محصل المطالب في تعليقات المكاسب
(١)
مسألة: من شروط العوضين، العلم بقدر الثمن
٧ ص
(٢)
الدليل على ذلك
٧ ص
(٣)
مسألة: من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
١١ ص
(٤)
الأخبار الواردة في خصوص الكيل والوزن
١٣ ص
(٥)
هل الحكم منوط بالغرر الشخصي أم لا؟
١٦ ص
(٦)
لو اندفع الغرر بغير التقدير
١٧ ص
(٧)
المراد من المعدودات
١٨ ص
(٨)
بعض ما عد من المعدودات
١٨ ص
(٩)
مسألة: في التقدير بغير ما يتعارف التقدير به
١٩ ص
(١٠)
جواز بيع المكيل وزنا والدليل عليه
٢١ ص
(١١)
معاملة الموزون بوزن معلوم عند أحد المتبايعين
٢٢ ص
(١٢)
كفاية الكيل أو الوزن في المعدود إذا كان طريقا إليه
٢٢ ص
(١٣)
الاشكال في كفاية الوزن في المعدود مستقلا
٢٣ ص
(١٤)
المناط في المكيل والموزن
٣٧ ص
(١٥)
لو اختلف البلاد في التقدير وعدمه
٣٨ ص
(١٦)
هل العبرة ببلد المبيع أو العقد أو المتبايعين؟
٤٠ ص
(١٧)
مسألة: لو أخبر البايع بمقدار المبيع
٤٢ ص
(١٨)
جواز الاعتماد على اخبار البائع بمقدار المبيع
٤٢ ص
(١٩)
هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار؟
٤٣ ص
(٢٠)
ثبوت الخيار للمشتري لو تبين الخلاف
٤٦ ص
(٢١)
مسألة: في جواز بيع الثوب والأراضي مع المشاهدة
٤٨ ص
(٢٢)
المعيار دفع الغرر الشخصي
٤٩ ص
(٢٣)
مسألة: في الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الاجزاء
٥٠ ص
(٢٤)
1 - ان يكون المراد الكسر الواقعي المشاع من الجملة
٥٠ ص
(٢٥)
2 - ان يكون المراد البعض المردد
٥٠ ص
(٢٦)
لو اتفقا على عدم إرادة الكسر المشاع
٥٥ ص
(٢٧)
لو اختلفا فادعى المشترى الإشاعة وقال البائع: أردت معينا
٥٥ ص
(٢٨)
3 - ان يكون المبيع الكلى في المعين
٥٥ ص
(٢٩)
الفرق بين الوجه الثاني والثالث
٥٧ ص
(٣٠)
الرد على أدلة البطلان
٦٠ ص
(٣١)
مسألة: لو باع صاعا من صبرة
٦١ ص
(٣٢)
ما يتفرع على كون المبيع كليا
٦٥ ص
(٣٣)
صور اقباض الكلى
٦٦ ص
(٣٤)
الفرق بين المسألتين
٦٩ ص
(٣٥)
اقسام بيع الصبرة
٧٨ ص
(٣٦)
لو باع مقدارا معينا لم يعلم اشتمال الصبرة عليه
٧٩ ص
(٣٧)
الأوفق في موارد الغرر
٧٩ ص
(٣٨)
لو باع الصبرة كل قفيز بكذا مع جهالة المقدار
٨٠ ص
(٣٩)
مسألة: إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها
٨١ ص
(٤٠)
إذا باع أو اشترى برؤية قديمة
٨٣ ص
(٤١)
فرعان: الفرع الأول: لو اتفقا على التغير
٨٧ ص
(٤٢)
الاستدلال على تقديم قول المشترى
٨٨ ص
(٤٣)
لو ادعى البائع الزيادة
١٠٥ ص
(٤٤)
الفرع الثاني: لو اتفقا على التغير
١٠٧ ص
(٤٥)
لو اختلفا في تقدم التغير على البيع وتأخره عنه
١٠٧ ص
(٤٦)
لو كان مدعى الخيار هو البائع
١١٠ ص
(٤٧)
لو اختلفا في تقدم التلف على البيع وتأخره عنه
١١٠ ص
(٤٨)
مسألة: لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة
١١٤ ص
(٤٩)
عدم لزوم الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف
