مستمسك العروة
(١)
(فصل في النيابة) تشرع النيابة في الحج المندوب والواجب في الجملة
٣ ص
(٢)
يشترط في النائب أمور (الأول) البلوغ على كلام
٣ ص
(٣)
الكلام في معنى قولهم: عبادات الصبي تمرينية، وهل ينافي ذلك صحة نيابته؟
٤ ص
(٤)
(الثاني): العقل، ولا مانع من نيابة السفيه
٦ ص
(٥)
(الثالث): الايمان على كلام
٧ ص
(٦)
(الرابع): العدالة أو الوثوق بصحة عمله على كلام
٧ ص
(٧)
(الخامس): معرفته بأفعال الحج وأحكامه على كلام
٨ ص
(٨)
(السادس): عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام على كلام
٨ ص
(٩)
تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ويبطل حجه بدون إذنه
١٠ ص
(١٠)
يشترط في المنوب عنه الاسلام على كلام
١١ ص
(١١)
لا تصح النيابة عن الحي في الحج الواجب إلا مع عجزه عنه، وتصح عنه في المندوب وعن الميت مطلقا
١٢ ص
(١٢)
النيابة عن المجنون والصبي المميز
١٢ ص
(١٣)
لا تعتبر المماثلة بين النائب والمنوب عنه في الذكورة والأنوثة
١٣ ص
(١٤)
الكلام في استنابة المرأة الصرورة، بل مطلق الصرورة
١٤ ص
(١٥)
يعتبر في النيابة قصدها وتعيين المنوب عنه ولو إجمالا. ولا يجب ذكر اسمه بل يستحب
١٦ ص
(١٦)
تصح النيابة بالإجارة والتبرع والجعالة
١٧ ص
(١٧)
لا تفرغ ذمة المنوب عنه بمجرد الإجارة، بل باتيان النائب بالعمل صحيحا، مع التعرض إلى ما دل من الاخبار على ضمان النائب للحج
١٧ ص
(١٨)
لا يجوز استئجار المعذور في ترك بعض الأعمال، وحكم تبرعه
١٩ ص
(١٩)
إذا مات النائب قبل الاتيان بالمناسك أو بعد الاحرام قبل دخول الحرم أو بعده
١٩ ص
(٢٠)
حكم موت النائب في الطريق من حيث استحقاقه الأجرة
٢٤ ص
(٢١)
تحقيق حال الطريق من حيث كونه دخيلا في الأجرة على الحج
٢٨ ص
(٢٢)
تحقيق حال توزيع الأجرة على أبعاض العمل المستأجر عليه
٣٠ ص
(٢٣)
الاستحقاق من جهة الغرور
٣٢ ص
(٢٤)
الكلام في وجوب تعيين نوع الحج المستأجر عليه، وانه لا يجوز للمؤجر العدول عما عين له إلا برضى المستأجر
٣٣ ص
(٢٥)
العدول من المفضول إلى الأفضل
٣٦ ص
(٢٦)
لا يجب تعيين الطريق، لكن لو عين تعين، مع الكلام في صحيحة حريز
٣٨ ص
(٢٧)
حكم الأجرة لو عدل عن الطريق المعين
٤١ ص
(٢٨)
صور تعدد الإجارة للحج في سنة واحدة
٤٢ ص
(٢٩)
إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لا يجوز له التقديم ولا التأخير، وحكم ما لو خالف
٤٦ ص
(٣٠)
إذا آجر نفسه للحج مرتين فهل يمكن تصحيح الإجارة الثانية بإجازة المستأجر الأول؟ مع التعرض إلى صور الإجارة
٤٨ ص
(٣١)
إذا صد الأجير أو أحصر
٥١ ص
(٣٢)
إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهو من ماله
