____________________
١ - المعاوضة على أبوال ما لا يؤكل لحمه [١] في مرجع الاستثناء الأخير احتمالات:
الأول: ما في حاشية المحقق الإيرواني، قال: " لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله: " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. " بتوهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له وإن حرم شربه. " (١) الثاني: أن يكون استثناء من صدر الكلام أيضا ولكن بلحاظ عدم كون بول الجلالة و الموطوءة نجسا، إذ المتيقن من نجاسة بول ما حرم أكله، نجاسة بول ما حرم أكله ذاتا لا ما حرم بالعرض.
الثالث: ما في مصباح الفقاهة، (٢) وهو كونه استثناء من قوله: " وعدم الانتفاع به. "
الأول: ما في حاشية المحقق الإيرواني، قال: " لعل هذا استثناء من صدر الكلام أعني قوله: " يحرم المعاوضة على بول غير مأكول اللحم. " بتوهم شمول الإجماع المنقول على جواز بيع بول الإبل له وإن حرم شربه. " (١) الثاني: أن يكون استثناء من صدر الكلام أيضا ولكن بلحاظ عدم كون بول الجلالة و الموطوءة نجسا، إذ المتيقن من نجاسة بول ما حرم أكله، نجاسة بول ما حرم أكله ذاتا لا ما حرم بالعرض.
الثالث: ما في مصباح الفقاهة، (٢) وهو كونه استثناء من قوله: " وعدم الانتفاع به. "