____________________
٤ - وفي سنن البيهقي بسنده عن أنس بن مالك عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه قال: " من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. " (١) إلى غير ذلك من الأخبار من طرق الفريقين.
ويدل على منع الصلاة فيه:
١ - صحيحة الأحوص، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: " لا " (٢).
٢ - وصحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.
والمراد بعدم الحل في المقام وأمثاله عدم الصحة كما لا يخفى.
وأما الذهب:
١ - ففي رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام): " لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. " (٤) وإشعارها بكون وجه الحرمة كونه زينة واضح، وفي السند غالب بن عثمان و لم يثبت وثاقته إلا أن يراد به المنقري بقرينة رواية ابن فضال عنه. (٥) ٢ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: " إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة. " (٦)
ويدل على منع الصلاة فيه:
١ - صحيحة الأحوص، قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ فقال: " لا " (٢).
٢ - وصحيحة محمد بن عبد الجبار، قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (عليه السلام): " لا تحل الصلاة في حرير محض. " (٣) إلى غير ذلك من الأخبار.
والمراد بعدم الحل في المقام وأمثاله عدم الصحة كما لا يخفى.
وأما الذهب:
١ - ففي رواية روح بن عبد الرحيم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لأمير المؤمنين (عليه السلام): " لا تتختم بالذهب فإنه زينتك في الآخرة. " (٤) وإشعارها بكون وجه الحرمة كونه زينة واضح، وفي السند غالب بن عثمان و لم يثبت وثاقته إلا أن يراد به المنقري بقرينة رواية ابن فضال عنه. (٥) ٢ - وفي رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): " أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لعلي: " إني أحب لك ما أحب لنفسي، وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تتختم بخاتم ذهب، فإنه زينتك في الآخرة. " (٦)