٥٣ ص
(٣٣)
إطلاق الإجارة يقتضي التعجيل
٥٣ ص
(٣٤)
إذا قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر إتمامها وإذا زادت لا يجب رد الزائد
٥٤ ص
(٣٥)
إذا أفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر يجب عليه إتمامه والحج من قابل وكفارة بدنة. مع الكلام في استحقاق الأجرة على الحج الأول، والكلام في أن الواجب بالأصل هل هو الأول والثاني عقوبة أو الثاني؟
٥٥ ص
(٣٦)
يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن
٦٣ ص
(٣٧)
إطلاق الإجارة يقتضي المباشرة
٦٥ ص
(٣٨)
يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب والمندوب، ولا يجوز التبرع عن الحي في الواجب إلا مع العذر، ويجوز التبرع عنه في المندوب مطلقا
٦٧ ص
(٣٩)
لا تجوز النيابة عن أكثر من واحد في الحج الواجب، ويجوز في المندوب، كما يجوز فيه بعنوان إهداء الثواب
٧٠ ص
(٤٠)
تجوز نيابة جماعة في الحج عن واحد في عام واحد
٧١ ص
(٤١)
[فصل في الوصية بالحج] إذا أوصى بالحج فان علم بكونه واجبا خرج من الأصل، وإن علم بكونه مندوبا خرج من الثلث، وحكم ما لو جهل الحال
٧٣ ص
(٤٢)
لو علم بوجوب الحج عليه وشك في أدائه في حياته
٧٨ ص
(٤٣)
تكفي الميقاتية مع إطلاق الوصية بالحج
٧٩ ص
(٤٤)
إذا لم يعين أجرة فاللازم الاقتصار على أقل الممكن
٧٩ ص
(٤٥)
إذا تبرع متبرع عن الميت كفى عن الموصى به
٨١ ص
(٤٦)
هل يجب في أجرة المثل ملاحظة شرف الميت
٨٢ ص
(٤٧)
إطلاق الحج يقتضي الاكتفاء بالمرة إلا مع العلم بإرادة التكرار. مع التعرض إلى الاخبار المنافية لذلك
٨٢ ص
(٤٨)
الكلام فيما لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج في سنين متعددة وعين لكل سنة مقدار أو اتفق عدم كفاية ذلك المقدار في كل سنة، مع الكلام في حكم الفاضل عن الحج من المال الموصى به
٨٥ ص
(٤٩)
إذا أوصى بالحج وعين الأجرة بمقدار خاص
٩٠ ص
(٥٠)
إذا أوصى بالحج وعين أجيرا معينا
٩١ ص
(٥١)
إذا عين للحج مقدارا لا يرغب فيه أحد بطلت الوصية بالحج مع كونه مستحبا، وحينئذ فهل يرجع المال ميراثا، أو يصرف في وجوه البر؟
٩١ ص
(٥٢)
حكم ما إذا صالحه على مال وشرط أن يحج عنه بعد وفاته، وحكم ما لو تخلف الشرط المذكور
٩٦ ص
(٥٣)
لو أوصى أن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح. وحكم ما لو نذر أن يحج ماشيا أو حافيا فمات قبل الأداء
١٠٠ ص
(٥٤)
إذا أوصى بحجتين وادعى وجوبهما عليه صدق وخرجا من الأصل
١٠١ ص
(٥٥)
إذا مات الوصي بعد أن قبض أجرة الحج الموصى به وشك في استئجار له
١٠٢ ص
(٥٦)
