المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٣٣ - الاستدلال بالسنّة على المسح
الكتاب والسنّة يدلاّن على المسح وإنّ كثيراً من الصحابة قالوا بالمسح ، لكنّهم عدلوا عن هذا الرأي.
ومن أين يقول عدلوا؟ لا يوضّح هذا ولا يذكر شيئاً!!
ومنهم من يناقش في بعض أسانيد هذه الاحاديث كي يتمكّن من ردّها ، وإلاّ لخسر الكتاب والسنّة كليهما ، فهؤلاء مشوا على هذا الطريق ، وسأذكر بعضهم.
ومنهم الذين حرّفوا هذه الاحاديث ، الاحاديث الدالّة على المسح ، وجعلوها دالّة على الغسل ، وهذه طريقة أُخرى ، سجّلت بعضهم وبعض ما فعلوا.
فمثلاً في إحدى الروايات عن علي (عليه السلام) ، الرواية التي قرأناها ، كانت تلك الرواية دالّة على المسح ، فجعلوها دالّة على الغسل ، يقول الراوي : إنّ عليّاً مسح رجليه ، فحُرّف إلى : غسل رجليه ، فارجعوا إلى كنز العمال [١] وقارنوا بين هذا الخبر في هذه الصفحة وبين رواية أحمد [٢] ، وأيضاً الطحاوي في معاني الاثار.
ومن ذلك أيضاً الحديث الذي قرأناه عن حمران مولى عثمان ، فقد حرّفوه وجعلوه دالاًّ على الغسل ، فبدل ما يقول إنّه مسح على
[١] كنز العمال ٩ / ٤٤٤. [٢] مسند أحمد ١ / ٩٥.