____________________
٥ - المعاوضة على الميتة وأجزائها [١] أقول: ١ - قد مر عن التذكرة قوله: " يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية... ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح إجماعا. " (١) ٢ - وفيه أيضا: " لا يجوز بيع جلد الميتة قبل الدباغ إجماعا منا، وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: يجوز. أما بعد الدباغ فكذلك عندنا، لأنه لا يطهر خلافا للجمهور... " (٢) ٣ - وفي المنتهى: " وقد احتج العلماء كافة على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير بالنص والإجماع. " (٣)