إذا قبض الوصي الأجرة وتلفت في يده من غير تقصير لم يضمن ووجب الاستئجار من بقية المال، وكذا إذا مات الأجير قبل الأداء ولم يمكن استرجاع الأجرة من تركته
١٠٤ ص
(٥٧)
إذا أوصى بمال خاص في الحج واحتمل زيادته عن الثلث فهل يعمل بالوصية ولو أخبر بعدم زيادته عن الثلث أو بإجازة الوارث فهل يقبل خبره؟
١٠٤ ص
(٥٨)
الطواف مستحب مستقل تجوز النيابة فيه عن الميت، وعن الحي مع غيبته أو عجزه عن مباشرته له، ولو كان حاضرا متمكنا من المباشرة له لم تصح النيابة عنه فيه
١٠٥ ص
(٥٩)
غير الطواف من أفعال الحج لم تثبت مشروعيته مستقلا، مع الكلام في السعي
١٠٩ ص
(٦٠)
من كان عنده وديعة فمات صاحبها وعليه حجة الاسلام موجب عليه الحج عنه بها إذا علم بعدم قيام الوارث بذلك، وحكم ما لو ظن بعدم قيام الوارث به. وهل يجب في ذلك استئذان الحاكم الشرعي؟
١٠٩ ص
(٦١)
هل يلحق بحجة الاسلام غيرها من الواجبات؟ وهل يلحق بالوديعة غيرها من أموال الميت التي عند غيره كالعارية؟
١١٢ ص
(٦٢)
يجوز للنائب بعد الفراغ عما استنيب فيه أن يطوف أو يعتمر عن نفسه وغيره
١١٨ ص
(٦٣)
هل يجوز لمن أعطي مالا للحج أن يحج بنفسه، أو يجب عليه استئجار غيره؟
١١٩ ص
(٦٤)
[فصل في الحج المندوب] يستحب الاتيان بالحج مهما أمكن حتى للصبي، ويكره تركه خمس سنين متوالية
١٢١ ص
(٦٥)
يستحب نية العود عند الخروج من مكة ويكره نية عدمه
١٢٢ ص
(٦٦)
يستحب التبرع بالحج وبالطواف عن الأرحام والمعصومين (ع) وغيرهم
١٢٣ ص
(٦٧)
يستحب الاستقراض للحج مع الوثوق بالوفاء
١٢٤ ص
(٦٨)
يستحب إحجاج من لا يستطيع
١٢٤ ص
(٦٩)
يجوز إعطاء الزكاة للفقير ليستطيع بها
١٢٤ ص
(٧٠)
الحج أفضل من الصدقة بنفقته
١٢٥ ص
(٧١)
يستحب التوسع في نفقة الحج
١٢٥ ص
(٧٢)
يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة
١٢٥ ص
(٧٣)
لا يجوز الحج بالمال الحرام وقد يصح في بعض الصور
١٢٦ ص
(٧٤)
يشترط في الحج الندبي اذن الزوج والمولى والأبوين في بعض الصور كما يجب أن لا يكون عليه حج واجب مضيق
١٢٦ ص
(٧٥)
يصح إهداء ثواب الحج إلى الغير بعد الفراغ منه وإن لم يكن ذلك من نيته من أول الامر
١٢٦ ص
(٧٦)
يستحب لمن لا مال له أن يحج ولو بإجارة نفسه عن غيره
١٢٦ ص
(٧٧)
[فصل في أقسام العمرة] تجب العمرة في العمر مرة بشرائط الحج
١٢٧ ص
(٧٨)
وجوب العمرة فوري لا يشترط فيه الاستطاعة للحج
١٢٧ ص
(٧٩)
تجزي عمرة التمتع عن العمرة المفردة
١٣١ ص
(٨٠)
هل تجب العمرة على من وظيفته حج التمتع إذا استطاع لها دون الحج؟
١٣١ ص
(٨١)
تجب العمرة عرضا بنذر ونحوه وبالافساد
١٣٤ ص
(٨٢)
لا يجوز لا حد دخول مكة إلا معتمرا إلا من يتكرر دخوله، كالخطاب والحشاش
١٣٥ ص
