تبين في أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلاً
٣٥١ ص
(١٦٤)
مسألة 23 كل موضع بطل فيه عقد المساقاة يكون الثمر للمالك
٣٥٣ ص
(١٦٥)
مسألة 24 يجوز اشتراط مساقاة في عقد مساقاة، كأن يقول ساقيتك على هذا البستان بالنصف
٣٥٥ ص
(١٦٦)
مسألة 25 يجوز تعدّد العامل كأن يساقي اثنين بالنصف له والنصف لهما
٣٥٦ ص
(١٦٧)
مسألة 27 إذا تبرّع عن العامل متبرِّع بالعمل جاز إذا لم يشترط المباشرة
٣٥٩ ص
(١٦٨)
مسألة 28 إذا فسخ المالك العقد بعد امتناع العامل عن إتمام العمل
٣٦١ ص
(١٦٩)
مسألة 29 قد عرفت أنه يجوز للمالك مع ترك العامل العمل أن لا يفسخ
٣٦٢ ص
(١٧٠)
مسألة 30 لو تبين بالبينة أو غيرها أنّ الأُصول كانت مغصوبة
٣٦٤ ص
(١٧١)
مسألة 31 لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره مع اشتراط المباشرة
٣٦٩ ص
(١٧٢)
مسألة 32 خراج السلطان في الأراضي الخراجية على المالك
٣٧١ ص
(١٧٣)
مسألة 34 إذا اختلفا في صدور العقد وعدمه فالقول قول منكره
٣٧٧ ص
(١٧٤)
مسألة 35 إذا ثبت الخيانة من العامل بالبيّنة أو غيرها
٣٧٨ ص
(١٧٥)
مسألة 36 قالوا المغارسة باطلة
٣٧٩ ص
(١٧٦)
مسألة 37 إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها
٣٨٣ ص
(١٧٧)
تذنيب
٣٨٥ ص
(١٧٨)
كتاب الضّمان
٣٨٧ ص
(١٧٩)
معنى الضمان
٣٨٩ ص
(١٨٠)
أحدها الإيجاب
٣٨٩ ص
(١٨١)
الثاني القبول من المضمون له
٣٩٠ ص
(١٨٢)
الثالث كون الضامن بالغاً عاقلاً
٣٩٣ ص
(١٨٣)
الرابع كونه مختاراً
٣٩٥ ص
(١٨٤)
السادس أن لا يكون الضامن مملوكاً غير مأذون من قبل مولاه
٣٩٧ ص
(١٨٥)
السابع التنجيز
٤٠٠ ص
(١٨٦)
الثامن كون الدَّين الذي يضمنه ثابتاً في ذمّة المضمون عنه
٤٠٣ ص
(١٨٧)
التاسع أن لا تكون ذمّة الضامن مشغولة للمضمون عنه بمثل الدَّين الذي عليه
٤٠٥ ص
(١٨٨)
العاشر امتياز الدَّين والمضمون له والمضمون عنه عند الضامن
٤٠٧ ص
(١٨٩)
مسائل
٤٠٨ ص
(١٩٠)
مسألة 1 لا يشترط في صحّة الضمان العلم بمقدار الدَّين
٤٠٨ ص
(١٩١)
مسألة 2 إذا تحقّق الضمان الجامع لشرائط الصحّة انتقل الحقّ
٤١١ ص
(١٩٢)
مسألة 3 إذ أبرأ المضمون له ذمّة الضامن برئت ذمّته وذمّة المضمون عنه
٤١٢ ص
(١٩٣)
مسألة 4 الضمان لازم من طرف الضامن والمضمون له
٤١٣ ص
(١٩٤)
مسألة 5 يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له
٤١٨ ص
(١٩٥)
مسألة 6 إذا تبين كون الضامن مملوكاً وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه
٤١٩ ص
(١٩٦)
مسألة 8 إذا ضمن الدَّين الحالّ مؤجلاً بإذن المضمون عنه
٤٢١ ص
(١٩٧)
مسألة 9 إذا كان الدَّين مؤجَّلاً فضمنه الضامن كذلك
٤٢٢ ص
(١٩٨)
مسألة 11 إذا ضمن الدَّين المؤجل بأقلّ من أجله وأدّاه
٤٢٣ ص
(١٩٩)
مسألة 13 ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه في صورة الإذن