١١٥ ص
(٥٠)
كلمات الفقهاء في عدم جواز البيع بالوصف
١١٦ ص
(٥١)
المحتملات في كلام الفقهاء
١١٩ ص
(٥٢)
تفصيل المصنف
١٢١ ص
(٥٣)
ما يؤيد التفصيل المذكور
١٢٦ ص
(٥٤)
ما يقتضيه الانصاف في المسألة
١٢٦ ص
(٥٥)
مسألة: يجوز شراء ما يفسده الاختبار من دون اختبار
١٢٧ ص
(٥٦)
إذا تبين فساد المبيع
١٢٨ ص
(٥٧)
بطلان البيع لو لم تكن الفاسدة قيمة
١٢٨ ص
(٥٨)
هل يبطل البيع من رأس أو من حين تبين الفساد
١٢٩ ص
(٥٩)
ثمرة الخلاف في المسألة
١٣٣ ص
(٦٠)
هل مؤونة النقل من موضع الاشتراء على البائع أو على المشترى
١٣٣ ص
(٦١)
حكم مؤونة النقل من موضع الكسر
١٣٤ ص
(٦٢)
لو تبرأ البائع من العيب فيما لا قيمة لمكسوره
١٣٥ ص
(٦٣)
مسألة: المشهور جواز بيع المسك في فأره
١٤٢ ص
(٦٤)
الأحوط اختباره الفتق
١٤٢ ص
(٦٥)
هل يضمن النقص الحاصل من جهة الفتق؟
١٤٢ ص
(٦٦)
عدم جواز بيع اللؤلؤ في الصدف ونحوه
١٤٣ ص
(٦٧)
مسألة: في عدم جواز بيع المجهول منضما إلى المعلوم
١٤٥ ص
(٦٨)
تفصيل جماعة
١٤٦ ص
(٦٩)
الاستدلال على الصحة بالاخبار
١٤٧ ص
(٧٠)
ما هو المراد من المقصود والتابع
١٥٣ ص
(٧١)
الأوفق بالقواعد
١٥٦ ص
(٧٢)
التابع الذي يندرج في المبيع وان لم ينضم إليه حين العقد
١٥٧ ص
(٧٣)
مسألة: يجوز أن يندر لظرف ما يوزن مع ظرفه
١٥٨ ص
(٧٤)
الأقوال في المسألة
١٥٩ ص
(٧٥)
صورة المسألة
١٦٠ ص
(٧٦)
أخبار المسألة
١٦٦ ص
(٧٧)
حكم الاندار مع العلم بالزيادة أو النقيصة
١٧٢ ص
(٧٨)
ما يستفاد من النصوص
١٧٣ ص
(٧٩)
مسألة: يجوز بيع المظروف مع ظرفه الموزون معه
١٧٦ ص
(٨٠)
صور بيع المظروف مع الظرف
١٧٩ ص
(٨١)
مسألة: المعروف استحباب التفقه في مسائل التجارات
١٨٣ ص
(٨٢)
وجوب التفقه في ذلك عند جماعة
١٨٤ ص
(٨٣)
وجوب التعلم في المعاملات شرعي
١٨٨ ص
(٨٤)
الأولى وجوب التفقه لتاجر عقلا وشرعا
١٨٨ ص
(٨٥)
كفاية التقليد في مسائل التجارات
١٨٨ ص
(٨٦)
أخبار طلب الاكتساب
١٨٩ ص
(٨٧)
أخبار طلب العلم
١٩٠ ص
(٨٨)
مسألة: لا خلاف في مرجوحية تلقى الركبان
١٩٥ ص
(٨٩)
حد التلقي
١٩٨ ص
(٩٠)
هل الحد داخل في المحدود أم لا؟
١٩٨ ص
(٩١)
لو تلقاهم لمعاملات اخر غير شراء متاعهم
١٩٩ ص
(٩٢)
مسألة: النجش
٢٠١ ص
(٩٣)
مسألة: إذا دفع انسان إلى غيره مالا ليصرفه في قبيل
٢٠٢ ص
(٩٤)
صور المسألة
٢٠٢ ص
(٩٥)
مسألة: في احتكار الطعام
٢٠٦ ص
(٩٦)
الاختلاف في حرمته وكراهته
٢٠٦ ص
(٩٧)
مورد الاحتكار
٢٠٩ ص
(٩٨)
ما هو حد الاحتكار؟
٢١٠ ص
(٩٩)
اجبار المحتكر على البيع
٢١١ ص
(١٠٠)
خاتمة: في آداب التجارة
٢١٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٩ ص
١٢ ص
١٤ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٧ ص