(٨٣)
تستحب العمرة لغير من سبق ويستحب تكرارها كالحج
١٣٦ ص
(٨٤)
الكلام في اعتبار الفصل بين العمرتين وفي مقداره على تقدير القول باعتباره
١٣٧ ص
(٨٥)
[فصل في أقسام الحج] الحج ثلاثة أقسام: تمتع وقران وإفراد والأول فرض من كان بعيدا عن مكة، والاخران فرض الحاضر
١٣٩ ص
(٨٦)
حد البعد الموجب للتمتع
١٤١ ص
(٨٧)
من كان منزله على نفس الحد
١٥٠ ص
(٨٨)
من شك في كون منزله في الحد أو خارجه
١٥١ ص
(٨٩)
ما ذكر إنما هو بالنسبة إلى حجة الاسلام، أما في غيرها من الحج المندوب والواجب فيجزي كل من الأقسام الثلاثة مطلقا، والأفضل اختيار التمتع
١٥٢ ص
(٩٠)
حكم من كان له وطنان أحد هما في الحد والاخر خارجه
١٥٤ ص
(٩١)
حكم من كان من أهل مكة وخرج منها إلى بعض الأمصار ثم رجع إليها
١٥٥ ص
(٩٢)
حكم الآفاقي المقيم بمكة
١٥٩ ص
(٩٣)
حكم الافاقي المتوطن في مكة
١٦٥ ص
(٩٤)
استطاعة المقيم هل هي كاستطاعة أهل مكة أو كاستطاعة النائي عنها؟
١٦٦ ص
(٩٥)
حكم المكي المقيم بعيدا عن مكة
١٦٨ ص
(٩٦)
المقيم إذا وجب عليه التمتع وجب عليه الخروج إلى الميقات لاحرام عمرة التمتع. مع الكلام في ميقاته حينئذ
١٦٩ ص
(٩٧)
كما يلزم الخروج إلى الميقات المذكور إذا وجب حج المتمتع على المقيم كذلك يلزم إذا أراد الاتيان به استحبابا. مع الكلام في ميقات أهل مكة إذا أرادوا التمتع استحبابا
١٧٤ ص
(٩٨)
مع تعذر الخروج إلى الميقات المذكور يكفي الرجوع إلى أدنى الحل، ولو تعذر أيضا أحرم من موضعه
١٧٤ ص
(٩٩)
[فصل في صورة حج التمتع] صور إجمالية لحج التمتع
١٧٥ ص
(١٠٠)
يشترط في حج التمتع أمور: (أحدها): النية، ولابد فيها من قصده عند إحرام العمرة
١٧٨ ص
(١٠١)
يستحب لمن أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج أن يتمتع بها، مع الكلام في نصوص ذلك
١٨٠ ص
(١٠٢)
(الثاني): أن يكون مجموع عمرته وحجه في أشهر الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة
١٨٠ ص
(١٠٣)
من أتى بعمرة التمتع قبل أشهر الحج فهل تبطل أو تصح مفردة؟
١٨٨ ص
(١٠٤)
(الثالث): أن يكون الحج والعمرة في سنة واحدة
١٨٩ ص
(١٠٥)
(الرابع): أن يكون إحرام حجه من بطن مكة
١٩٢ ص
(١٠٦)
أفضل مواضع الاحرام
١٩٤ ص
(١٠٧)
لو تعذر الاحرام من مكة أحرم مما يتمكن
١٩٥ ص
(١٠٨)
حكم من أحرم من غير مكة متعمدا أو جاهلا أو ناسيا
١٩٥ ص
(١٠٩)
(الخامس): قد يذكر من الشرائط أن يكون مجموع الحج والعمرة من واحد وعن واحد
١٩٦ ص
(١١٠)
هل يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من عمرة التمتع قبل الحج؟ وتفصيل الكلام في ذلك
١٩٨ ص
(١١١)
يجوز الخروج من مكة بعد الاحلال من العمرة قبل الحج مع الحاجة إليه
