لا تخونوا الله والرسول - البيّاتي، صباح - الصفحة ٢٨٨
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) مما أخرجه أئمة أهل السنة ، ونحاول أن نستشف منها الحكم ، ثم نقارن ذلك مع ما ورد عند الشيعة عن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)على لسان الائمة الاطهار من أهل البيت حتى يمكن الخروج بالنتيجة المرضية :
١ ـ أخرج الشيخان عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال : « لا يجمع بين المرأة وعمتها ، ولا بين المرأة وخالتها »[١] .
٢ ـ أخرج البخاري عن الشعبي : سمع جابراً (رضي الله عنه) قال : نهى رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها .
٣ ـ وأخرج عن الزهري قال : حدثني قبيصة بن ذؤيب أنه سمع أبا هريرة يقول : نهى النبي أن تنكح المرأة على عمتها والمرأة وخالتها ... لان عروة حدثني عن عائشة قالت : حرموا من الرضاعة ما يحرم من النسب[٢] .
٤ ـ وأخرج مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) نهى عن أربع نسوة أن يجمع بينهن ، المرأة وعمتها ، والمرأة وخالتها .
(١) صحيح البخاري ٧/١٥ ، صحيح مسلم ٢/١٠٢٨ كتاب النكاح : باب تحريم الجمع بين المرأه وعمتها أو خالتها .
(٢) صحيح البخاري ٧/١٥ كتاب النكاح : باب لا تنكح المرأة على عمتها ، صحيح مسلم ٢/١٠٢٨ ـ ١٠٢٩ وليس فيه حديث عروة عن عائشة .