موسوعة الامام الخوئي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٦٨ - العاشرة يجوز للأب والجد الإيصاء بالمضاربة بمال المولى عليه
ثمّ إنّ في الفقيه علي بن الحسين الميثمي{١}بدلاً من علي بن الحسن على ما في الكافي والتهذيب{٢}و
الوسائل وهو ابن فضال الذي يروي عنه أحمد بن محمد وهو من سهو قلمه الشريف
أو غلط النساخ جزماً، إذ لا وجود لعلي بن الحسين الميثمي لا في الروايات
ولا في كتب الرجال.
نعم، روى(قدس سره)في بعض الموارد عن علي بن الحسن الميثمي، إلّا أنه غلط أيضاً والصحيح علي بن الحسن التيمي.
و كيف كان، فهو غير علي بن الحسين الميثمي.
ثمّ إنّ صاحب الوسائل قد جعل المروي عنه لعلي بن الحسن هو الحسن بن علي ابن يونس، وجعل كلمة يوسف نسخة بدل ليونس.
و هو من الغلط جزماً، فإنّ الحسن بن علي بن يونس لا وجود له في الروايات
وكتب الرجال أيضاً، فالصحيح هو الحسن بن علي بن يوسف على ما في الكافي
والفقيه والتهذيب وهو ابن بقاح الثقة.
و كيف كان، فالرواية معتبرة من حيث السند. وأما من حيث الدلالة فهي واضحة
الدلالة، ومقتضى إطلاق كلمة(المال)فيها عدم الفرق بين ما كان يملكه الصغير
حين الوصية وما يملكه بعد ذلك، كما أن مقتضى التعليل عدم الفرق بين الوصية
بالمضاربة والوصية بالاتجار. فإنه على جميع هذه التقادير تنفذ الوصية وتلزم
الصبي ما دام هو كذلك، وأما إذا بلغ فهو بالخيار بين إبقائه ورفعه.
هذا كله بالنسبة إلى الصغير. وأما بالنسبة إلى الكبير، فحيث لم يرد نص فيه، فلا موجب للالتزام بصحّة الوصية بالنسبة إليه.
نعم، قد عرفت أنّ الماتن(قدس سره)إنما يستند في ذلك إلى أدلّة نفوذ الوصية لكنك قد عرفت ما في العبارة والمطلب معاً.
{١}الفقيه ٤: ١٦٩/ ٥٩٠.
{٢}الكافي ٧: ٦٢، التهذيب ٩: ٢٣٦/ ٩٢١.