____________________
١ - قال الخليل بن أحمد في العين: " السحت: كل حرام قبيح الذكر يلزم منه العار نحو ثمن الكلب والخمر والخنزير. " (١) ٢ - وفي معجم مقاييس اللغة: " المال السحت: كل حرام يلزم آكله العار، وسمي سحتا لأنه لا بقاء له. ويقال: أسحت في تجارته: إذا كسب السحت. وأسحت ماله: أفسده. " (٢) ٣ - وفي المفردات: " السحت: القشر الذي يستأصل، قال - تعالى -: (فيسحتكم بعذاب) وقرئ: (فيسحتكم) يقال: سحته وأسحته. ومنه السحت للمحظور الذي يلزم صاحبه العار كأنه يسحت دينه ومروءته. قال - تعالى -: (أكالون للسحت) أي لما يسحت دينهم. " (٣) ٤ - وفي النهاية: " يقال: مال فلان سحت أي لا شيء على من استهلكه، ودمه سحت أي لا شيء على من سفكه. واشتقاقه من السحت وهو الإهلاك والاستيصال. و السحت: الحرام الذي لا يحل كسبه. " (٤) ٥ - وفي المنجد: " السحت، جمعه أسحات: الحرام. ما خبث وقبح من المكاسب فلزم منه العار كالرشوة. مال سحت وسحت: متلف هالك. " (٥)