من حياة الخليفة عثمان - العلامة الأميني - الصفحة ٨٣
٢٢ - عن جابر بن عبد الله قال: يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وكنا نحدث إنه لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فما فوق ذاك. وفي لفظ الطبراني: سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن.
سنن البيهقي ٢: ٦٣ فقال: وروينا ما دل على هذا عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة. وأخرجه ابن أبي شيبة كما في كنز العمال ٤: ٢٠٩، ٢٥٠، ورواه الطبراني باللفظ المذكور كما في مجمع الزوائد ٢: ١١٥.
٢٣ - عن جابر بن عبد الله: من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصل إلا وراء إمام.
صحيح الترمذي ١: ٤٢، وصححه، موطأ مالك ١: ٨٠، المدونة الكبرى لمالك ١: ٧٠، سنن البيهقي ٢: ١٦٠، تيسير الوصول ٢: ٢٢٣.
٢٤ - عن عبد الله بن عمر مرفوعا: من صلى مكتوبة أو سبحة فليقرأ بأم القرآن وقرآن معها، ومن صلى صلاة لم يقرأ فيها فهي خداج. ثلاثا.
أخرجه عبد الرزاق كما في كنز العمال ٤: ٩٦ وحسنه.
٢٥ - عن أبي هريرة مرفوعا: لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب.
وفي لفظ الدار قطني وصححه: لا تجزئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها فاتحة الكتاب.
وفي لفظ أحمد: لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب.
كنز العمال ٤: ٩٦ نقلا عن جمع من الحفاظ.
٢٦ - عن أبي الدرداء: إقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء الآخرة في كل ركعة بأم القرآن وسورة، وفي الركعة الآخرة من المغرب بأم القرآن كنز العمال ٤: ٢٠٧.
٢٧ - عن حسين بن عرفطة مرفوعا: إذا قمت في الصلاة فقل: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. حتى تختمها، قل هو الله أحد إلى آخرها. أخرجه الدار قطني كما في كنز العمال ٤: ٩٦.
٢٨ - عن ابن عباس: لا تصلين صلاة حتى تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ولا