____________________
المسألة الثالثة: حكم التشبيب بالمرأة المؤمنة [١] قال في جامع المقاصد: " المراد به: ذكر محاسنها وشدة حبها، ونحو ذلك بالشعر، ويقال: النسيب أيضا. " ثم قال ما ملخصه: " وإنما يحرم بقيود: ١ - كونها معينة معروفة وإن لم يعرفها السامع. ٢ - كونها مؤمنة، فلا يحرم بنساء أهل الحرب.
وأما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، لان النظر إليهن بريبة حرام فهذا أولى. ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم. ٣ - كونها محرمة، أي في الحال. وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال. " (١) وقال ابن الأثير في النهاية: " تشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. " (٢) وفي الصحاح: " والتشبيب: النسيب. يقال: هو يشبب بفلانة، أي ينسب بها. " (٣) وفي المصباح: " شبب الشاعر بفلانة تشبيبا: قال فيها الغزل وعرض بحبها، و شبب
وأما نساء أهل الذمة فظاهر التقييد بالمؤمنة يقتضي الحل، والظاهر العدم، لان النظر إليهن بريبة حرام فهذا أولى. ونساء أهل الخلاف أولى بالتحريم. ٣ - كونها محرمة، أي في الحال. وأما التشبيب بالغلام فحرام على كل حال. " (١) وقال ابن الأثير في النهاية: " تشبيب الشعر: ترقيقه بذكر النساء. " (٢) وفي الصحاح: " والتشبيب: النسيب. يقال: هو يشبب بفلانة، أي ينسب بها. " (٣) وفي المصباح: " شبب الشاعر بفلانة تشبيبا: قال فيها الغزل وعرض بحبها، و شبب