دراسات في المكاسب المحرمة
(١)
2 - هل يجب إعلام المشتري بنجاسة الدهن أم لا؟
٥ ص
(٢)
الأدلة الدالة على حرمة تغرير الجاهل
١١ ص
(٣)
حول ما أفاده الشيخ من تصوير العلية التامة بين فعل المكره والمكره
١٩ ص
(٤)
تصوير سائر أقسام إلقاء الغير في الحرام
٢٢ ص
(٥)
3 - هل يجوز الاستصباح بالدهن المتنجس تحت الظلال؟
٣١ ص
(٦)
حكم دخان الشيء النجس من جهة الطهارة والنجاسة
٣٧ ص
(٧)
ما يستدل به للتقييد بكون الاستصباح تحت السماء
٤٠ ص
(٨)
4 - حكم الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح وحكم الانتفاع بالأعيان المتنجسة بنحو الإطلاق
٤٦ ص
(٩)
ما يستدل به للجواز من أصالة البراءة وقاعدة حل الانتفاع...
٥٣ ص
(١٠)
الفرق بين التخصيص والحكومة والورود
٥٥ ص
(١١)
ما يستدل به للمنع:
٥٧ ص
(١٢)
الآيات التي يستدل بها للمنع
٥٧ ص
(١٣)
الأخبار التي يستدل بها للمنع
٦٥ ص
(١٤)
الإجماعات المنقولة التي يستدل بها للمنع
٧٠ ص
(١٥)
جواز بيع الدهن المتنجس لغير الاستصباح وحكم بيع سائر الأعيان المتنجسة
٧٩ ص
(١٦)
هل يجري الاستصحاب في الأحكام الكلية أم لا؟
٨١ ص
(١٧)
الأخبار الدالة على جواز البيع لغير الاستصباح
٨٩ ص
(١٨)
حكم الانتفاع بالأعيان النجسة
٩٤ ص
(١٩)
حكم بيع الأعيان النجسة
١١٧ ص
(٢٠)
ما معنى حق الاختصاص وما هو منشأ ثبوته؟
١٢٠ ص
(٢١)
النوع الثاني ما يحرم لتحريم ما يقصد به
١٣٥ ص
(٢٢)
وهو على ثلاثة أقسام: القسم الأول: ما لا يقصد من وجوده الخاص إلا الحرام وهي أمور: 1 - هياكل العبادة
١٣٧ ص
(٢٣)
الاستدلال على حرمة بيع هياكل العبادة بقصد منافعها المحرمة
١٤٢ ص
(٢٤)
حكم بيع الآلات المشتركة بين المنافع المحرمة والمحللة غير النادرة
١٥٦ ص
(٢٥)
حكم بيع مادة الأصنام
١٥٩ ص
(٢٦)
نقل كلام الأستاذ " ره " في المقام
١٦٣ ص
(٢٧)
2 - آلات القمار
١٦٦ ص
(٢٨)
الكلام في مفهوم القمار
١٧٦ ص
(٢٩)
3 - آلات اللهو
١٧٩ ص
(٣٠)
معنى اللهو وكلام الأستاذ آية الله العظمى البروجردي في هذا المجال
١٨٢ ص
(٣١)
4 - أواني الذهب والفضة
١٨٤ ص
(٣٢)
5 - الدراهم المغشوشة
١٩١ ص
(٣٣)
القيود التي يعتبرها المتعاملان على قسمين
١٩٦ ص
(٣٤)
القسم الثاني من النوع الثاني: ما يقصد منه المتعاملان المنفعة المحرمة
٢٠٠ ص
(٣٥)
وهنا مسائل ثلاث ذكر كلام الأستاذ الإمام " ره "
٢٠١ ص
(٣٦)
بعض المناقشات في كلام الأستاذ الإمام " ره "
٢٠٤ ص
(٣٧)
المسألة الأولى: بيع العنب والخشب على أن يعملا خمرا أو صليبا...