٤٢٤ ص
(٢٠٠)
مسألة 14 لو حسب المضمون له على الضامن ما عليه خمساً أو زكاة أو صدقة
٤٢٦ ص
(٢٠١)
مسألة 15 لو باعه أو صالحه المضمون له بما يساوي أقلّ من الدَّين
٤٢٧ ص
(٢٠٢)
مسألة 16 إذا دفع المضمون عنه إلى الضامن مقدار ما ضمن قبل أدائه
٤٢٨ ص
(٢٠٣)
مسألة 17 لو قال الضامن للمضمون عنه ادفع عني إلى المضمون له ما عليّ من مال الضمان
٤٣٠ ص
(٢٠٤)
مسألة 18 إذا دفع المضمون عنه إلى المضمون له من غير إذن الضامن برئا معاً
٤٣٢ ص
(٢٠٥)
مسألة 21 يجوز الضمان بغير جنس الدَّين
٤٣٤ ص
(٢٠٦)
مسألة 23 إذا كان على الدَّين الذي على المضمون عنه رهن
٤٣٦ ص
(٢٠٧)
مسألة 24 يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد
٤٣٧ ص
(٢٠٨)
مسألة 25 إذا أذن المولى لمملوكه في الضمان في كسبه
٤٣٩ ص
(٢٠٩)
مسألة 26 إذا ضمن اثنان أو أزيد عن واحد
٤٤٠ ص
(٢١٠)
مسألة 27 إذا كان له على رجلين مال
٤٤٤ ص
(٢١١)
مسألة 28 لا يشترط علم الضامن حين الضمان بثبوت الدَّين على المضمون عنه
٤٤٨ ص
(٢١٢)
مسألة 29 لو قال الضامن عليّ ما تشهد به البيّنة
٤٥١ ص
(٢١٣)
مسألة 30 يجوز الدَّور في الضمان بأن يضمن عن الضامن
٤٥٢ ص
(٢١٤)
مسألة 31 إذا كان المديون فقيراً يجوز أن يضمن عنه بالوفاء
٤٥٤ ص
(٢١٥)
مسألة 32 إذا كان الدَّين الذي على المديون زكاة أو خمساً
٤٥٥ ص
(٢١٦)
مسألة 33 إذا ضمن في مرض موته، فإن كان بإذن المضمون عنه
٤٥٦ ص
(٢١٧)
مسألة 34 إذا كان ما على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه
٤٥٧ ص
(٢١٨)
مسألة 35 يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة
٤٥٨ ص
(٢١٩)
مسألة 36 الأقوى جواز ضمان مال الكتابة
٤٦١ ص
(٢٢٠)
مسألة 37 اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة قبل الإتيان بالعمل
٤٦٣ ص
(٢٢١)
مسألة 38 اختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة
٤٦٤ ص
(٢٢٢)
مسألة 39 يجوز عندهم بلا خلاف بينهم ضمان درك الثمن للمشتري
٤٦٩ ص
(٢٢٣)
مسألة 40 إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقّاً
٤٧٣ ص
(٢٢٤)
مسألة 41 الأقوى وفاقاً للشهيدين
٤٧٤ ص
(٢٢٥)
مسألة 42 لو قال عند خوف غرق السفينة القِ متاعك في البحر وعليّ ضمانه
٤٧٦ ص
(٢٢٦)
تتمّة في صور التنازع
٤٧٧ ص
(٢٢٧)
مسألة 1 لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان
٤٧٨ ص
(٢٢٨)
مسألة 2 لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان
٤٨١ ص
(٢٢٩)
مسألة 3 لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الإذن وعدمه
٤٨٢ ص
(٢٣٠)
مسألة 4 إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيِّنة
٤٨٣ ص
(٢٣١)
مسألة 5 إذا ادّعى الضامن الوفاء وأنكر المضمون له وحلف
