من حياة الخليفة عثمان - العلامة الأميني - الصفحة ٤٩
وفي لفظ ثالث: إذا التقى الختان بالختان وجب الغسل أنزل أو لم ينزل.
وفي لفظ أحمد: إذا جلس بين شعبها الأربع، ثم جهد، فقد وجب الغسل.
صحيح البخاري ١: ١٠٨، صحيح مسلم ١: ١٤٢، سنن الدارمي ١: ١٩٤، سنن البيهقي ١: ١٦٣، مسند أحمد ٢: ٢٣٤، ٣٤٧، ٣٩٣، المحلى لابن حزم ٢: ٣، مصابيح السنة ١: ٣٠، الاعتبار لابن حازم ص ٣٠، تفسير القرطبي ٥: ٢٠٠، تفسير الخازن ١: ٣٧٥.
٢ - عن أبي موسى إنهم كانوا جلوسا فذكروا ما يوجب الغسل، فقال من حضره من المهاجرين: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. وقال من حضره من الأنصار: لا حتى يدفق. فقال أبو موسى: أنا آتي بالخبر، فقام إلى عائشة فسلم ثم قال: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عن شئ كنت سائلا عنه أمك التي ولدتك إنما أنا أمك قال قلت: ما يوجب الغسل؟
قالت: على الخبير سقطت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان بالختان وجب الغسل.
صحيح مسلم ١: ١٤٣، مسند أحمد ٦: ١١٦، الموطأ لمالك ١: ٥١، كتاب الأم للشافعي ١: ٣١، ٣٣، سنن البيهقي ١: ١٦٤، المحلى لابن حزم ٢: ٢، المصابيح للبغوي ١: ٣٢، سنن النسائي، وصححه ابن حبان، وابن القطان، الاعتبار لابن حازم ص ٣٠.
٣ - عن أم كلثوم عن عائشة: إن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: عن الرجل يجامع أهله يكسل هل عليه من غسل؟ وعائشة جالسة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأفعل ذلك أنا وهذه نغتسل.
صحيح مسلم ١: ١٤٣، سنن البيهقي ١: ١٦٤، المدونة الكبرى ١: ٣٤.
٤ - عن الزهري: إن رجالا من الأنصار فيهم أبو أيوب وأبو سعيد الخدري كانوا يفتون: الماء من الماء، وإنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل، فلما ذكر ذلك لعمر، وابن عمر، وعائشة أنكروا ذلك، وقالوا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل.