المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٤٥
خاتمة البحث
إذن ، أصبحوا صفر اليدين من الكتاب والسنّة.
وحينئذ ، تصل النوبة إلى السبّ والشتم ، تصل النوبة إلى ما لا يتفوّه به عالم ، لا يتفوّه به فاضل ، فكيف وهو يدّعي أنّه من كبار العلماء!
لاحظوا ابن العربي المالكي [١] يقول : إتفقت العلماء على وجوب غسلهما ـ أي الرجلين ـ وما علمت من ردّ ذلك ، سوى الطبري من فقهاء المسلمين والرافضة من غيرهم.
فما معنى هذا الكلام؟
ويقول شهاب الدين الخفاجي في حاشيته على تفسير البضاوي : ومن أهل البدع من جوّز المسح على الرجل [٢].
[١] أحكام القرآن ٢ / ٧٢. [٢] الشهاب على البيضاوي ٣ / ٢٢٠.