المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ٢٥ - الاستدلال بالسنّة على المسح

الاستدلال بالسنّة على المسح

وفي السنّة النبويّة ـ بغضّ النظر عن روايات أهل البيت ومافي كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت (عليهم السلام) ـ ننظر إلى روايات أهل السنّة في هذه المسألة.

وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أنّ الروايات بهذه المسألة على قسمين ، وتنقسم إلى طائفتين ، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل ، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار ، وننتقل إلى أدلّة القول الاخر.

الرواية الاُولى :

عن علي (عليه السلام) : إنّه توضّأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أنّي رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحقّ من ظاهره.

هذا نصّ في المسح عن علي (عليه السلام) أخرجه أحمد