الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب ماهية الصوم
٢ ص
(٣)
باب المحظور من الأفعال
٢ ص
(٤)
باب ما يخرج عن حكم الصيام
٣ ص
(٥)
الاقتصاد كتاب الصوم
٥ ص
(٦)
فيما يجتنبه الصائم
٦ ص
(٧)
في ذكر أقسام الصوم
٧ ص
(٨)
في حكم المريض والعاجز
١١ ص
(٩)
في حكم المسافر
١٢ ص
(١٠)
في حكم الاعتكاف
١٣ ص
(١١)
الخلاف [1 - 90] مسائل [91 - 121] مسائل الاعتكاف
٥٨ ص
(١٢)
المسبوط حقيقة الصوم وشرائطه
٧٠ ص
(١٣)
علامة شهر رمضان
٧٢ ص
(١٤)
ما يمسك عنه الصائم
٧٥ ص
(١٥)
النية وأحكامها في الصوم
٨٠ ص
(١٦)
أقسام الصوم
٨٣ ص
(١٧)
حكم المريض والمسافر
٨٨ ص
(١٨)
حكم قضاء ما فات
٩٠ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة الاعتكاف وشروطه
٩٣ ص
(٢١)
أقسام الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٢)
فيما يمنع الاعتكاف
٩٧ ص
(٢٣)
فيما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٢٤)
نزهة الناظر وجوب قضاء فوات الصوم
١٠٦ ص
(٢٥)
فيما يمسك عنه
١٠٦ ص
(٢٦)
في أقسام الصوم
١٠٨ ص
(٢٧)
في المعذورين
١٠٩ ص
(٢٨)
في الاعتكاف
١١٠ ص
(٢٩)
إرشاد الأذهان نظر في معنى الصوم
١١٣ ص
(٣٠)
نظر في أقسام الصوم
١١٦ ص
(٣١)
أنواع الصوم
١١٦ ص
(٣٢)
شرائط الوجوب
١١٧ ص
(٣٣)
شهر رمضان
١١٨ ص
(٣٤)
نظر في اللواحق
١١٨ ص
(٣٥)
في أحكام متفرقة
١١٨ ص
(٣٦)
في الاعتكاف
١١٩ ص
(٣٧)
تلخيص المرام كتاب الصوم
١٢٢ ص
(٣٨)
الرسالة الشرعية كتاب الصوم
١٢٨ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية تعريف الصوم
١٣١ ص
(٤٠)
درس (1) في صوم الصبي
١٣٣ ص
(٤١)
درس (2) مفسدات الصوم
١٣٥ ص
(٤٢)
درس (3) القضاء والكفارة
١٣٧ ص
(٤٣)
درس (4) في عدم فساد الصوم
١٣٩ ص
(٤٤)
درس (5) أقسام الصوم
١٤١ ص
(٤٥)
درس (6) أحكام الاستهلال
١٤٣ ص
(٤٦)
درس (7) أحكام القضاء
١٤٥ ص
(٤٧)
درس (8) التعمد في الافطار
١٤٧ ص
(٤٨)
درس (9) صوم النذر
١٤٨ ص
(٤٩)
درس (10) المضيق والمخير
١٥٠ ص
(٥٠)
كتاب الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥١)
تعريف الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥٢)
درس (1) أحكام الاعتكاف
١٥٤ ص
(٥٣)
البيان معنى الصوم
١٥٨ ص
(٥٤)
ركن فيما يتحقق به الصوم
١٥٩ ص
(٥٥)
النية
١٥٩ ص
(٥٦)
في صفتها
١٥٩ ص
(٥٧)
في وقتها
١٦٢ ص
(٥٨)
المفطرات ما يجب الامساك عنه
١٦٦ ص
(٥٩)
في من تجب عليه
١٦٨ ص
(٦٠)
في النية
١٦٨ ص
(٦١)
في أقسامه
١٦٩ ص
(٦٢)
في اللواحق
١٧٢ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١٧٣ ص
(٦٤)
مسائل ابن طي [1 - 89] مسائل الصوم
١٧٦ ص
(٦٥)
[1 - 12] مسائل الاعتكاف
١٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٦٩ - في أقسامه

ويحرم عليه نهارا ما يحرم على الصائم، وكذا البيع والشراء، والطيب حتى الريحان على الأقوى، والاستمتاع بالنساء، والمماراة ليلا ونهارا، ولو اضطر إلى شراء شئ وتعذرت المعاطاة جاز، وكذا البيع، وللشيخ قول بتحريم محرمات الإحرام وهو ضعيف، ولا يفسد العقد خلافا له - رحمه الله -.
ويجوز له النظر في معاشه والخوض في المباح وإن كان تركه أفضل.
وأما درس العلم وتدريسه، وتلاوة القرآن، فهو أفضل من الصلاة ندبا.
ولا يستحب له الصمت عن ذكر الله، بل يحرم إن اعتقده، ولو نذره في اعتكافه بطل، ولو جعل كلامه في إعراضه بالقرآن كره.
درس [١]:
لا يجب الاعتكاف إلا بنذر، أو عهد، أو يمين، أو نيابة عن الأب أو غيره باستئجار أو مضي يومين في المندوب على الأقوى، وفي المبسوط إن شرط الرجوع عند العارض رجع متى شاء، ما لم يمض يومان، فإن لم يشرط وجب بالدخول ثلاثة أيام، وقال المرتضى: لا يجب النفل مطلقا، والرواية بخلافه، ولو زاد على الثلاثة يومين وجب السادس، وكذا كل ثالث، ولو قيد في النذر بعدد، تعين، ولا تجب فيه المتابعة إلا في كل ثلاثة، إلا أن يشترط ذلك أو تعين زمانه، ولو نذر اعتكاف أربعة لم تجب الزيادة، ولو نذر خمسة فالأقرب وجوب السادس.
وتجب الليالي في الجميع إلا في اليوم الأول، إلا أن يعين الزمان، كرجب، فالأقرب وجوب البدأة في أول ليلة.
ويستحب له أن يشرط في اعتكافه الرجوع مع العارض، كالمحرم، فيرجع عند العارض، وإن مضى يومان على الأقرب، وفاقا للنهاية، تعين الزمان أولا، ولو شرط الرجوع متى شاء أتبع ولم يتقيد بالعارض، ولو جعل الشرط في نذره أو عهده أو يمينه فكذلك، ولو خلا النذر من الشرط فلا عبرة بالشرط عند
(١٦٩)