٢٠٥ ص
(٣٨)
الاستدلال على حرمة البيع أو الإجارة في المسألة
٢١٠ ص
(٣٩)
حرمة بيع كل ذي منفعة محللة على أن يصرف في الحرام
٢٢٧ ص
(٤٠)
المسألة الثانية: أن تكون المنفعة المحرمة جزء الموضوع كبيع الجارية المغنية بوصف غنائها
٢٢٩ ص
(٤١)
المسألة الثالثة: حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا
٢٤٧ ص
(٤٢)
بيع العنب ممن يعلم أنه يجعله خمرا
٢٤٩ ص
(٤٣)
نقل الكلمات في المسألة
٢٥٠ ص
(٤٤)
الأخبار الواردة في المسألة
٢٥٤ ص
(٤٥)
وجوه الجمع بين الأخبار المتعارضة في المقام
٢٦٠ ص
(٤٦)
البحث في مفهوم الإعانة وما يعتبر في صدقها
٢٦٥ ص
(٤٧)
نقل كلام الفاضل النراقي في العوائد
٢٦٧ ص
(٤٨)
التعرض لخمسة أمور يمكن القول بدخالتها في صدق مفهوم الإعانة
٢٧٠ ص
(٤٩)
1 - هل القصد معتبر في مفهوم الإعانة أم لا؟
٢٧٠ ص
(٥٠)
3 - هل يعتبر علم البائع أو ظنه بترتب الحرام أم لا؟
٢٨٢ ص
(٥١)
4 - هل يعتبر العلم بمدخلية عمله في تحقق المعان عليه؟
٢٨٣ ص
(٥٢)
5 - هل يعتبر قصد المعان للإثم أو يكفي في ذلك تخيل المعين لذلك؟
٢٨٣ ص
(٥٣)
تعقيب المصنف البحث فيما يعتبر في صدق مفهوم الإعانة على الإثم
٢٨٥ ص
(٥٤)
3 - أن دفع المنكر كرفعه واجب
٣٠٦ ص
(٥٥)
هل وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عقلي أو شرعي؟
٣٠٩ ص
(٥٦)
نكات ينبغي الإشارة إليها
٣١١ ص
(٥٧)
ما يشهد لهذه القاعدة
٣١٣ ص
(٥٨)
خلاصة البحث
٣٢٣ ص
(٥٩)
لو قلنا بحرمة البيع فهل يقع صحيحا أم لا؟
٣٢٨ ص
(٦٠)
القسم الثالث: ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنا كبيع السلاح من أعداء الدين
٣٣٤ ص
(٦١)
بيع السلاح من قطاع الطريق
٣٥١ ص
(٦٢)
هل النهي في المقام يدل على الفساد أم لا؟
٣٥٢ ص
(٦٣)
النوع الثالث: ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها
٣٥٤ ص
(٦٤)
حكم بيع السباع
٣٧٦ ص
(٦٥)
الانتفاع بعظام الفيل وعاجه وبيعها وشراؤها
٣٨٢ ص
(٦٦)
حكم بيع الهرة والقردة
٣٨٥ ص
(٦٧)
هل يوجب غصب ما لا نفع فيه الضمان أم لا؟
٣٨٩ ص
(٦٨)
النوع الرابع: الاكتساب بما هو حرام في نفسه
٣٩٤ ص
(٦٩)
وفيه مسائل: المسألة الأولى: تدليس الماشطة
٤٠١ ص
(٧٠)
حكم تدليس الماشطة
٤١٠ ص
(٧١)
حكم حرفة المشاطة بنحو الإجمال
٤١١ ص
(٧٢)
تلخيص المقال في المسألة وإشارة إلى فروع
٤٢٠ ص
(٧٣)
المسألة الثانية: تزين الرجل بما يحرم عليه...