٣٩ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٦٠ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨١ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٩٥ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٥ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٨ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٣ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٩ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٤ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٣ ص
٢١٦ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٧ ص
٢٣٩ ص
٢٤١ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٧ ص
٢٧٠ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٦ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٥ ص
٢٨٧ ص
٢٨٩ ص
٢٩١ ص
٢٩٤ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٧ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٣١ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص

محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٥ - الصفحة ٦٨ - صور اقباض الكلى

وقد رده في الحدائق: بأن الواجب في معاني الألفاظ الواردة في الاخبار حملها على عرفهم صلوات الله عليهم، فكل ما كان مكيلا أو موزونا في عرفهم وجب إجراء الحكم عليه في الأزمنة المتأخرة، وما لم يعلم فهو - بناء على قواعدهم - يرجع إلى العرف العام وإلي آخر ما ذكروه من التفصيل ثم قال: ويمكن أن يستدل للعرف العام بما تقدم في صحيحة الحلبي من قوله عليه السلام: ما كان من طعام سميت فيه كيلا، فإن الظاهر أن المرجع في كونه مكيلا إلى تسميته عرفا مكيلا ويمكن تقييده بما لم يعلم حاله في زمانهم عليهم السلام، انتهي.
أقول: قد عرفت أن الكلام هنا ليس في معني اللفظ، لان مفهوم الكيل معلوم لغة، وإنما الكلام في تعيين الاصطلاح الذي يتعارف فيه هذا المفهوم.
ثم لو فرض كون الكلام في معني اللفظ، كان اللازم حمله على العرف العام إذا لم يكن عرف شرعي، لا إذا جهل عرفه الشرعي، فإنه لم يقل أحد بحمل اللفظ حينئذ على المعني العرفي، بل لا بد من الاجتهاد في تعيين ذلك المعني الشرعي، ومع العجز يحكم بإجمال اللفظ، كما هو واضح.
هذا كله مع أن الاخبار إنما وصلت إلينا من الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، فاللازم اعتبار عرفهم لا عرف الشارع.
وأما ما استشهد به للرجوع إلى العرف العام من قوله عليه السلام: ما سميت فيه كيلا الخ فيحتمل أن يراد عرف المخاطب، فيكون المعيار العرف الخاص بالمتبايعين.
نعم، مع العلم بالعرف العام لا عبرة بالعرف الخاص، لمقطوعة ابن هاشم الآتية، فتأمل. (٢٤)
____________________
(٢٤) الإيرواني: لكن ظاهر المقطوعة اعتبار العرف العام مطلقا لا في خصوص ما إذا علم وأيضا ظاهرها انه لا عبرة بالعرف الخاص مطلقا فتكون معارضا صريحا لصحيحة الحلبي بناء على إرادة
(٦٨)