٢٠٦ ص
(١١٢)
لا فرق بين الحج الواجب والمستحب في الحكم المذكور
٢٠٧ ص
(١١٣)
لا يجوز لمن وظيفته التمتع العدول إلى غيره إلا إذا ضاق وقته. مع الكلام في حد الضيق المسوغ لذلك
٢٠٩ ص
(١١٤)
من علم ضيق الوقت عن حج التمتع قبل الدخول في عمرته هل يجوز له العدول إلى غيره؟
٢١٠ ص
(١١٥)
من دخل في عمرة التمتع مع سعة الا وقت ثم أخر الطواف والسعي متعمدا حتى ضاق الوقت فهل يجوز له العدول
٢١٢ ص
(١١٦)
حكم الحائض والنفساء إذا لم يطهرا حتى ضاق وقتهما عن الطواف وإكمال عمرة التمتع
٢٢٤ ص
(١١٧)
إذا حدث الحيض في أثناء طواف عمرة التمتع أو بعده قبل صلاته
٢٣٢ ص
(١١٨)
(فصل في المواقيت) تعريف الميقات لغة وشرعا
٢٣٦ ص
(١١٩)
المواضع التي يجوز الاحرام منها عشرة (الأول): ذو الحليفة، وهو لأهل المدينة ومن يمر عليها إلى مكة
٢٣٨ ص
(١٢٠)
الكلام في جواز الاحرام من غير مسجد الشجرة مما يحاذيه
٢٣٩ ص
(١٢١)
هل يجوز تأخير الاحرام اختيارا إلى الجحفة؟ ولا إشكال في جوازه مع الاضطرار
٢٤١ ص
(١٢٢)
يجوز لأهل المدينة ومن أتاها العدول إلى ميقات آخر إذا عدلوا عن طريق ذي الحليفة
٢٤٣ ص
(١٢٣)
إحرام الحائض هل يكون من نفس المسجد أو من خارجة؟ وكذا الجنب
٢٤٤ ص
(١٢٤)
(الثاني): العقيق. وهو لأهل نجد والعراق ومن يمر عليه من غيرهم
٢٤٦ ص
(١٢٥)
الكلام في حدود العقيق، والموضع الذي يكون الاحرام منه في حال الاختيار أو الاضطرار
٢٤٨ ص
(١٢٦)
(الثالث): الجحفة. وهي لأهل الشام ومن يمر على طريقهم
٢٥٣ ص
(١٢٧)
(الرابع): يلملم. وهو لأهل اليمن
٢٥٤ ص
(١٢٨)
(الخامس): قرن المنازل. وهو لأهل الطائف
٢٥٥ ص
(١٢٩)
(السادس): مكة. وهي لاحرام حج التمتع
٢٥٦ ص
(١٣٠)
(السابع): دويرة الأهل. وهي لمن كان منزله دون الميقات إلى مكة
٢٥٧ ص
(١٣١)
محل إحرام أهل مكة ومن كان فرضه كفرضهم من المجاورين
٢٥٨ ص
(١٣٢)
هل الاحرام من دويرة الأهل للمذكورين عزيمة، أو رخصة فيندب لهم الاحرام من أحد المواقيت الخمسة؟
٢٥٩ ص
(١٣٣)
(الثامن): فخ وهو ميقات الصبيان في الجملة
٢٦٠ ص
(١٣٤)
(التاسع): محاذاة أحد المواقيت الخمسة لمن لم يمر عليها
٢٦٢ ص
(١٣٥)
يجب الاحرام بمحاذاة أبعد المواقيت إلى مكة
٢٦٤ ص
(١٣٦)
تحقيق مفهوم المحاذاة. وأن المعتبر في وجوب الاحرام بالمحاذاة القرب من الميقات في الجملة
٢٦٥ ص
(١٣٧)
حكم الشك في تحقق المحاذاة
٢٦٦ ص
(١٣٨)
من أحرم من موضع ثم تبين عدم محاذاته للميقات
٢٦٨ ص
(١٣٩)
ميقات من سلك طريق البحر
٢٦٩ ص
(١٤٠)
هل يتصور طريق لا يمر بأحد المواقيت ولا بمحاذيها؟ ولو وجد فاللازم لمن سلكه الاحرام من أدنى الحل.
