منهاج الفقاهة
(١)
تعريف البيع وبيان حقيقته
٥ ص
(٢)
ضابط ما يصح جعله معوضا وعوضا وما لا يصح
٧ ص
(٣)
جعل المنفعة عوضا
٩ ص
(٤)
جعل عمل الحر عوضا
١٠ ص
(٥)
حقيقة الحق وأقسامه
١١ ص
(٦)
تعاريف الفقهاء للبيع
١٧ ص
(٧)
عدم اعتبار تعقب القبول في صدق البيع
٢٧ ص
(٨)
البيع حقيقة في الصحيح أو الأعم
٣٠ ص
(٩)
بيع المعاطاة
٣٥ ص
(١٠)
الأقوال في المعاطاة
٤٥ ص
(١١)
دليل المختار في المعاطاة
٤٧ ص
(١٢)
أدلة عدم إفادة المعاطاة الملكية ونقدها
٥٥ ص
(١٣)
كلام بعض الأساطين وما يرد عليه
٥٦ ص
(١٤)
أصالة اللزوم.... استصحاب بقاء الملك
٦٧ ص
(١٥)
دليل السلطنة
٧٣ ص
(١٦)
آية التجارة عن تراض
٧٦ ص
(١٧)
دليل لزوم خصوص البيع
٧٧ ص
(١٨)
آية الوفاء بالعقد
٧٨ ص
(١٩)
دليل الشرط
٨٠ ص
(٢٠)
أدلة عدم لزوم المعاطاة والجواب عنها
٨٢ ص
(٢١)
حول اعتبار شرائط البيع في المعاطاة
٩٢ ص
(٢٢)
حول جريان الربا في المعاطاة
٩٩ ص
(٢٣)
حول جريان الخيارات في المعاطاة
١٠١ ص
(٢٤)
بيان مورد المعاطاة
١٠٢ ص
(٢٥)
حول تمييز البايع عن المشتري في المعاطاة
١٠٦ ص
(٢٦)
أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
١٠٩ ص
(٢٧)
التصرفات المتوقفة على الملك
١١٣ ص
(٢٨)
حقيقة الإباحة بالعوض
١٢٣ ص
(٢٩)
حول صحة الإباحة بالعوض
١٢٥ ص
(٣٠)
الدليل على لزومها
١٢٧ ص
(٣١)
جريان المعاطاة في جميع العقود والايقاعات
١٢٨ ص
(٣٢)
ملزمات المعاطاة
١٣٥ ص
(٣٣)
من الملزمات تلف العينين
١٣٨ ص
(٣٤)
حول تلف احدى العينين
١٤٠ ص
(٣٥)
إذا كان أحد العوضين دينا في الذمة
١٤٣ ص
(٣٦)
نقل العين بالعقد اللازم
١٤٥ ص
(٣٧)
نقل العين بالعقد الجائز
١٤٨ ص
(٣٨)
لو باع ثالث العين فضولا
١٤٩ ص
(٣٩)
من الملزمات الامتزاج والتغير
١٥٠ ص
(٤٠)
جواز الرجوع لا يورث بالموت
١٥٢ ص
(٤١)
ثبوت الخيار في المعاطاة
١٥٤ ص
(٤٢)
حكم العقد الفاقد لبعض شرائط الصيغة
١٥٦ ص
(٤٣)
ألفاظ عقد البيع
١٦٢ ص
(٤٤)
خصوصيات ألفاظ العقد
١٦٥ ص
(٤٥)
ألفاظ الايجاب والقبول
١٧١ ص
(٤٦)
حول اعتبار العربية في العقد
١٧٦ ص
(٤٧)
عدم اعتبار الماضوية
١٧٩ ص
(٤٨)
حول تقديم القبول على الايجاب
١٨١ ص
(٤٩)
حول اعتبار الموالاة بين الايجاب والقبول
١٩٤ ص
(٥٠)
حول اشتراط التنجيز في العقد
١٩٩ ص
(٥١)
اعتبار المطابقة بين الايجاب والقبول
٢٠٩ ص
(٥٢)
اعتبار وقوع العقد في حال يجوز لكل منهما الانشاء
٢١٢ ص
(٥٣)
اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
٢١٥ ص
(٥٤)
حول قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٢٣ ص
(٥٥)
مدرك قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده
٢٣٠ ص
(٥٦)
حول قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢٣٨ ص
(٥٧)
الموارد التي توهم عدم اطراد القاعدة فيها
٢٤١ ص
(٥٨)
يجب رد المقبوض بالعقد الفاسد إلى مالكه فورا
٢٤٩ ص
(٥٩)
ضمان المنافع المستوفاة
٢٥٣ ص
(٦٠)
حكم المنافع غير المستوفاة
٢٥٧ ص
(٦١)
المثلى والقيمي
٢٦٢ ص
(٦٢)
بيان ما هو المرجع عند الشك في المثلية والقيمية
٢٦٧ ص
(٦٣)
ما تقتضيه الأدلة الاجتهادية عند الشك في المثلية والقيمية
٢٧٠ ص
(٦٤)
إذا لم يوجد المثل الا بأكثر من ثمن المثل
٢٧٨ ص
(٦٥)
إذا سقط المثل عن المالية
٢٧٩ ص
(٦٦)
الصورة الثانية
٢٨١ ص
(٦٧)
لو تعذر المثل في المثلى
٢٨٤ ص
(٦٨)
العبرة في قيمة المثل المتعذر بقيمة اي يوم
٢٨٧ ص
(٦٩)
لا فرق بين التعذر البدوي والطارئ
٢٩٢ ص
(٧٠)
المراد من اعواز المثل
٢٩٤ ص
(٧١)
في معرفة قيمة المثل
٢٩٦ ص
(٧٢)
الاعتبار ببلد المطالبة أو بلد التلف
٢٩٧ ص
(٧٣)
لو تمكن من المثل بعد دفع القيمة
٢٩٨ ص
(٧٤)
ضمان القيمي بالقيمة
٢٩٩ ص
(٧٥)
تعيين القيمة بحسب ما تقتضيه الأصول العلمية
٣٠٣ ص
(٧٦)
تعيين القيمة بحسب ما يقتضيه صحيح أبي ولاد
٣٠٧ ص
(٧٧)
بيان ما يستفاد من سائر النصوص
٣١٨ ص
(٧٨)
ارتفاع القيمة بحسب الأمكنة
٣١٩ ص
(٧٩)
بدل الحيلولة
٣٢٠ ص
(٨٠)
إلزام المالك بأخذ البدل
٣٢٤ ص
(٨١)
في أن بدل الحيلولة ملك للمضمون له أو مباح
٣٢٥ ص
(٨٢)
هل العين تنتقل إلى الضامن أم لا
٣٢٦ ص
(٨٣)
حق الأولوية
٣٣٢ ص
(٨٤)
حكم الزيادة العينية وارتفاع القيمة السوقية
٣٣٣ ص
(٨٥)
إذا ارتفع التعذر يجب رد العين
٣٣٥ ص
(٨٦)
شروط المتعاقدين
٣٤١ ص
(٨٧)
عقد الصبي
٣٤١ ص
(٨٨)
المستثنيات
٣٥٤ ص
(٨٩)
معاملة الصبي في الأشياء اليسيرة
٣٥٨ ص
(٩٠)
حول تصرفات الصبي
٣٦٦ ص
(٩١)
اعتبار القصد
٣٦٧ ص
(٩٢)
لا بد من تمييز البايع عن المشتري
٣٦٨ ص
(٩٣)
لا يجب تعيين من يشترى له ومن يبيع له
٣٦٩ ص
(٩٤)
حول تعيين الموجب والقابل
٣٧٤ ص
(٩٥)
من شرائط المتعاقدين الاختيار
٣٧٨ ص
(٩٦)
حقيقة الاكراه
٣٨٢ ص
(٩٧)
اعتبار العجز عن التفصي بما لا ضرر فيه
٣٨٤ ص
(٩٨)
لو أكره الشخص على أحد امرين
٣٩٠ ص
(٩٩)
لو أكره أحد الشخصين على فعل واحد
٣٩٣ ص
(١٠٠)
صور تعلق الاكراه
٣٩٤ ص
(١٠١)
الاكراه على بيع عبد من عبدين
٣٩٨ ص
(١٠٢)
الاكراه على الطلاق
٤٠٢ ص
(١٠٣)
لو تعقب الرضا عقد المكره
٤٠٧ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٨ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٦ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٦٠ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٨ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٣٠ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥٣ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦١ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص

