من حياة الخليفة عثمان - العلامة الأميني - الصفحة ١٥
قصر على لسان محمد. وفي لفظ: على لسان النبي صلى الله عليه وسلم.
مسند أحمد ١: ٣٧، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٩، سنن النسائي ٣: ١١٨، سنن البيهقي ٣: ١٩٩، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠٨، ٣٠٩، المحلى لابن حزم ٤: ٢٦٥، زاد المعاد هامش شرح المواهب ٢: ص ٢١ فقال: ثابت عن عمر.
٢ - عن يعلى بن أمية قال: سألت عمر بن الخطاب قلت: ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة الآية. وقد أمن الناس؟ فقال: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته.
صحيح مسلم ١: ١٩١، ١٩٢، سنن أبي داود ١: ١٨٧، سنن ابن ماجة ١: ٣٢٩، سنن النسائي ٣: ١١٦، سنن البيهقي ٣: ١٣٤، ١٤١، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠٨، المحلى لابن حزم ٤: ٢٦٧.
٣ - عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من هذه المدينة لم يزد على ركعتين حتى يرجع إليها. وفي لفظ: صحبت رسول الله فكان لا يزيد في السفر على الركعتين. الحديث.
مسند أحمد ٢: ٤٥، سنن ابن ماجة ١: ٣٣٠، سنن النسائي ٣: ١٢٣، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣١٠، زاد المعاد هامش شرح المواهب للزرقاني ٢: ٢٩ وصححه.
٤ - عن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا و في السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
وفي لفظ مسلم: إن الله عز وجل فرض الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم على المسافر ركعتين وعلى المقيم أربعا.
صحيح مسلم ١: ٢٥٨، مسند أحمد ١: ٣٥٥، سنن ابن ماجة ١: ٣٣٠، سنن النسائي ٣: ١١٩، سنن البيهقي ٣، ١٣٥، أحكام القرآن للجصاص ٢: ٣٠٧، ٣١٠، المحلى لابن حزم ٤: ٢٧١ فقال: ورويناه أيضا من طريق حذيفة، وجابر، وزيد بن ثابت، وأبي هريرة، وابن عمر كلهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد في غاية الصحة. تفسير القرطبي ٥: ٣٥٢، تفسير ابن جزي ١: ١٥٥، زاد المعاد لابن القيم هامش شرح الزرقاني ٢: ٢٢١، مجمع الزوائد ٢: ١٥٤ من طريق أبي هريرة.