الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب ماهية الصوم
٢ ص
(٣)
باب المحظور من الأفعال
٢ ص
(٤)
باب ما يخرج عن حكم الصيام
٣ ص
(٥)
الاقتصاد كتاب الصوم
٥ ص
(٦)
فيما يجتنبه الصائم
٦ ص
(٧)
في ذكر أقسام الصوم
٧ ص
(٨)
في حكم المريض والعاجز
١١ ص
(٩)
في حكم المسافر
١٢ ص
(١٠)
في حكم الاعتكاف
١٣ ص
(١١)
الخلاف [1 - 90] مسائل [91 - 121] مسائل الاعتكاف
٥٨ ص
(١٢)
المسبوط حقيقة الصوم وشرائطه
٧٠ ص
(١٣)
علامة شهر رمضان
٧٢ ص
(١٤)
ما يمسك عنه الصائم
٧٥ ص
(١٥)
النية وأحكامها في الصوم
٨٠ ص
(١٦)
أقسام الصوم
٨٣ ص
(١٧)
حكم المريض والمسافر
٨٨ ص
(١٨)
حكم قضاء ما فات
٩٠ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة الاعتكاف وشروطه
٩٣ ص
(٢١)
أقسام الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٢)
فيما يمنع الاعتكاف
٩٧ ص
(٢٣)
فيما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٢٤)
نزهة الناظر وجوب قضاء فوات الصوم
١٠٦ ص
(٢٥)
فيما يمسك عنه
١٠٦ ص
(٢٦)
في أقسام الصوم
١٠٨ ص
(٢٧)
في المعذورين
١٠٩ ص
(٢٨)
في الاعتكاف
١١٠ ص
(٢٩)
إرشاد الأذهان نظر في معنى الصوم
١١٣ ص
(٣٠)
نظر في أقسام الصوم
١١٦ ص
(٣١)
أنواع الصوم
١١٦ ص
(٣٢)
شرائط الوجوب
١١٧ ص
(٣٣)
شهر رمضان
١١٨ ص
(٣٤)
نظر في اللواحق
١١٨ ص
(٣٥)
في أحكام متفرقة
١١٨ ص
(٣٦)
في الاعتكاف
١١٩ ص
(٣٧)
تلخيص المرام كتاب الصوم
١٢٢ ص
(٣٨)
الرسالة الشرعية كتاب الصوم
١٢٨ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية تعريف الصوم
١٣١ ص
(٤٠)
درس (1) في صوم الصبي
١٣٣ ص
(٤١)
درس (2) مفسدات الصوم
١٣٥ ص
(٤٢)
درس (3) القضاء والكفارة
١٣٧ ص
(٤٣)
درس (4) في عدم فساد الصوم
١٣٩ ص
(٤٤)
درس (5) أقسام الصوم
١٤١ ص
(٤٥)
درس (6) أحكام الاستهلال
١٤٣ ص
(٤٦)
درس (7) أحكام القضاء
١٤٥ ص
(٤٧)
درس (8) التعمد في الافطار
١٤٧ ص
(٤٨)
درس (9) صوم النذر
١٤٨ ص
(٤٩)
درس (10) المضيق والمخير
١٥٠ ص
(٥٠)
كتاب الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥١)
تعريف الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥٢)
درس (1) أحكام الاعتكاف
١٥٤ ص
(٥٣)
البيان معنى الصوم
١٥٨ ص
(٥٤)
ركن فيما يتحقق به الصوم
١٥٩ ص
(٥٥)
النية
١٥٩ ص
(٥٦)
في صفتها
١٥٩ ص
(٥٧)
في وقتها
١٦٢ ص
(٥٨)
المفطرات ما يجب الامساك عنه
١٦٦ ص
(٥٩)
في من تجب عليه
١٦٨ ص
(٦٠)
في النية
١٦٨ ص
(٦١)
في أقسامه
١٦٩ ص
(٦٢)
في اللواحق
١٧٢ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١٧٣ ص
(٦٤)
مسائل ابن طي [1 - 89] مسائل الصوم
١٧٦ ص
(٦٥)
[1 - 12] مسائل الاعتكاف
١٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٨٠ - مسائل ابن طي [١ - ٨٩] مسائل الصوم

تصريح ابن حمزة وظاهر المرتضى والشيخ، وفي رواية أبي بصير عن الصادق عليه السلام: يجوز تجديدها إلى العصر ولا بأس به.
وحينئذ يترتب ثواب الصوم على انعقاده، فلا يتخصص الثواب بزمان النية ولا استبعاد في تأثير النية فيما مضى بوضع الشرع.
وما عدا شهر رمضان يعتبر لكل يوم نية، وفي شهر رمضان خلاف، فذهب الأكثر إلى الاكتفاء بنية واحدة من أوله، ونقل فيه المرتضى والشيخ الإجماع والأقرب وجوب تعددها لانفصال كل يوم عن الآخر بمحلل وخروجه عن حكم الصائم.
ولو نسي أول الشهر نية الصوم يوما أو أياما فالأقرب القضاء سواء كان عازما على ذلك في أخريات شعبان أم لا، وقال الشيخ ونقله عن الأصحاب:
يجزئ العزم السابق، وفيه بعد لقول النبي صلى الله عليه وآله: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل.
ولو ذكر عند دخول الشهر لم يجزئ العزم السابق قولا واحدا، ولو ذكر في أثناء الشهر وجب أيضا التجديد، وعلى القول بالاكتفاء بالنية الواحدة للجميع هل يكفي لما بقي منه أو لأيام معدودة محصورة منه، يحتمل ذلك لأن ذلك أخف من الجميع، والوجه المنع لأنا نجعل رمضان عبادة واحدة أو ثلاثين عبادة، فلا يجوز أن يجعل قسما آخر.
ولا يكره صوم يوم الشك بنية شعبان وإن كانت الموانع من الرؤية منتفية، وقال المفيد: يكره مع الصحو إلا لمن كان صائما قبله، ولو نوى يوم الشك قضاء رمضان ثم أفطر بعد الزوال متعمدا ثم تبين من شهر رمضان فالأقرب عدم الكفارة، أما عن رمضان فلعدم علمه به وأما عن القضاء فلعدم انعقاده، وأولى بسقوط الكفارة لو كان صائما عن واجب غير معين مما لا كفارة فيه، نعم لو كان منذورا معينا فالأقرب وجوب الكفارة بناء على جواز نذر رمضان، وإن قلنا بمنعه كقول الشيخ فلا كفارة أيضا لأنا تبينا عدم انعقاد نذره.
(١٨٠)