____________________
٤ - وفي الشرائع: " الثاني: ما يحرم لتحريم ما قصد به كآلات اللهو مثل العود و الزمر وهياكل العبادة المبتدعة كالصليب والصنم وآلات القمار كالنرد والشطرنج وما يفضي إلى المساعدة على محرم كبيع السلاح لأعداء الدين... " (١) ٥ - وذيله في الجواهر بقوله: " بلا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه والنصوص... " (٢) ٦ - وفي المختصر النافع: " الثاني: الآلات المحرمة كالعود والطبل والزمر و هياكل العبادة المبتدعة كالصنم والصليب وآلات القمار كالنرد والشطرنج. " (٣) ٧ - وذيله في الرياض بقوله: " بإجماعنا المستفيض النقل في كلام جماعة من أصحابنا وهو الحجة. " (٤) ٨ - وفي المستند: " ومنها: ما يقصد منه المحرم كآلات اللهو من الدف و القصب والزمار والطنبور وهياكل العبادات المبتدعة وآلات القمار من النرد و الشطرنج وغيرهما، ولا خلاف في حرمة بيعها والتكسب بها، ونقل الإجماع - كما قيل به - مستفيض، بل هو إجماع محقق وهو الحجة فيه. " (٥) وراجع أيضا عبارتي التذكرة والمنتهى في تلك المسألة (٦) فلا نعيدهما. و يظهر من الجميع أن المسألة كانت معنونة في كلمات القدماء من أصحابنا في كتبهم المعدة لنقل المسائل المأثورة، وأنها مجمع عليها عند الأصحاب إجمالا.