منهاج الفقاهة - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤ - ضمان المنافع المستوفاة

المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي. {١} والخدشة في دلالته بأن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، فلا يدل على الضمان {٢} ضعيفة جدا، فإن هذا الظهور إنما هو إذا أسند الظرف إلى فعل من أفعال المكلفين، لا إلى مال من الأموال كما يقال عليه دين،
____________________
ودعوى أن فساد المعاملة لا يوجب زوال الأذن والرضا بالتصرف الذي كان في ضمن العقد، لأن الجنس لا يتقوم بفصل خاص.
فاسدة، فإن الرضا من قبيل ما يكون ما به اشتراكه عين ما به امتيازه. فإذا لم يترتب على الرضا الموجود في ضمن المعاملة أثر - والمفروض أنه ليس هناك رضا آخر - فلا مورد للقول بالجواز.
وأما الثاني: فقد مر في التنبيه الثامن من تنبيهات المعاطاة ما عن بعضهم من حصول الملك بالقبض الواقع بعد المعاملة الفاسدة وما يرد عليه.
وإنما الكلام في المقام في أنه مع عدم حصول الملك هل يكون ضامنا لو تلف أم لا.
المشهور بين الأصحاب هو الأول، وعن غير واحد: دعوى الاجماع عليه.
واستدل له في المتن بوجهين.
{١} الأول: النبوي المشهور: على اليد ما أخذت حتى تؤدي (١).
وهو وإن كان ضعيف السند إلا أنه لاعتماد الأصحاب عليه واستدلالهم به لا مجال للمناقشة في سنده، وإنما المهم دفع ما أورد على الاستدلال به، وهو إنما يكون أمرين.
{٢} الأول: إن كلمة على ظاهرة في الحكم التكليفي، من جهة أن ظاهر كلمة على هو الاستعلاء والاستعلاء المعقول الحاصل في التكليف أقرب إلى المعنى الحقيقي مما يتصور بالنسبة إلى الوضع.
ويمكن الجواب عنه بوجوه.
منها: إن حمله على إرادة التكليف منه مستلزم لجعل الظرف لغوا ويقدر يجب ونحوه، بخلاف ما لو حمل الحديث على الوضع كما لا يخفى، وهو خلاف الظاهر.

(١) سنن البيهقي ج ٦ - ص ٩٠ - وكنز العمال ج ٥ - ص ٢٥٧ الرقم ٥١٩٧، تفسير أبو الفتوح رازي ج ١، ص ٧٨٤، عوالي اللئالي، ج ٢، ص ٣٤٥، ج ١٠ - المستدرك كتاب الغصب باب ١، حديث ٤، نقل عنهما.
(٢٥٤)