٤٨٦ ص
(٢٣٢)
مسألة 6 لو أذن المديون لغيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفىََ
٤٨٧ ص
(٢٣٣)
كتاب الحوالة
٤٨٩ ص
(٢٣٤)
من شروطها
٤٩١ ص
(٢٣٥)
أحدها الإيجاب والقبول
٤٩٤ ص
(٢٣٦)
الثاني التنجيز
٤٩٨ ص
(٢٣٧)
الثالث الرضا من المحيل والمحتال بلا إشكال
٤٩٩ ص
(٢٣٨)
الرابع أن يكون المال المحال به ثابتاً في ذمّة المحيل
٥٠١ ص
(٢٣٩)
الخامس أن يكون المال المحال به معلوماً جنساً وقدراً للمحيل والمحتال
٥٠٣ ص
(٢٤٠)
السادس تساوي المالين أي المحال به والمحال عليه جنساً ونوعاً
٥٠٤ ص
(٢٤١)
مسائل
٥٠٦ ص
(٢٤٢)
مسألة 1 لا فرق في المال المحال به بين أن يكون عيناً في الذمّة، أو منفعة
٥٠٦ ص
(٢٤٣)
مسألة 2 إذا تحققت الحوالة برئت ذمّة المحيل
٥٠٧ ص
(٢٤٤)
مسألة 3 لا يجب على المحتال قبول الحوالة وإن كانت على مليّ
٥١٠ ص
(٢٤٥)
مسألة 5 الأقوى جواز الحوالة على البريء
٥١٢ ص
(٢٤٦)
مسألة 6 يجوز اشتراط خيار الفسخ لكلّ من الثلاثة
٥١٣ ص
(٢٤٧)
مسألة 8 لو تبرّع أجنبي عن المحال عليه برئت ذمّته
٥١٤ ص
(٢٤٨)
مسألة 10 قد يستفاد من عنوان المسألة السابقة حيث قالوا (لو أحال عليه فقبل وادّى)
٥١٩ ص
(٢٤٩)
مسألة 11 إذا أحال السيد بدَينه على مكاتبه بمال الكتابة المشروطة
٥٢٢ ص
(٢٥٠)
مسألة 12 لو باع السيِّد مكاتبه سلعة فأحاله بثمنها صحّ
٥٢٥ ص
(٢٥١)
مسألة 13 لو كان للمكاتب دَين على أجنبي فأحال سيِّده عليه من مال الكتابة صحّ
٥٢٦ ص
(٢٥٢)
مسألة 15 إذا أحال من له عليه دَين على المشتري بالثمن
٥٢٨ ص
(٢٥٣)
مسألة 16 إذا وقعت الحوالة بأحد الوجهين، ثمّ انفسخ البيع بالإقالة
٥٢٩ ص
(٢٥٤)
مسألة 17 إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجي فأحال دائنه عليه
٥٣٢ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٥ يتساوى الشريكان في الربح والخسران مع تساوي المالين
أو زيادته(١).
و ثانياً: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط(٢)و المفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به. وليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل، بل من حينه(٣)فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين.
هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه(٤). نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما،
و ثانياً: بأن غاية الأمر جواز فسخ العقد فيسقط وجوب الوفاء بالشرط(٢)و المفروض في صورة عدم الفسخ، فما لم يفسخ يجب الوفاء به. وليس معنى الفسخ حل العقد من الأوّل، بل من حينه(٣)فيجب الوفاء بمقتضاه مع الشرط إلى ذلك الحين.
هذا ولو شرط تمام الربح لأحدهما بطل العقد، لأنه خلاف مقتضاه(٤). نعم، لو شرطا كون تمام الخسارة على أحدهما،