٢٧٠ ص
(١٤١)
(العاشر): أدنى الحل. وهو لاحرام العمرة المفردة بعد حج القران ولافراد، بل لكل عمرة مفردة على كلام
٢٧١ ص
(١٤٢)
حدود الحرم
٢٧٣ ص
(١٤٣)
المسافة بين المواقيت الخمسة ومكة
٢٧٦ ص
(١٤٤)
من سلك طريقا فميقاته ميقات أهل ذلك الطريق وإن كان مهل أرضه غيره
٢٧٦ ص
(١٤٥)
ما تحصل من مجموع الكلام في المواقيت
٢٧٧ ص
(١٤٦)
بعض الكلام في إحرام أهل مكة والمجاور بها
٢٧٩ ص
(١٤٧)
[فصل في احكام المواقيت] لا يجوز الاحرام قبل الميقات، ولا ينعقد إلا في مقامين (الأول): إذا نذر الاحرام قبل الميقات. مع الكلام في توجيه انعقاد النذر مع عدم رجحان المنذور ذاتا
٢٨٢ ص
(١٤٨)
هل يلحق العهد واليمين بالنذر؟
٢٨٧ ص
(١٤٩)
لا يجب تجديد الاحرام عند المرور بالميقات مع الاحرام قبله بالنذر
٢٨٨ ص
(١٥٠)
يعتبر تعيين المكان المنذور منه الاحرام
٢٨٩ ص
(١٥١)
لا فرق بين أقسام الاحرام في صحة نذره قبل الميقات. وفي نذر إحرام عمرة التمتع أن يكون في أشهر الحج
٢٨٩ ص
(١٥٢)
(الثاني): إذا أراد إدراك عمرة رجب وخشي أن تفوته إذا أخر الاحرام إلى الميقات
٢٩٠ ص
(١٥٣)
لا يجوز تأخير الاحرام عن الميقات وحكم ما لو تجاوز الميقات بلا إحرام
٢٩٢ ص
(١٥٤)
حكم من عبر على الميقات وهو لا يريد النسك ولا دخول مكة مع الكلام في الاخبار الظاهرة في وجوب الاحرام لدخول الحرم
٢٩٦ ص
(١٥٥)
من عبر على الميقات بلا إحرام عالما عامدا وليس إمامة ميقات آخر ولا يستطيع الرجوع إلى الميقات
٢٩٧ ص
(١٥٦)
من عبر الميقات بلا احرام قاصدا العمرة المفردة هل يرجع إلى الميقات أو يحرم من أدنى الحل؟
٣٠٠ ص
(١٥٧)
حكم المريض العاجز عن نزع ثيابه عند الميقات
٣٠١ ص
(١٥٨)
حكم من لا يستطيع إن شاء الاحرام عند الميقات كالمغمى عليه
٣٠٣ ص
(١٥٩)
إذا ترك الاحرام من الميقات ناسيا أو جاهلا بالحكم أو الموضوع
٣٠٥ ص
(١٦٠)
من جاوز الميقات محلا غير قاصد للنسك ولا لدخول مكة ثم بدا له ذلك
٣٠٨ ص
(١٦١)
حكم المقيم بمكة إذا أراد حج التمتع
٣٠٩ ص
(١٦٢)
إذا ترك المتمتع الاحرام بمكة للحج نسيانا أو جهلا أو أحرم له من غير مكة عامدا أو ناسيا
٣٠٩ ص
(١٦٣)
لو نسي الاحرام حتى أتى بجميع الأعمال صح عمله
٣١١ ص
(١٦٤)
[فصل في مقدمات الاحرام] يستحب قبل الشروع في الاحرام أمور (الأول): توفير الشعر من أول ذي القعدة لاحرام الحج
٣١٣ ص
(١٦٥)
يستحب توفير الشعر للعمرة شهرا
٣١٦ ص
(١٦٦)
(الثاني): قص الأظفار والاخذ من الشارب وإزالة شعر الإبط والعانة وإزالة الا وساخ من الجسد والاستياك
٣١٨ ص
(١٦٧)
(الثالث): الغسل للاحرام في الميقات ومع العذر عنه التيمم
٣٢١ ص
(١٦٨)
حكم تقديم الغسل على الميقات
٣٢٢ ص
(١٦٩)
مقدار الفصل بين الغسل والاحرام
٣٢٤ ص
(١٧٠)
هل ينتقض الغسل بالحدث قبل الاحرام
٣٢٤ ص
(١٧١)
إعادة الغسل لمن أتى بتروك الاحرام قبله في الجملة
٣٢٧ ص
(١٧٢)
تفصيل الكلام فيمن أحرم بغير غسل
٣٢٨ ص
(١٧٣)
الدعاء المأثور عند الغسل
٣٣٠ ص
(١٧٤)
(الرابع): أن يكون الاحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة على تفصيل في ذلك
٣٣٢ ص
(١٧٥)
(الخامس): صلاة ركعتين أو أربع أو ست. مع تحقيق ان استحبابها مطلق أو مختص بما إذا لم تكن هناك فريضة
٣٣٧ ص
(١٧٦)
يكره استعمال الحناء قبل الاحرام إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده
٣٤١ ص
(١٧٧)
[فصل في كيفية الاحرام] حقيقة الاحرام
٣٤٢ ص
(١٧٨)
واجبات الاحرام ثلاثة (الأول): النية
٣٤٢ ص
(١٧٩)
تجب النية من أول الشروع في الاحرام ولا تكفي في أثنائه
٣٤٣ ص
(١٨٠)
يعتبر تعيين الاحرام للحج باقسامه أو للعمرة. مع الكلام في صحة إيكال التعيين إلى ما بعد الشروع في الاحرام
٣٤٣ ص
(١٨١)
لا يعتبر نية الوجه ولا التلفظ ولا الاخطار
٣٤٨ ص
(١٨٢)
لا يعتبر في الاحرام استمرار العزم على ترك محرماته، بل يعتبر العزم على تركها مستمرا
٣٤٨ ص
(١٨٣)
لو نسي المحرم ما عينه من حج أو عمرة
٣٤٩ ص
(١٨٤)
لا يصح الاحرام بنية الحج والعمرة معا على تفصيل
٣٥٢ ص
(١٨٥)
من نوى إحراما كاحرام فلان
٣٥٤ ص
(١٨٦)
لو نوى غير ما وجب عليه بطل
٣٥٦ ص
(١٨٧)
لو نوى غير ما نطق به وقع ما نوى
٣٥٧ ص
(١٨٨)
لو شك في أثناء نوع أنه نواه أو نوى غيره
٣٥٧ ص
(١٨٩)
يستحب التلفظ بالنية، وكيفية التلفظ
٣٥٧ ص
(١٩٠)
يستحب أن يشترط عند إحرامه الاحلال إذا عرض له مانع من إتمام نسكه. مع الكلام في فائدة الاشتراط المذكور
٣٦٠ ص
(١٩١)
لا يكفي نية الاشتراط، بل يعتبر فيه التلفظ
٣٦٨ ص
(١٩٢)
(الثاني): من واجبات الاحرام: التلبيات الأربع. مع الكلام في صورتها
٣٦٨ ص
(١٩٣)
يلزم الاتيان بها على الوجه العربي مع الكلام فيما لو تعذر ذلك
٣٧٣ ص
(١٩٤)
لا ينعقد الاحرام إلا بالتلبية، إلا إحرام حج القران فيتخير بينها وبين الاشعار أو التقليد. والاشعار مختص بالبدن، والتقليد مشترك بينها وبين غيرها.
٣٧٧ ص
(١٩٥)
هل تجب التلبية على القارن لو عقد إحرامه بالاشعار أو التقليد؟
٣٨١ ص
(١٩٦)
كيفية الاشعار والتقليد.
