محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن
٧ ص
(٢)
الدليل على ذلك
٧ ص
(٣)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
١١ ص
(٤)
الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن
١٣ ص
(٥)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
١٦ ص
(٦)
لو اندفع الغرر بغير التقدير
١٧ ص
(٧)
المراد من المعدودات
١٨ ص
(٨)
بعض ما عد من المعدودات
١٨ ص
(٩)
مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
١٩ ص
(١٠)
جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه
٢١ ص
(١١)
معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين
٢٢ ص
(١٢)
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه
٢٢ ص
(١٣)
الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا
٢٣ ص
(١٤)
المناط في المكيل والموزن
٣٧ ص
(١٥)
لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟
٤٠ ص
(١٧)
مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع
٤٢ ص
(١٨)
جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع
٤٢ ص
(١٩)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟
٤٣ ص
(٢٠)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف
٤٦ ص
(٢١)
مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
٤٨ ص
(٢٢)
المعيار دفع الغرر الشخصي
٤٩ ص
(٢٣)
مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء
٥٠ ص
(٢٤)
1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
٥٠ ص
(٢٥)
2 - ان يكون المراد البعض المردد
٥٠ ص
(٢٦)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٥٥ ص
(٢٧)
لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا
٥٥ ص
(٢٨)
3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين
٥٥ ص
(٢٩)
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
٥٧ ص
(٣٠)
الرد على أدلة البطلان
٦٠ ص
(٣١)
مسألة: لو باع صاعا من صبرة
٦١ ص
(٣٢)
ما يتفرع على كون المبيع كليا
٦٥ ص
(٣٣)
صور اقباض الكلى
٦٦ ص
(٣٤)
الفرق بين المسألتين
٦٩ ص
(٣٥)
اقسام بيع الصبرة
٧٨ ص
(٣٦)
لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٧٩ ص
(٣٧)
الأوفق في موارد الغرر
٧٩ ص
(٣٨)
لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار
٨٠ ص
(٣٩)
مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٨١ ص
(٤٠)
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة
٨٣ ص
(٤١)
فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير
٨٧ ص
(٤٢)
الاستدلال على تقديم قول المشترى
٨٨ ص
(٤٣)
لو ادعى البائع الزيادة
١٠٥ ص
(٤٤)
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير
١٠٧ ص
(٤٥)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
١٠٧ ص
(٤٦)
لو كان مدعى الخيار هو البائع
١١٠ ص
(٤٧)
لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
١١٤ ص
(٤٩)
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف
١١٥ ص
(٥٠)
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
١١٦ ص
(٥١)
المحتملات في كلام الفقهاء
١١٩ ص
(٥٢)
تفصيل المصنف
١٢١ ص
(٥٣)
ما يؤيد التفصيل المذكور
١٢٦ ص
(٥٤)
ما يقتضيه الانصاف في المسألة
١٢٦ ص
(٥٥)
مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
١٢٧ ص
(٥٦)
إذا تبين فساد المبيع
١٢٨ ص
(٥٧)
بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة
١٢٨ ص
(٥٨)
هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد
١٢٩ ص
(٥٩)
ثمرة الخلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٠)
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى
١٣٣ ص
(٦١)
حكم مؤونة النقل من موضع الكسر
١٣٤ ص
(٦٢)
لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
١٣٥ ص
(٦٣)
مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره
١٤٢ ص
(٦٤)
الأحوط اختباره الفتق
١٤٢ ص
(٦٥)
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
