____________________
" والتجارة في القردة والسباع والفيلة والذئبة وسائر المسوخ حرام وأكل أثمانها حرام. " (١) أقول: ليس في كلامه هذا اسم من نجاسة المسوخ وأنها العلة لحرمة بيعها وثمنها. نعم في ذكرها في خلال النجاسات إشعار بذلك.
٢ - وقال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة ٣٠٨): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا قوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا. وهذا نص. " (٢) أقول: ادعاؤه إجماع الفرقة على منع البيع في جميع ما ذكر عجيب، إلا أن يكون المنع عنده من جهة النجاسة ويريد الإجماع على أصل الكبرى أعني عدم جواز بيع النجس.
٣ - وفيه أيضا (المسألة ٣٠٦): " القرد لا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. " (٣) أقول: لعل معقد الإجماع المدعى كونه مسخا، وأما النجاسة فحكم رتبه هو عليه على اعتقاده وإلا فليس نجاسة القرد إجماعية.
٤ - وفي النهاية: " وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ. " (٤)
٢ - وقال الشيخ في بيع الخلاف (المسألة ٣٠٨): " لا يجوز بيع شيء من المسوخ مثل القرد والخنزير والدب والثعلب والأرنب والذئب والفيل وغير ذلك مما سنبينه. وقال الشافعي: كل ما ينتفع به يجوز بيعه مثل القرد والفيل وغير ذلك. دليلنا إجماع الفرقة. و أيضا قوله (عليه السلام): " إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. " وهذه الأشياء محرمة اللحم بلا خلاف إلا الثعلب فإن فيه خلافا. وهذا نص. " (٢) أقول: ادعاؤه إجماع الفرقة على منع البيع في جميع ما ذكر عجيب، إلا أن يكون المنع عنده من جهة النجاسة ويريد الإجماع على أصل الكبرى أعني عدم جواز بيع النجس.
٣ - وفيه أيضا (المسألة ٣٠٦): " القرد لا يجوز بيعه. وقال الشافعي: يجوز بيعه. دليلنا إجماع الفرقة على أنه مسخ نجس، وما كان كذلك لا يجوز بيعه بالاتفاق. " (٣) أقول: لعل معقد الإجماع المدعى كونه مسخا، وأما النجاسة فحكم رتبه هو عليه على اعتقاده وإلا فليس نجاسة القرد إجماعية.
٤ - وفي النهاية: " وبيع سائر المسوخ وشراؤها والتجارة فيها والتكسب بها محظور مثل القردة والفيلة والدببة وغيرها من أنواع المسوخ. " (٤)