من حياة الخليفة عثمان - العلامة الأميني - الصفحة ١١٤
٢ - أخرج ابن عدي والبيهقي من طريق أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: " وأتموا الحج والعمرة لله [١] ": إن من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
سنن البيهقي ٥: ٣٠، الدر المنثور ١: ٢٠٨، نيل الأوطار ٥: ٢٦ قال: ثبت ذلك مرفوعا من حديث أبي هريرة.
٣ - أخرج الحفاظ من طريق علي أمير المؤمنين أنه قال في قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
أخرجه وكيع، وابن أبي شيبة، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والنحاس في ناسخه ص ٣٤، وابن جرير في تفسيره ٢: ١٢٠، والحاكم في المستدرك ٢: ٢٧٦، وصححه وأقره الذهبي، والبيهقي في السنن الكبرى ٦: ٣٠، والجصاص في أحكام القرآن ١: ٣٣٧، ٣٥٤، تفسير ابن جزي ١: ٧٤، تفسير الرازي ٢: ١٦٢ تفسير القرطبي ٢: ٣٤٣، تفسير ابن كثير ١: ٢٣٠، الدر المنثور ١: ٢٠٨، نيل الأوطار ٥: ٢٦.
٤ - قال الجصاص في أحكام القرآن ١: ٣١٠: روي عن علي وعمر وسعيد بن جبير وطاوس قالوا: إتمامها أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
وقال في ص ٣٣٧: أما الاحرام بالعمرة قبل الميقات فلا خلاف بين الفقهاء فيه.
وروي عن الأسود بن يزيد قال: خرجنا عمارا، فلما انصرفنا مررنا بأبي ذر فقال:
أحلقتم الشعث وقضيتم التفث؟ أما إن العمرة من مدركم. وإنما أراد أبو ذر: أن الأفضل إنشاء العمرة من أهلك، كما روي عن علي: تمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك.
وقال الرازي في تفسيره ٢: ١٦٢: روي عن علي وابن مسعود: إن إتمامهما أن يحرم من دويرة أهله. وقال في ص ١٧٢: اشتهر عن أكابر الصحابة إنهم قالوا: من إتمام الحج أن يحرم المرء من دويرة أهله.
وقال القرطبي في تفسيره ٢: ٣٤٣ بعد ذكره حديث علي عليه السلام: وروي ذلك عن عمر وسعد بن أبي وقاص وفعله عمران بن حصين. ثم قال: أما ما روي عن علي وما فعله عمران بن حصين في الاحرام قبل المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال به عبد الله
[١]سورة البقرة: ١٩٥.