٤٢٦ ص
(٧٤)
1 - تزين الرجل بالحرير والذهب
٤٢٦ ص
(٧٥)
أخبار النهي عن لبس الحرير والذهب
٤٣٢ ص
(٧٦)
2 - تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر
٤٣٧ ص
(٧٧)
الاستدلال للمقام بأخبار لباس الشهرة
٤٤٧ ص
(٧٨)
حكم الخنثى في المقام
٤٥٠ ص
(٧٩)
حكم تغيير الجنسية
٤٥٢ ص
(٨٠)
المسألة الثالثة: حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة
٤٥٤ ص
(٨١)
حكم التشبيب بالغلام
٤٧٢ ص
(٨٢)
المسألة الرابعة: التصوير:
٤٧٣ ص
(٨٣)
التعرض لمقدمات البحث
٤٧٤ ص
(٨٤)
الأخبار الظاهرة في حرمة كل تصوير
٤٩٠ ص
(٨٥)
الأخبار الظاهرة في عدم حرمة ما ليست لذوات الأرواح
٤٩٤ ص
(٨٦)
ما يستدل به لحرمة مطلق تصوير ذوات الأرواح والجواب عنها
٤٩٦ ص
(٨٧)
فذلكة وتتميم
٥٢٢ ص
(٨٨)
كلام صاحب الجواهر في المسألة
٥٢٤ ص
(٨٩)
ما يستأنس من كلام المحقق الأردبيلي
٥٢٦ ص
(٩٠)
ما ذكره المصنف أخيرا في اختصاص حكم الحرمة بذوات الأرواح
٥٢٧ ص
(٩١)
الفرع الثاني: هل يعتبر في الحرمة كون الصورة معجبة؟
٥٣١ ص
(٩٢)
الفرع الثالث: هل يعتبر قصد الحكاية في حرمة التصوير؟
٥٣٣ ص
(٩٣)
الفرع الرابع: هل المحرم تصوير مجموع الأجزاء أو يكفي تصوير المعظم؟
٥٣٦ ص
(٩٤)
الفرع الخامس: حكم التصوير الحاصل بالشركة
٥٤٠ ص
(٩٥)
الفرع السادس: حكم إيجاد الصورة بالتسبيب
٥٤٣ ص
(٩٦)
الفرع السابع: هل يجب منع غير المكلف إذا باشر التصوير؟
٥٤٦ ص
(٩٧)
الفرع الثامن: حكم الصورة المسماة عندنا بالعكس
٥٤٧ ص
(٩٨)
الفرع التاسع: تصوير الحيوان الخيالي
٥٤٨ ص
(٩٩)
الفرع العاشر: حكم تصوير الجن والملك
٥٤٨ ص
(١٠٠)
الفرع الحادي عشر: حكم اقتناء الصور والمعاملة عليها
٥٥٣ ص
(١٠١)
ما يمكن أن يستدل به لحرمة اقتناء الصور
٥٥٩ ص
(١٠٢)
الجواب عما يستدل به لحرمة اقتناء الصور
٥٦٤ ص
(١٠٣)
الأخبار الدالة على جواز اقتناء الصور
٥٧٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٤ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٩ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٥ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٧ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٤ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٦ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٧ ص
٤٠٩ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٦ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٧ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص

دراسات في المكاسب المحرمة - الشيخ المنتظري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢ - النوع الثالث: ما ليس فيه منفعة محللة معتد بها


____________________
حسبما عرفت سابقا، وأيضا قد عرفت تمامية فحوى أدلة النهي عن المنكر... " (١) أقول: وقد مر منا أيضا أن رفع اليد عن الأخبار المستفيضة الصحيحة المفتى بها بهذه المناقشات اجتهاد في قبال النص. ومقتضى التعليل المستفاد من بعضها كقوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: " لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما فأبعده الله و أسحقه "، (٢) وقوله (عليه السلام) في صحيحة ابن أذينة: " إنما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه " (٣) عدم اختصاص الجواز بمسألة بيع العنب أو التمر، فيعلم بذلك أن وجوب دفع المنكرات بهذه الوسعة بحيث يوجب التعجيز عن الإتيان بها غير واضح، والدار دار الاختيار والاختبار فيخلى الناس و اختيارهم بعد تحقق الإرشاد والنهي القولي، فتدبر.
وقال في مصباح الفقاهة: " بعد ما علمت أنه لا دليل على حرمة الإعانة على الإثم ولا على اعتبار القصد في مفهوم الإعانة ولا في حكمها فلا وجه لما ذهب إليه المصنف وأتعب به نفسه من التطويل والتقسيم.
ثم على القول بحرمة الإعانة على الإثم فلا وجه للحكم بحرمة البيع في شيء من الشقوق التي ذكرها المصنف، إذ الإعانة على الإثم إنما تتحقق بالتسليم و التسلم في الخارج، ومن الواضح أن بينهما وبين البيع عموما من وجه. " (٤) أقول: ما ذكره أخيرا صحيح، ويجري في التمسك بوجوب الدفع عن المنكر أيضا، إذ الدفع إنما يتحقق بعدم التسليم.

١ - حاشية المكاسب / ١٠، السطر الأول.
٢ - الوسائل ١٢ / ١٦٩، الباب ٥٩ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤.
٣ - الوسائل ١٢ / ١٦٩، الحديث ٥.
٤ - مصباح الفقاهة ١ / ١٨٥، في المسألة الثالثة من القسم الثاني من النوع الثاني.
(٣٧٢)