الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب ماهية الصوم
٢ ص
(٣)
باب المحظور من الأفعال
٢ ص
(٤)
باب ما يخرج عن حكم الصيام
٣ ص
(٥)
الاقتصاد كتاب الصوم
٥ ص
(٦)
فيما يجتنبه الصائم
٦ ص
(٧)
في ذكر أقسام الصوم
٧ ص
(٨)
في حكم المريض والعاجز
١١ ص
(٩)
في حكم المسافر
١٢ ص
(١٠)
في حكم الاعتكاف
١٣ ص
(١١)
الخلاف [1 - 90] مسائل [91 - 121] مسائل الاعتكاف
٥٨ ص
(١٢)
المسبوط حقيقة الصوم وشرائطه
٧٠ ص
(١٣)
علامة شهر رمضان
٧٢ ص
(١٤)
ما يمسك عنه الصائم
٧٥ ص
(١٥)
النية وأحكامها في الصوم
٨٠ ص
(١٦)
أقسام الصوم
٨٣ ص
(١٧)
حكم المريض والمسافر
٨٨ ص
(١٨)
حكم قضاء ما فات
٩٠ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة الاعتكاف وشروطه
٩٣ ص
(٢١)
أقسام الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٢)
فيما يمنع الاعتكاف
٩٧ ص
(٢٣)
فيما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٢٤)
نزهة الناظر وجوب قضاء فوات الصوم
١٠٦ ص
(٢٥)
فيما يمسك عنه
١٠٦ ص
(٢٦)
في أقسام الصوم
١٠٨ ص
(٢٧)
في المعذورين
١٠٩ ص
(٢٨)
في الاعتكاف
١١٠ ص
(٢٩)
إرشاد الأذهان نظر في معنى الصوم
١١٣ ص
(٣٠)
نظر في أقسام الصوم
١١٦ ص
(٣١)
أنواع الصوم
١١٦ ص
(٣٢)
شرائط الوجوب
١١٧ ص
(٣٣)
شهر رمضان
١١٨ ص
(٣٤)
نظر في اللواحق
١١٨ ص
(٣٥)
في أحكام متفرقة
١١٨ ص
(٣٦)
في الاعتكاف
١١٩ ص
(٣٧)
تلخيص المرام كتاب الصوم
١٢٢ ص
(٣٨)
الرسالة الشرعية كتاب الصوم
١٢٨ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية تعريف الصوم
١٣١ ص
(٤٠)
درس (1) في صوم الصبي
١٣٣ ص
(٤١)
درس (2) مفسدات الصوم
١٣٥ ص
(٤٢)
درس (3) القضاء والكفارة
١٣٧ ص
(٤٣)
درس (4) في عدم فساد الصوم
١٣٩ ص
(٤٤)
درس (5) أقسام الصوم
١٤١ ص
(٤٥)
درس (6) أحكام الاستهلال
١٤٣ ص
(٤٦)
درس (7) أحكام القضاء
١٤٥ ص
(٤٧)
درس (8) التعمد في الافطار
١٤٧ ص
(٤٨)
درس (9) صوم النذر
١٤٨ ص
(٤٩)
درس (10) المضيق والمخير
١٥٠ ص
(٥٠)
كتاب الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥١)
تعريف الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥٢)
درس (1) أحكام الاعتكاف
١٥٤ ص
(٥٣)
البيان معنى الصوم
١٥٨ ص
(٥٤)
ركن فيما يتحقق به الصوم
١٥٩ ص
(٥٥)
النية
١٥٩ ص
(٥٦)
في صفتها
١٥٩ ص
(٥٧)
في وقتها
١٦٢ ص
(٥٨)
المفطرات ما يجب الامساك عنه
١٦٦ ص
(٥٩)
في من تجب عليه
١٦٨ ص
(٦٠)
في النية
١٦٨ ص
(٦١)
في أقسامه
١٦٩ ص
(٦٢)
في اللواحق
١٧٢ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١٧٣ ص
(٦٤)
مسائل ابن طي [1 - 89] مسائل الصوم
١٧٦ ص
(٦٥)
[1 - 12] مسائل الاعتكاف
١٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٨٩ - مسائل ابن طي [١ - ٨٩] مسائل الصوم

وشبهه وبدل الهدي.
أما رمضان: فيجب بمضي ثلاثين من شعبان، وبرؤية هلاله وإن انفرد أوردا بشياعها وبشهادة عدلين مطلقا، ولو شهدا بأن هذه الليلة من رمضان لم تقبل حتى يبينا السبب، فإن أسندا إلى الرؤية ثبت مع اتحاد الليلة وإن اختلف زمانها، ولو تعددت الليلة لم يثبت، كما لو شهد أحدهما برؤية هلال شعبان ليلة الثلاثاء، والآخر برؤية هلال رمضان ليلة الخميس.
ولا يكفي الواحد، ولا التطوق، ولا غيبوبته بعد الشفق، ولا رؤيته قبل الزوال ولا الجدول، ولا عد تسعة وخمسين من هلال رجب، بل كل شهر يغم يعد ما قبله ثلاثين، ولو غمت السنة أجمع عد خمسة أيام من هلال الماضية.
وأما القضاء: فسببه فواته بما لا يزيل التكليف، فلا يجب قضاء ما فات بالصغر والجنون والإغماء، وكذا ما فات بسبب الكفر الأصلي، ويجب على المرتد وإن كان عن فطرة، وعلى الحائض والنفساء والمسافر والمريض، ولو استمر به المرض إلى رمضان آخر سقط الأول وعوض كل يوم منه بمد، ومع البرء لا يجوز له التأخير عن عامه.
ولو أخره متهاونا حتى لحقه آخر قضاه بعد الحاضر وكفر عن كل يوم يمد ثم لا كفارة، وإن أخره إلى الثالث والرابع، وكذا لو كان في عزمه القضاء، فلما تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري.
ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه، لا إن مات في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب، ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه، وكذا الحكم في الصلاة، ولو كان وليان قضيا بالحصص.
ولا يشترط الترتيب، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في يوم واحد أجزأ عنه، بخلاف الصلاة، ويوم الكسر على الكفاية، ويلزمان به لو امتنعا، ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، والأم كالأب لا العبد.
(١٨٩)