المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٥ - الاستدلال بالسنّة على المسح
الاستدلال بالسنّة على المسح
وفي السنّة النبويّة ـ بغضّ النظر عن روايات أهل البيت ومافي كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ـ ننظر إلى روايات أهل السنّة في هذه المسألة.
وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أنّ الروايات بهذه المسألة على قسمين ، وتنقسم إلى طائفتين ، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل ، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار ، وننتقل إلى أدلّة القول الاخر.
الرواية الاُولى :
عن علي (عليه السلام) : إنّه توضّأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أنّي رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره.
هذا نصّ في المسح عن علي (عليه السلام) أخرجه أحمد