وربما يستظهر من عبارة الاستبصار القول بجواز بيع عذرة ما عدا الإنسان لحمله أخبار المنع على عذرة الإنسان. [١] وفيه نظر. [٢]
____________________
[١] قد مر احتمال إرادة الشيخ من قوله في الاستبصار: " ما عدا عذرة الآدميين " خصوص عذرة البهائم كما في التهذيب. إذ هو في الخلاف ادعى إجماع الفرقة على عدم جواز بيع السرجين النجس، فراجع. (١) [٢] في حاشية المحقق الشيرازي " ره ": " لعل الوجه في ذلك: أن الجمع التبرعي بحمل أخبار الجواز على عذرة غير الإنسان لا يقتضي ثبوت قول بالجواز فيها بل يكفي فيه عدم العلم بالمنع فيها واقعا. " (٢)