____________________
٤ - أواني الذهب والفضة [١] ١ - في زكاة الخلاف (المسألة ١٠٣): " أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها غير أنه لا تجب فيها الزكاة. وقال الشافعي: حرام استعمالها قولا واحدا، وفي اتخاذها قولان: أحدهما محظور والآخر مباح وعلى كل حال تجب فيها الزكاة... " (١) ٢ - وفي أطعمة النهاية: " ولا يجوز الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، فإن كان هناك قدح مفضض يجتنب موضع الفضة منه عند الشرب. " (٢) ٣ - وفي آخر طهارة الشرائع: " ولا يجوز الأكل والشرب في آنية من ذهب أو فضة ولا استعمالها في غير ذلك... وفي جواز اتخاذها لغير الاستعمال تردد، الأظهر المنع. " (٣) ٤ - وفي الجواهر ذيل الجملة الأولى بقوله: " إجماعا منا بل وعن كل من