____________________
الثانية: تزين كل من الرجل والمرأة بما يختص بالآخر وقد يعبر عنها بتشبه أحدهما بالآخر في اللباس والزينة، وقد مر كلام الشهيد في المسالك (١) وأنه حمل كلام المحقق: " وتزين الرجل بما يحرم عليه " على هذه المسألة وعد المسألة الأولى التي مرت من مصاديق هذه المسألة. ومر منا أن الأولى إفراد كل منهما بالبحث لاختلافهما في الوضوح والخفاء وبحسب المبنى و الدليل.
[١] أقول: قد مر عن مجمع الفائدة - بعد الإشارة إلى كلام المسالك - قوله: " لعل دليله الإجماع وأنه نوع غش، والإجماع غير ظاهر وكذا كونه غشا. " (٢) وفي الحدائق بعد نقل كلام المسالك قال: " لم أقف في هذا الموضع على خبر و لا دليل يدل على ما ذكروه سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحرير، فلو خص تحريم التزيين بذلك لكان له وجه لما ذكرناه، وأما ما عداه فلم نقف على دليل تحريمه... نعم قد ورد في بعض الأخبار لعن المتشبهين بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال، إلا أن الظاهر منها - باعتبار حمل بعضها على بعض - إنما هو باعتبار التأنيث وعدمه لا باعتبار اللبس والزي... " (٣) [٢] في الوسائل عن الكافي بسند فيه ضعف عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث -: " لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات
[١] أقول: قد مر عن مجمع الفائدة - بعد الإشارة إلى كلام المسالك - قوله: " لعل دليله الإجماع وأنه نوع غش، والإجماع غير ظاهر وكذا كونه غشا. " (٢) وفي الحدائق بعد نقل كلام المسالك قال: " لم أقف في هذا الموضع على خبر و لا دليل يدل على ما ذكروه سوى ما ورد من عدم جواز لبس الرجل الذهب و الحرير، فلو خص تحريم التزيين بذلك لكان له وجه لما ذكرناه، وأما ما عداه فلم نقف على دليل تحريمه... نعم قد ورد في بعض الأخبار لعن المتشبهين بالنساء و لعن المتشبهات بالرجال، إلا أن الظاهر منها - باعتبار حمل بعضها على بعض - إنما هو باعتبار التأنيث وعدمه لا باعتبار اللبس والزي... " (٣) [٢] في الوسائل عن الكافي بسند فيه ضعف عن جابر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال:
" قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) - في حديث -: " لعن الله المحلل والمحلل له، ومن تولى غير مواليه، ومن ادعى نسبا لا يعرف، والمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات