الينابيع الفقهية
(١)
الإشراف
١ ص
(٢)
باب ماهية الصوم
٢ ص
(٣)
باب المحظور من الأفعال
٢ ص
(٤)
باب ما يخرج عن حكم الصيام
٣ ص
(٥)
الاقتصاد كتاب الصوم
٥ ص
(٦)
فيما يجتنبه الصائم
٦ ص
(٧)
في ذكر أقسام الصوم
٧ ص
(٨)
في حكم المريض والعاجز
١١ ص
(٩)
في حكم المسافر
١٢ ص
(١٠)
في حكم الاعتكاف
١٣ ص
(١١)
الخلاف [1 - 90] مسائل [91 - 121] مسائل الاعتكاف
٥٨ ص
(١٢)
المسبوط حقيقة الصوم وشرائطه
٧٠ ص
(١٣)
علامة شهر رمضان
٧٢ ص
(١٤)
ما يمسك عنه الصائم
٧٥ ص
(١٥)
النية وأحكامها في الصوم
٨٠ ص
(١٦)
أقسام الصوم
٨٣ ص
(١٧)
حكم المريض والمسافر
٨٨ ص
(١٨)
حكم قضاء ما فات
٩٠ ص
(١٩)
كتاب الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٠)
حقيقة الاعتكاف وشروطه
٩٣ ص
(٢١)
أقسام الاعتكاف
٩٣ ص
(٢٢)
فيما يمنع الاعتكاف
٩٧ ص
(٢٣)
فيما يفسد الاعتكاف
٩٩ ص
(٢٤)
نزهة الناظر وجوب قضاء فوات الصوم
١٠٦ ص
(٢٥)
فيما يمسك عنه
١٠٦ ص
(٢٦)
في أقسام الصوم
١٠٨ ص
(٢٧)
في المعذورين
١٠٩ ص
(٢٨)
في الاعتكاف
١١٠ ص
(٢٩)
إرشاد الأذهان نظر في معنى الصوم
١١٣ ص
(٣٠)
نظر في أقسام الصوم
١١٦ ص
(٣١)
أنواع الصوم
١١٦ ص
(٣٢)
شرائط الوجوب
١١٧ ص
(٣٣)
شهر رمضان
١١٨ ص
(٣٤)
نظر في اللواحق
١١٨ ص
(٣٥)
في أحكام متفرقة
١١٨ ص
(٣٦)
في الاعتكاف
١١٩ ص
(٣٧)
تلخيص المرام كتاب الصوم
١٢٢ ص
(٣٨)
الرسالة الشرعية كتاب الصوم
١٢٨ ص
(٣٩)
الدروس الشرعية تعريف الصوم
١٣١ ص
(٤٠)
درس (1) في صوم الصبي
١٣٣ ص
(٤١)
درس (2) مفسدات الصوم
١٣٥ ص
(٤٢)
درس (3) القضاء والكفارة
١٣٧ ص
(٤٣)
درس (4) في عدم فساد الصوم
١٣٩ ص
(٤٤)
درس (5) أقسام الصوم
١٤١ ص
(٤٥)
درس (6) أحكام الاستهلال
١٤٣ ص
(٤٦)
درس (7) أحكام القضاء
١٤٥ ص
(٤٧)
درس (8) التعمد في الافطار
١٤٧ ص
(٤٨)
درس (9) صوم النذر
١٤٨ ص
(٤٩)
درس (10) المضيق والمخير
١٥٠ ص
(٥٠)
كتاب الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥١)
تعريف الاعتكاف
١٥٢ ص
(٥٢)
درس (1) أحكام الاعتكاف
١٥٤ ص
(٥٣)
البيان معنى الصوم
١٥٨ ص
(٥٤)
ركن فيما يتحقق به الصوم
١٥٩ ص
(٥٥)
النية
١٥٩ ص
(٥٦)
في صفتها
١٥٩ ص
(٥٧)
في وقتها
١٦٢ ص
(٥٨)
المفطرات ما يجب الامساك عنه
١٦٦ ص
(٥٩)
في من تجب عليه
١٦٨ ص
(٦٠)
في النية
١٦٨ ص
(٦١)
في أقسامه
١٦٩ ص
(٦٢)
في اللواحق
١٧٢ ص
(٦٣)
كتاب الاعتكاف
١٧٣ ص
(٦٤)
مسائل ابن طي [1 - 89] مسائل الصوم
١٧٦ ص
(٦٥)
[1 - 12] مسائل الاعتكاف
١٩٠ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٣ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٩ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٣ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص

الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٩ق٢ - الصفحة ١٥٨ - البيان معنى الصوم

بالفساق ثبت.
والبلاد المتقاربة كالبصرة وبغداد متحدة لا كبغداد ومصر، قاله الشيخ، ويحتمل ثبوت الهلال في البلاد المغربية برؤيته في البلاد المشرقية وإن تباعدت للقطع بالرؤية عند عدم المانع.
ويستحب الترائي ليلتي الشك، وأوجبه الفاضل على الكفاية، والدعاء عند رؤية الهلال بالمأثور، وأوجب الحسن أن يقال عند هلال رمضان: " الحمد لله الذي خلقني وخلقك وقدر منازلك وجعلك مواقيت للناس، اللهم أهله علينا إهلالا مباركا، اللهم أدخله علينا بالسلامة والإسلام واليقين والإيمان والبر والتقوى والتوفيق لما تحب وترضى " ولعله أراد تأكيد الندب.
وروي النهي عن أن يقال: " رمضان "، بل شهر رمضان، عن النبي صلى الله عليه وآله وعلي عليه السلام والباقر عليه السلام وهو للتنزيه إذا الأخبار مملوءة عنهم عليه السلام بلفظ رمضان.
ووقت الإفطار غيبوبة الشفق المشرقي، ولا اعتبار بثلاثة أنجم خلافا للصدوقين، ولا يكفي ستر القرص على الأصح، ولو أفطر قبله كفر إلا لتقية يخاف معها التلف فيقضي، كما لو أفطر مع الرؤية أول يوم للتقية، وهو منصوص عن فعل الصادق عليه السلام في زمن السفاح.
فروع ثلاثة:
الأول: لو رأى الهلال في بلد وسافر إلى آخر يخالفه في حكمه انتقل حكمه إليه، فيصوم زائدا أو يفطر على ثمانية وعشرين حتى لو أصبح معيدا، ثم انتقل أمسك، ولو أصبح صائما للرؤية ثم انتقل ففي جواز الإفطار نظر، ولو روعي الاحتياط في هذه الفروض كان أولى.
الثاني: لو اختلفا الشاهدان في صفة الهلال بالاستقامة والانحراف فالأقرب البطلان، بخلاف ما لو اختلفا في زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، ولو شهد أحدهما
(١٥٨)