____________________
(٢٨) الإيرواني: جهالة مقدار المبيع ليس عنده من الموانع وكذا دليل نفى الغرر وما ليس مانعا عن شمول عمومات صحة المبيع للمقام. (ص ٢٠٥) (٢٩) الإيرواني: فتح هذا الباب يوجب عدم اعتبار التقدير بالكيل والوزن والاكتفاء بالمشاهدة بثمن مشاهدة لا يعلم مقداره صح ولم يحتج إلى شئ وفيه ما لا يخفى. (ص ٢٠٥) (٣٠) الأصفهاني: قوله: (وفيه نظر... الخ) للزوم معلومية الثمن - كالمثمن - في مرحلة العقد، وإلا لكان الاقدام العقدي غرريا، ولو كان تبينه بعده مجديا لكان مجديا في الطرفين. (ج ٣ ص ٣٥٠)