____________________
٤ - وفي التنقيح في ذيل قول المصنف: " الأول: الأعيان النجسة " قال: " إنما حرم بيعها لأنها محرمة الانتفاع. وكل محرمة الانتفاع لا يصح بيعه. أما الصغرى فإجماعية، وأما الكبرى فلقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)... " (١) ٥ - وفي رهن الخلاف (المسألة ٣٤): " إذا كان الرهن شاة فماتت زال ملك الراهن عنها وانفسخ الرهن إجماعا...
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا... " (٢) هذه ما أشار إليه المصنف من الكلمات. وأنت ترى أن إجماع التنقيح على عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة.
حكم الانتفاع بالميتة [١] الكلام هنا يقع في مقامين: الأول: حكم الانتفاع بالميتة، الثاني: حكم بيع الميتة و أجزائها النجسة.
والمصنف بنى البحث عن صحة البيع وعدمها إجمالا على جواز الانتفاع وعدمه.
فالأنسب تقديم هذا البحث فنقول:
دليلنا: إجماع الفرقة على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. وإذا ثبت ذلك لم يعد الملك إجماعا... " (٢) هذه ما أشار إليه المصنف من الكلمات. وأنت ترى أن إجماع التنقيح على عدم جواز الانتفاع لا عدم جواز المعاوضة.
حكم الانتفاع بالميتة [١] الكلام هنا يقع في مقامين: الأول: حكم الانتفاع بالميتة، الثاني: حكم بيع الميتة و أجزائها النجسة.
والمصنف بنى البحث عن صحة البيع وعدمها إجمالا على جواز الانتفاع وعدمه.
فالأنسب تقديم هذا البحث فنقول: