المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٨ - الاستدلال بالسنّة على المسح

سننه [١] ، وابن ماجه في سننه [٢] ، والطحاوي [٣] ، والحاكم [٤] ، والبيهقي ، والسيوطي في الدر المنثور [٥].

قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخين.

قال الذهبي : صحيح.

وقال العيني : حسّنه أبو علي الطوسي وأبو عيسى الترمذي وأبو بكر البزّار ، وصحّحه الحافظ ابن حبّان وابن حزم.

الرواية السادسة :

عن عبدالله بن عمر ، كان إذا توضّأ عبدالله ونعلاه في قدميه ، مسح ظهور قدميه برجليه ويقول : كان رسول الله يصنع هكذا [٦].

الرواية السابعة :

عن عبّاد بن تميم عن عمّه : إنّ النبي توضّأ ومسح على


[١] سنن النسائي ١ / ١٦١. [٢] سنن ابن ماجة ١ / ١٥٦. [٣] الطحاوي ١ / ٣٥. [٤] المستدرك ١ / ٢٤١. [٥] الدر المنثور ٢ / ٢٦٢. [٦] شرح معاني الاثار ١ / ٣٥.