الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب ماهية الصوم
٢ ص
(٣)
باب المحظور من الأفعال
٢ ص
(٤)
باب ما يخرج عن حكم الصيام
٣ ص
(٥)
الاقتصاد كتاب الصوم
٥ ص
(٦)
فيما يجتنبه الصائم
٦ ص
(٧)
في ذكر أقسام الصوم
٧ ص
(٨)
في حكم المريض والعاجز
١١ ص
(٩)
في حكم المسافر
١٢ ص
(١٠)
في حكم الاعتكاف
١٣ ص
(١١)
الخلاف [1 - 90] مسائل [91 - 121] مسائل الاعتكاف
٥٨ ص
(١٢)
المسبوط حقيقة الصوم وشرائطه
٧٠ ص
(١٣)
علامة شهر رمضان
٧٢ ص
(١٤)
ما يمسك عنه الصائم
٧٥ ص
(١٥)
النية وأحكامها في الصوم
٨٠ ص
(١٦)
أقسام الصوم
٨٣ ص
(١٧)
حكم المريض والمسافر
٨٨ ص
(١٨)
حكم قضاء ما فات
٩٠ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة الاعتكاف وشروطه
٩٣ ص
(٢١)
أقسام الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٢)
فيما يمنع الاعتكاف
٩٧ ص
(٢٣)
فيما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٢٤)
نزهة الناظر وجوب قضاء فوات الصوم
١٠٦ ص
(٢٥)
فيما يمسك عنه
١٠٦ ص
(٢٦)
في أقسام الصوم
١٠٨ ص
(٢٧)
في المعذورين
١٠٩ ص
(٢٨)
في الاعتكاف
١١٠ ص
(٢٩)
إرشاد الأذهان نظر في معنى الصوم
١١٣ ص
(٣٠)
نظر في أقسام الصوم
١١٦ ص
(٣١)
أنواع الصوم
١١٦ ص
(٣٢)
شرائط الوجوب
١١٧ ص
(٣٣)
شهر رمضان
١١٨ ص
(٣٤)
نظر في اللواحق
١١٨ ص
(٣٥)
في أحكام متفرقة
١١٨ ص
(٣٦)
في الاعتكاف
١١٩ ص
(٣٧)
تلخيص المرام كتاب الصوم
١٢٢ ص
(٣٨)
الرسالة الشرعية كتاب الصوم
١٢٨ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية تعريف الصوم
١٣١ ص
(٤٠)
درس (1) في صوم الصبي
١٣٣ ص
(٤١)
درس (2) مفسدات الصوم
١٣٥ ص
(٤٢)
درس (3) القضاء والكفارة
١٣٧ ص
(٤٣)
درس (4) في عدم فساد الصوم
١٣٩ ص
(٤٤)
درس (5) أقسام الصوم
١٤١ ص
(٤٥)
درس (6) أحكام الاستهلال
١٤٣ ص
(٤٦)
درس (7) أحكام القضاء
١٤٥ ص
(٤٧)
درس (8) التعمد في الافطار
١٤٧ ص
(٤٨)
درس (9) صوم النذر
١٤٨ ص
(٤٩)
درس (10) المضيق والمخير
١٥٠ ص
(٥٠)
كتاب الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥١)
تعريف الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥٢)
درس (1) أحكام الاعتكاف
١٥٤ ص
(٥٣)
البيان معنى الصوم
١٥٨ ص
(٥٤)
ركن فيما يتحقق به الصوم
١٥٩ ص
(٥٥)
النية
١٥٩ ص
(٥٦)
في صفتها
١٥٩ ص
(٥٧)
في وقتها
١٦٢ ص
(٥٨)
المفطرات ما يجب الامساك عنه
١٦٦ ص
(٥٩)
في من تجب عليه
١٦٨ ص
(٦٠)
في النية
١٦٨ ص
(٦١)
في أقسامه
١٦٩ ص
(٦٢)
في اللواحق
١٧٢ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١٧٣ ص
(٦٤)
مسائل ابن طي [1 - 89] مسائل الصوم
١٧٦ ص
(٦٥)
[1 - 12] مسائل الاعتكاف
١٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٣٦ - درس (٢) مفسدات الصوم

والجمع، وأول ذي الحجة، ورجب وشعبان، والإمساك للقادم بعد الزوال أو قبله مع التناول وبدونه يجب ويجزئ، والمريض كذلك، والحائض والنفساء والصبي والكافر على رأي، والمجنون والمغمى عليه مع زوال عذرهم.
ويكره الإفطار في النافلة بعد الزوال، والصوم للمدعو إلى طعام، وتتابع أيام القضاء على رأي، ولو أفطر فيه بالشرط أطعم عشرة مساكين، فإن تعذر صام ثلاثة أيام على رأي ولا كفارة لو أفطر في قضاء النذر على رأي أو عجز عن صوم النذر بما يرجى زواله على رأي، ونائم رمضان يصح صومه إن سبقت منه النية وإلا فالقضاء، ولو نذر يوما معينا فاتفق أحد العيدين لم يصح الصوم وفي القضاء خلاف، وكذا لو اتفق وجوبه بغيره على رأي.
ولا بد في الاعتكاف من النية الصادرة عن أهلها المشتملة على القربة والوجه واللبث المستدام ثلاثة في أحد الأربعة على رأي، والصوم وإذن المولى والزوج، وهو واجب بنذر وشبهه، وندب إلى يومين فقيل يجب الثالث وقيل يجب بالدخول.
ومن نذر اعتكافا مطلقا أو وجب عليه قضاء يوم أو نذر اعتكاف يوم اعتكف ثلاثة، ولو نذر اعتكاف يوم لا غير أو اعتكاف الأيام دون الليالي بطل على رأي ولا يجب التوالي فيما زاد على الثلاثة إلا بالنذر ولو نذر اعتكافا متتابعا فأخل بالبعض عمدا قضى الجميع، ويقضي لو خرج الوقت المنذور مع الجهل، ولو اشترط في حال النذر الخروج إذا شاء فلا قضاء معه وإن لم يشرط قضى، ولو لم يأذن للعبد ودخل فأعتق لم يلزمه على رأي، ولو هايأ العبد مولاه جاز الاعتكاف في أيامه مع عدم الإذن.
ويجب على ولي الميت قضاء الفائت منه.
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والاستمناء والبيع والشراء والطيب شما والمماراة ليلا ونهارا خاصة على رأي، ويفسده ما يفسد الصوم والارتداد على رأي.
(١٣٦)