١٤٢ ص
(٦٦)
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
١٤٣ ص
(٦٧)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم
١٤٥ ص
(٦٨)
تفصيل جماعة
١٤٦ ص
(٦٩)
الاستدلال على الصحة بالاخبار
١٤٧ ص
(٧٠)
ما هو المراد من المقصود والتابع
١٥٣ ص
(٧١)
الأوفق بالقواعد
١٥٦ ص
(٧٢)
التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد
١٥٧ ص
(٧٣)
مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
١٥٨ ص
(٧٤)
الأقوال في المسألة
١٥٩ ص
(٧٥)
صورة المسألة
١٦٠ ص
(٧٦)
أخبار المسألة
١٦٦ ص
(٧٧)
حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
١٧٢ ص
(٧٨)
ما يستفاد من النصوص
١٧٣ ص
(٧٩)
مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
١٧٦ ص
(٨٠)
صور بيع المظروف مع الظرف
١٧٩ ص
(٨١)
مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
١٨٣ ص
(٨٢)
وجوب التفقه في ذلك عند جماعة
١٨٤ ص
(٨٣)
وجوب التعلم في المعاملات شرعي
١٨٨ ص
(٨٤)
الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا
١٨٨ ص
(٨٥)
كفاية التقليد في مسائل التجارات
١٨٨ ص
(٨٦)
أخبار طلب الاكتساب
١٨٩ ص
(٨٧)
أخبار طلب العلم
١٩٠ ص
(٨٨)
مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
١٩٥ ص
(٨٩)
حد التلقي
١٩٨ ص
(٩٠)
هل الحد داخل في المحدود أم لا؟
١٩٨ ص
(٩١)
لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم
١٩٩ ص
(٩٢)
مسألة: النجش
٢٠١ ص
(٩٣)
مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٢٠٢ ص
(٩٤)
صور المسألة
٢٠٢ ص
(٩٥)
مسألة: في احتكار الطعام
٢٠٦ ص
(٩٦)
الاختلاف في حرمته وكراهته
٢٠٦ ص
(٩٧)
مورد الاحتكار
٢٠٩ ص
(٩٨)
ما هو حد الاحتكار؟
٢١٠ ص
(٩٩)
اجبار المحتكر على البيع
٢١١ ص
(١٠٠)
خاتمة: في آداب التجارة
٢١٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٥ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٤ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٧

ولو سلم فهو كالأرمد يعمي بعد الاشتراء والمريض يموت (٩)،
____________________
نعم المقدار الاخر الحاصل بالكسر الذي به يتم ذهاب تمام المالية حاصل في ملك المشتري وهو غير مضمون على البايع وان كان المقصود منها منع الرجوع بتمام الثمن لان فوات مقدار منه حصل في ملك المشتري وبفعله فهو حق لكنه خلاف ظاهر العبارة لا سيما وقد جعل العلم بالفساد مخرجا للعين عن المالية مع أن العلم لا اثر له أصلا بل مقدار من المالية ذهب بالفساد الواقعي الحاصل قبل البيع والمقدار الاخر الذي به يتم فوات المالية رأسا حصل بالكسر.
ويظهر من العبارة ان المبيع مع الجهل بالفساد مشتمل على تمام المالية وبالعلم بالفساد يذهب تمام ماليته ولا يعطي بإزائه حينئذ شئ وإن لم ينكسر بعد لكن ذلك خلاف الواقع فإنه مع الجهل يدفع بإزائه تمام ماليته لكن بناء على الصحة لا مطلقا واما إذا اشتري مطلقا ينقص مقدار من مالية وإذا اشترى عالما بالفساد قبل أن يكسر ينقص أزيد من المقدار الأول لرجاء الاسترباح بالبيع على الجهلاء. وبالجملة: ذهاب المالية يكون باجتماع امرين الفساد والكسر والعلم غير دخيل في ذلك هذا إذا قلنا بدخل الكسر في ذهاب المالية لما يري من دفع شئ من المالية بإزاء غير المكسور لرجاء السلامة اما إذا قلنا إن المالية ذاهبة بالفساد الواقعي ودفع شئ من المالية لرجاء الصحة مع الجهل بالفساد أو لغرض التدليس على الجهلاء مع القطع به ليس داخلا تحت عنوان مقابلة المال بالمال بل هو ضرب من القمار فلا اشكال في أنه مع ظهور الفساد يرجع المشتري على البايع بتمام الثمن لظهور بطلان البيع. (ص ٢١٠) (٩) الإيرواني: الذي لا يرجع فيه الا إلى التفاوت بين الصحيح والأرمد والمريض دون التفاوت بين الصحيح والأعمى أو الميت فإنهما قد حصلا عنده.
نعم إذا كان المرض مرض موت وكان التفاوت بين الصحيح والمريض بمرض كذائي أو رمد كذائي مستوعبا لتمام القيمة رجع إلى تمام الثمن لكن فرضنا ان المقام ليس من ذاك القبيل وان الفاسد قبل القبض يشتمل على شئ من المالية. (ص ٢١٠)
(٢٤٧)