٣٨٤ ص
(١٩٧)
الكلام في وجوب مقارنة التلبية لنية الاحرام
٣٨٥ ص
(١٩٨)
لا تحرم محرمات الاحرام قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد
٣٨٦ ص
(١٩٩)
هل يتحقق الاحرام بمجرد النية قبل عقده بالتلبية أو الاشعار أو التقليد؟
٣٨٧ ص
(٢٠٠)
من نسي التلبية حتى تجاوز الميقات
٣٨٨ ص
(٢٠١)
تجب التلبية مرة واحدة ويستحب الاكثار منها ولا سيما في مواضع ويستحب الجهر بها للرجال دون النساء
٣٨٩ ص
(٢٠٢)
تحقيق الكلام فيما ذكره جماعة من استحباب تأخير التلبية في الجملة
٣٩٢ ص
(٢٠٣)
المعتمر عمرة التمتع يقطع التلبية عند مشاهدة بيوت مكة
٣٩٨ ص
(٢٠٤)
المكان الذي يقطع منه المعتمر عمرة مفردة التلبية
٤٠٠ ص
(٢٠٥)
الحاج يقطع التلبية عند الزوال من يوم عرفة
٤٠٢ ص
(٢٠٦)
لا يعتبر في تكرار التلبية أن يكون بصورة خاصة
٤٠٣ ص
(٢٠٧)
إذا شك بعد الاتيان بالتلبية في صحتها بنى على الصحة
٤٠٣ ص
(٢٠٨)
من شك في التلبية بنى على عدمها فيجوز له فعل محرمات الاحرام
٤٠٣ ص
(٢٠٩)
إذا أتى بموجب الكفارة وشك في انه كان بعد التلبية أو قبلها
٤٠٣ ص
(٢١٠)
(الثالث): من واجبات الاحرام لبس الثوبين والتجرد عن لبس المخيط مع الكلام في كون ذلك شرطا في صحة الاحرام
٤٠٤ ص
(٢١١)
هل يجب في لبس الثوبين كيفية خاصة
٤٠٧ ص
(٢١٢)
حكم من أحرم في قميص عامدا. أو جاهلا أو ناسيا
٤١١ ص
(٢١٣)
لا يجب استدامة لبس الثوبين
٤١٣ ص
(٢١٤)
لا بأس بالزيادة على الثوبين
٤١٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص

مستمسك العروة - السيد محسن الحكيم - ج ١١ - الصفحة ٦٤ - يملك الأجير الأجرة بمجرد العقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فلو سلمها الوصي أو الوكيل بدون إذن الأصيل ضمن

هذا إنما يتم إذا لم يكن الحج في القابل بالعنوان الأول، والظاهر من الأخبار - على القول بعدم صحة الأول - وجوب إعادة الأول وبذلك العنوان، فيكفي في التفريغ (١)، ولا يكون من باب التداخل، فليس الافساد عنوانا مستقلا. نعم إنما يلزم ذلك إذا قلنا: إن الافساد موجب لحج مستقل لا على نحو الأول، وهو خلاف ظاهر الأخبار. وقد يقال في صورة التعيين:
إن الحج الأول إذا كان فاسدا وانفسخت الإجارة يكون لنفسه فقضاؤه في العام القابل أيضا يكون لنفسه، ولا يكون مبرئا لذمة المنوب عنه، فيجب على المستأجر استيجار حج آخر (٢).
____________________
المبسوط والخلاف والسرائر قطعا، وعن المعتبر احتمالا، ثم قال: (وهو واضح).
(١) أقول: دلالة الأخبار على أن الثاني عقوبة ليس منوطا بكون الأول صحيحا، بل دلالتها على ذلك على كل حال وإن كان الأول فاسدا، لأن الثاني يكون عقوبة على ما جناه من ارتكاب المفسد. ولذا لا يختص الحكم بالحج الواجب، فإن الحج الأول إذا كان مندوبا وأفسده يجب عليه الحج ثانيا. فإذا لا يكون الثاني مفرغا للذمة، ولا فيه خروج عن العهدة السابقة: ولأجل ذلك يشكل الاجتزاء به عن حج الاسلام لو كان الحاج مستطيعا، لأن الأول فاسد، والثاني عقوبة. ولعل لزوم هذا الاشكال مما يقرب القول بصحة الأول، وكون الثاني عقوبة، مع قطع النظر عن النصوص الخاصة التي تقدمت.
(٢) هذا القول ذكره في الجواهر بصورة دعوى، فقال: (ودعوى:
(٦٤)