من حياة الخليفة عثمان - العلامة الأميني - الصفحة ١٦
٥ - عن عائشة قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
وفي لفظ ابن حزم من طريق البخاري: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرضت أربعا، وتركت صلاة السفر على الأولى.
وفي لفظ أحمد: كان أول ما افترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة ركعتان ركعتان إلا المغرب فإنها كانت ثلاثة ثم أتم الله الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا في الحضر وأقر الصلاة على فرضها الأول في السفر.
راجع صحيح البخاري ١: ١٥٩، ج ٢: ١٠٥، ج ٥: ١٧٢، صحيح مسلم ١: ٢٥٧، موطأ مالك ١: ١٢٤، سنن أبي داود ١: ١٨٧، كتاب الأم للشافعي ١: ١٥٩، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٠، سنن البيهقي ٣: ١٣٥، المحلى ٤: ٢٦٥، زاد المعاد ٢: ٢١، تفسير القرطبي ٥: ٣٥٢، ٣٥٨.
٦ - عن موسى بن مسلمة قال قلت لابن عباس: كيف أصلي بمكة إذا لم أصل في جماعة؟ قال: ركعتين سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. مسند أحمد ١: ٢٩٠، ٣٣٧، صحيح مسلم ١: ٢٥٨، سنن النسائي ٣: ١١٩.
٧ - عن أبي حنظلة قال: سألت ابن عمر عن الصلاة في السفر فقال: ركعتان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ البيهقي: قصر الصلاة في السفر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مسند أحمد ٢: ٥٧، سنن البيهقي ٣: ١٣٦.
٨ - عن عبد الله ابن عمر قال: الصلاة في السفر ركعتان من خالف السنة فقد كفر.
سنن البيهقي ٣: ١٤٠، المحلي لابن حزم ٤: ٢٧٠، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٠، المعجم الكبير للطبراني كما في مجمع الزوائد ٢: ١٥٥ وقال: رجاله رجال الصحيح.
٩ - عن ابن عباس قال: من صلى في السفر أربعا كمن صلى في الحضر ركعتين.
مسند أحمد ١: ٣٤٩، المحلي ٤: ٢٧٠.
١٠ - عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسافرا صلى ركعتين حتى يرجع. وفي لفظ: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لم يزد على ركعتين حتى يرجع.