وهو المطابق لما حكاه المحقق الثاني في حاشية الإرشاد عنه - قدس سره - في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس في جميع ما يتصور من فوائده. [٣] وقال المحقق والشهيد الثانيان في المسالك وحاشية الإرشاد عند قول المحقق والعلامة - قدس سرهما -: " تجب إزالة النجاسة عن الأواني ":
" إن هذا إذا استعملت فيما يتوقف استعماله على الطهارة كالأكل و الشرب. " [٤]
____________________
[١] راجع حكم النجاسة من الذكرى. (١) [٢] ليس لنا ما يدل على المنع عن الاستصباح تحت السقف إلا ما مر من مرسلة المبسوط، والتعبير عنها بالنص مع الشك في أصل ثبوتها غريب.
[٣] أشار بذلك إلى ما يأتي في المتن من المحقق الثاني في حاشية الإرشاد حكاية ذلك عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد.
[٤] عبارة المسالك هكذا: " هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا. " (٢)
[٣] أشار بذلك إلى ما يأتي في المتن من المحقق الثاني في حاشية الإرشاد حكاية ذلك عن بعض الحواشي المنسوبة إلى الشهيد.
[٤] عبارة المسالك هكذا: " هذا إذا كان الاستعمال يوجب تعدي النجاسة كما لو استعملت بمائع وكان مشروطا بالطهارة كالأكل والشرب اختيارا. " (٢)