المسح على الرجلين في الوضوء
(١)
مقدّمة المركز
٥ ص
(٢)
تمهيد
٧ ص
(٣)
الاقوال في المسألة
٩ ص
(٤)
الاستدلال بالقرآن على المسح
١١ ص
(٥)
الاستدلال بالسنّة على المسح
٢٥ ص
(٦)
النظر في أدلّة القائلين بالغسل
٣٥ ص
(٧)
الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٦ ص
(٨)
مناقشة الاستدلال بحديث « ويل للاعقاب من النار »
٣٧ ص
(٩)
الاستدلال بحديث كيفية وضوء رسول الله ومناقشته
٤٢ ص
(١٠)
خاتمة البحث
٤٥ ص
المسح على الرجلين في الوضوء - الحسيني الميلاني، السيد علي - الصفحة ١٨ - الاستدلال بالقرآن على المسح
والايدي منصوب ، وأرجلكم منصوب.
إذن ، يسقط الاستدلال بالاية المباركة ـ على قراءة النصب ـ لوجوب المسح دون الغسل ، بل تكون الاية دالة على الغسل دون المسح ، بناء على صحّة هذا الوجه.
هذا الاشكال تجدونه في أحكام القرآن لابن العربي المالكي يقول : جاءت السنّة قاضيّة بأنّ النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ، النصب في أرجلكم بمقتضى دلالة السنّة لابدّ وأنْ يكون لاجل العطف على الوجه واليدين ، لا لاجل العطف على محلّ رؤوسكم ، وقد ذكر ابن العربي المالكي بأنّ هذا الذي أقوله هو طريق النظر البديع [١].
ردّ المناقشة الاُولى :
لكنّ المحققين منهم يردّون هذا الوجه ، ويجيبون عن هذا الاشكال ، ويقولون : بأنّ الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة خطأ في اللغة العربية ، والقرآن الكريم منزّه من كلّ خطأ وخلط ، وكيف يحمل الكتاب على خطأ في اللغة العربيّة.
[١] أحكام القرآن ٢ / ٧٢.