قال في الشرائع: " ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة. " واستشكل في المسالك من جهة وجوب إتلافه وكونه في معرض التلف، ثم اختار الجواز لبقاء ماليته إلى زمان القتل.
وقال في القواعد: " ويصح رهن المرتد وإن كان عن فطرة على إشكال. " وذكر في جامع المقاصد: " أن منشأ الإشكال أنه يجوز بيعه فيجوز رهنه بطريق أولى، وأن مقصود البيع حاصل. [١] وأما مقصود الرهن فقد لا يحصل بقتل الفطري حتما، والآخر قد لا يتوب. " ثم اختار الجواز.
وقال في التذكرة: " المرتد إن كان عن فطرة ففي جواز بيعه نظر ينشأ من تضاد الحكمين، [٢] ومن بقاء الملك فإن كسبه لمولاه. أما عن غير فطرة
____________________
[١] يعني أن المقصود منه يحصل بالملك ولو آنا ما، بخلاف الرهن إذ الغرض منه الاستيثاق ولا يحصل إلا مع دوام الملك وثباته.
[٢] يعني أن الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد وتسليمه إلى المشتري متضادان.
[٢] يعني أن الحكم بالقتل والحكم بوجوب الوفاء بالعقد وتسليمه إلى المشتري متضادان.